بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    رئيس الوزراء يتفقد أول طائرة من طراز Airbus A350-900 بأسطول الناقل الوطني    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    رفع 16 ألف طن مخلفات والقضاء على المقالب العشوائية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل    الإسكندرية تعلن خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع بتخفيضات تصل 30%    التشغيل التجاري التجريبي لمحطة «تحيا مصر 1».. خطوة نحو مركز إقليمي للنقل    وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان تطورات الأزمة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    توروب: هدفنا الفوز على الجيش الملكي رغم ضمان التأهل    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    حملات بيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة بأسوان استعدادا لرمضان    إصابة مزارع بطلق نارى لخلافات على الميراث بقنا    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تجديد حبس مالك محل سوبر ماركت بتهمة قتل سائق توك توك في المنيرة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون يطالبون بتعديل مادة إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة

أجمع فقهاء القانون علي أن المادة 107 من قانون العقوبات التي أعفت كلاً من الراشي والوسيط من العقوبة المقررة عليهما جنائيا إذا اعترفا بجريمة تقديم الرشوة للمرتشي، ستظل الصداع الذي يعاني منه رأس العدالة المصرية حتى الآن وخاصة مع ارتفاع معدل جرائم وقضايا الرشوة المنظورة أمام محاكم الجنايات.
وطالب الفقهاء المشرع بسرعة التدخل بتعديل نص تلك المادة واستبدال كلمة إعفائهما من العقوبة بمعاقبة كل من الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة علي المرتشي وذلك باعتباره الحل الوحيد لمواجهة تلك الجريمة وباعتبار أن الراشي والوسيط من عناصر وأركان الجريمة و ليس المرتشي فقط .
يقول المستشار الدكتور فتحي عزت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ..انه فيما يتعلق بنص المادة 107 من قانون العقوبات فأنها تعد من النصوص الخطرة المؤثرة علي مراكز المتهمين القانونية وتعفي المتهم الحقيقي صانع جرائم الرشوة «الوسيط» من العقوبة لان دائما يكون الوسيط هو الشيطان الخفي الذي يسعي بين طرفي الرشوة وهما الراشي والمرتشي و بأساليبه الشيطانية يتمكن من تنفيذ أغراضه والاستفادة من كليهما بما يعود عليه بالنفع المادي اعتمادا منه علي الإعفاء من العقوبة المقرر بنص المادة 107 إذا اعترف بارتكاب الجريمة .
وأضاف أن تلك المادة تؤدي إلي خلق المزيد من هذه الفئة من محترفي جرائم الرشوة اعتمادا علي انه لن يضار إلا خلال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية إلي آن يصدر الحكم..وهو الأمر الذي دفع البعض إلي الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تلك المادة لعدم المساواة بين المراكز القانونية في الإعفاء من العقاب للراشي و الوسيط و توقيع العقوبة علي المرتشي فقط.
وأوضح المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا بأن تلك المادة «107 عقوبات » يختلف فيها الرأي ..فهناك من يري ويقول بأنه لا يمكن أن يفلت الجاني بجريمته من العقاب بحجة انه كشف عن شركائه في الجريمة واعترافه عليهم والرأي الثاني يري أن تطبيقها و بقاءها يساهم في كشف الجريمة و معاقبة مرتكبيها باعتبار أن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف أولا و ليس الراشي الذي يتاجر في وظيفته و يستغلها أسوأ استغلال .
وأضاف أن القانون في حقيقته يجرم ويؤثم جريمة الراشي ولكنه يعفيه من العقوبة أذا اعترف بجريمته ..و أن هناك إحكاما له أثناء رئاسته لمحكمة جنايات القاهرة حيث كان يقضي علي الراشي بذات العقوبة المقضي بها علي المرتشي مع إعفائه من تنفيذ العقوبة بحيث تكون تلك العقوبة ثابتة بصحيفة الحالة الجنائية ولم اقض ببراءة الراشي آو الوسيط كما يفعل البعض الآن لأنهما ليس أبرياء بل أن القانون يعتبرهما مذنبين .
وأشار المستشار عبد الراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إلي أنه سبق وطالب المشرع في حكم أصدره في احدي قضايا الرشوة بتعديل نص المادة 107 من قانون العقوبات ..لأنه من المفترض ألا يعفي الوسيط والراشي من العقوبة بل يجب عقابهما بذات عقوبة المرتشي و لابد علي المشرع عدم التفريق بين المتهمين في مواقفهم القانونية .
كما طالب د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة بتعديل و إلغاء نص تلك المادة لأنها من الممكن استخدامها من قبل بعض الأشخاص للإيقاع بالمرتشي الذي يعد في حالات كثيرة مجنياً عليه ..أي انه لا يوجد راش حقيقي بل هو مصطنع للقضية لإيقاع المجني عليه في حالة تلبس وبالتالي بإلغاء تلك المادة وإقرار توقيع العقوبة علي الراشي و الوسيط و المرتشي نجد أن معدلات جرائم الرشوة ستنخفض خوفا من العقوبة المقررة علي الراشي و الوسيط مثل عقوبة المرتشي ..موضحا ان الفلسفة التي وضعت من اجلها نص المادة 107 أصبحت الآن لا محل لها مع سوء تطبيق نص تلك المادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.