أجمع فقهاء القانون علي ان المادة 107 من قانون العقوبات التي أعفت طلاً من الراشي والوسيط من العقوبة المقررة عليهما جنائيا اذا اعترفا بجريمة تقديم الرشوة للمرتشي، ستظل الصداع الذي يعاني منه رأس العدالة المصرية حتي الان وخاصة مع ارتفاع معدل جرائم وقضايا الرشوة المنظورة امام محاكم الجنايات.. وطالب الفقهاء المشرع بسرعة التدخل بتعديل نص تلك المادة واستبدال كلمة اعفائهما من العقوبة بمعاقبة كل من الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة علي المرتشي وذلك باعتباره الحل الوحيد لمواجهة تلك الجريمة وباعتبار ان الراشي والوسيط من عناصر واركان الجريمة و ليس المرتشي فقط .. يقول المستشار الدكتور فتحي عزت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ..انه فيما يتعلق بنص المادة 107 من قانون العقوبات فانها تعد من النصوص الخطرة المؤثرة علي مراكز المتهمين القانونية وتعفي المتهم الحقيقي صانع جرائم الرشوة «الوسيط» من العقوبة لان دائما يكون الوسيط هو الشيطان الخفي الذي يسعي بين طرفي الرشوة وهما الراشي والمرتشي و بأساليبه الشيطانية يتمكن من تنفيذ اغراضه والاستفادة من كليهما بما يعود عليه بالنفع المادي اعتمادا منه علي الاعفاء من العقوبة المقرر بنص المادة 107 اذا اعترف بارتكاب الجريمة . « عدم الدستورية » واضاف ان تلك المادة تؤدي الي خلق المزيد من هذه الفئة من محترفي جرائم الرشوة اعتمادا علي انه لن يضار الا خلال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية الي ان يصدر الحكم..وهو الامر الذي دفع البعض الي الطعن امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تلك المادة لعدم المساواة بين المراكز القانونية في الاعفاء من العقاب للراشي و الوسيط و توقيع العقوبة علي المرتشي فقط. « رأي الفريقين » واوضح المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا بأن تلك المادة «107 عقوبات » يختلف فيها الرأي ..فهناك من يري ويقول بأنه لا يمكن ان يفلت الجاني بجريمته من العقاب بحجة انه كشف عن شركائه في الجريمة واعترافه عليهم والرأي الثاني يري ان تطبيقها و بقاءها يساهم في كشف الجريمة و معاقبة مرتكبيها باعتبار ان جريمة الرشوة هي جريمة الموظف اولا و ليس الراشي الذي يتاجر في وظيفته و يستغلها اسوأ استغلال . واضاف ان القانون في حقيقته يجرم ويؤثم جريمة الراشي ولكنه يعفيه من العقوبة اذا اعترف بجريمته ..و ان هناك احكاماً له اثناء رئاسته لمحكمة جنايات القاهرة حيث كان يقضي علي الراشي بذات العقوبة المقضي بها علي المرتشي مع اعفائه من تنفيذ العقوبة بحيث تكون تلك العقوبة ثابتة بصحيفة الحالة الجنائية ولم اقض ببراءة الراشي او الوسيط كما يفعل البعض الان لانهما ليس ابرياء بل ان القانون يعتبرهما مذنبين . واشار المستشار عبد الراضي ابو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إلي أنه سبق وطالب المشرع في حكم اصدره في احدي قضايا الرشوة بتعديل نص المادة 107 من قانون العقوبات ..لانه من المفترض ألا يعفي الوسيط والراشي من العقوبة بل يجب عقابهما بذات عقوبة المرتشي و لابد علي المشرع عدم التفريق بين المتهمين في مواقفهم القانونية . كما طالب د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة بتعديل و الغاء نص تلك المادة لانها من الممكن استخدامها من قبل بعض الاشخاص للايقاع بالمرتشي الذي يعد في حالات كثيرة مجنياً عليه ..اي انه لا يوجد راش حقيقي بل هو مصطنع للقضية لايقاع المجني عليه في حالة تلبس وبالتالي بالغاء تلك المادة واقرار توقيع العقوبة علي الراشي و الوسيط و المرتشي نجد ان معدلات جرائم الرشوة ستنخفض خوفا من العقوبة المقررة علي الراشي و الوسيط مثل عقوبة المرتشي ..موضحا ان الفلسفة التي وضعت من اجلها نص المادة 107 اصبحت الان لا محل لها مع سوء تطبيق نص تلك المادة .