مؤتمر مستقبل وطن | الفنان أحمد فؤاد سليم: "الرئيس بيثق فينا ولازم نكون قد الثقة"    مياه الفيوم تُجري استطلاع رأي للمواطنين بعزب منشأة بني عثمان بسنورس    بين دعوات الاتحاد العالمي وواقع النظام المصري: السيسي ليس بوابة لغزة بل حارِسٌ للحصار    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    خالد بوطيب ينفي اقترابه من الانتقال إلى الوداد المغربي    لويس دياز يوقّع عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ    تفتيش وتحرير محاضر.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات على السلاسل التجارية    رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    تقرير: برشلونة يصدر قميصا خاصا ل الكلاسيكو بذكريات ثلاثية 2005    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث    لطلاب مدارس STEM.. تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025    حريق بمركز للطب النفسي في الأقصر بدون معرفة الأسباب.. صورة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني (نظام قديم)    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    رئيس الوزراء يستعرض خطة إحياء واستدامة الحرف اليدوية حتى 2030    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «الإسعاف»: نقل أكثر من 4 آلاف طفل مبتسر على أجهزة تنفس صناعي خلال النصف الأول من 2025    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون يطالبون بتعديل مادة إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة
نشر في الأخبار يوم 11 - 04 - 2016

أجمع فقهاء القانون علي ان المادة 107 من قانون العقوبات التي أعفت طلاً من الراشي والوسيط من العقوبة المقررة عليهما جنائيا اذا اعترفا بجريمة تقديم الرشوة للمرتشي، ستظل الصداع الذي يعاني منه رأس العدالة المصرية حتي الان وخاصة مع ارتفاع معدل جرائم وقضايا الرشوة المنظورة امام محاكم الجنايات.. وطالب الفقهاء المشرع بسرعة التدخل بتعديل نص تلك المادة واستبدال كلمة اعفائهما من العقوبة بمعاقبة كل من الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة علي المرتشي وذلك باعتباره الحل الوحيد لمواجهة تلك الجريمة وباعتبار ان الراشي والوسيط من عناصر واركان الجريمة و ليس المرتشي فقط .. يقول المستشار الدكتور فتحي عزت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ..انه فيما يتعلق بنص المادة 107 من قانون العقوبات فانها تعد من النصوص الخطرة المؤثرة علي مراكز المتهمين القانونية وتعفي المتهم الحقيقي صانع جرائم الرشوة «الوسيط» من العقوبة لان دائما يكون الوسيط هو الشيطان الخفي الذي يسعي بين طرفي الرشوة وهما الراشي والمرتشي و بأساليبه الشيطانية يتمكن من تنفيذ اغراضه والاستفادة من كليهما بما يعود عليه بالنفع المادي اعتمادا منه علي الاعفاء من العقوبة المقرر بنص المادة 107 اذا اعترف بارتكاب الجريمة .
« عدم الدستورية »
واضاف ان تلك المادة تؤدي الي خلق المزيد من هذه الفئة من محترفي جرائم الرشوة اعتمادا علي انه لن يضار الا خلال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية الي ان يصدر الحكم..وهو الامر الذي دفع البعض الي الطعن امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تلك المادة لعدم المساواة بين المراكز القانونية في الاعفاء من العقاب للراشي و الوسيط و توقيع العقوبة علي المرتشي فقط.
« رأي الفريقين »
واوضح المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا بأن تلك المادة «107 عقوبات » يختلف فيها الرأي ..فهناك من يري ويقول بأنه لا يمكن ان يفلت الجاني بجريمته من العقاب بحجة انه كشف عن شركائه في الجريمة واعترافه عليهم والرأي الثاني يري ان تطبيقها و بقاءها يساهم في كشف الجريمة و معاقبة مرتكبيها باعتبار ان جريمة الرشوة هي جريمة الموظف اولا و ليس الراشي الذي يتاجر في وظيفته و يستغلها اسوأ استغلال .
واضاف ان القانون في حقيقته يجرم ويؤثم جريمة الراشي ولكنه يعفيه من العقوبة اذا اعترف بجريمته ..و ان هناك احكاماً له اثناء رئاسته لمحكمة جنايات القاهرة حيث كان يقضي علي الراشي بذات العقوبة المقضي بها علي المرتشي مع اعفائه من تنفيذ العقوبة بحيث تكون تلك العقوبة ثابتة بصحيفة الحالة الجنائية ولم اقض ببراءة الراشي او الوسيط كما يفعل البعض الان لانهما ليس ابرياء بل ان القانون يعتبرهما مذنبين .
واشار المستشار عبد الراضي ابو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إلي أنه سبق وطالب المشرع في حكم اصدره في احدي قضايا الرشوة بتعديل نص المادة 107 من قانون العقوبات ..لانه من المفترض ألا يعفي الوسيط والراشي من العقوبة بل يجب عقابهما بذات عقوبة المرتشي و لابد علي المشرع عدم التفريق بين المتهمين في مواقفهم القانونية .
كما طالب د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة بتعديل و الغاء نص تلك المادة لانها من الممكن استخدامها من قبل بعض الاشخاص للايقاع بالمرتشي الذي يعد في حالات كثيرة مجنياً عليه ..اي انه لا يوجد راش حقيقي بل هو مصطنع للقضية لايقاع المجني عليه في حالة تلبس وبالتالي بالغاء تلك المادة واقرار توقيع العقوبة علي الراشي و الوسيط و المرتشي نجد ان معدلات جرائم الرشوة ستنخفض خوفا من العقوبة المقررة علي الراشي و الوسيط مثل عقوبة المرتشي ..موضحا ان الفلسفة التي وضعت من اجلها نص المادة 107 اصبحت الان لا محل لها مع سوء تطبيق نص تلك المادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.