«مياه الجيزة» تعلن إصلاح كسر خط قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    بينهم 140 طفلا، عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من أمريكا والمكسيك    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء القانون يطالبون بتعديل مادة إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة

أجمع فقهاء القانون علي أن المادة 107 من قانون العقوبات التي أعفت كلاً من الراشي والوسيط من العقوبة المقررة عليهما جنائيا إذا اعترفا بجريمة تقديم الرشوة للمرتشي، ستظل الصداع الذي يعاني منه رأس العدالة المصرية حتى الآن وخاصة مع ارتفاع معدل جرائم وقضايا الرشوة المنظورة أمام محاكم الجنايات.
وطالب الفقهاء المشرع بسرعة التدخل بتعديل نص تلك المادة واستبدال كلمة إعفائهما من العقوبة بمعاقبة كل من الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة علي المرتشي وذلك باعتباره الحل الوحيد لمواجهة تلك الجريمة وباعتبار أن الراشي والوسيط من عناصر وأركان الجريمة و ليس المرتشي فقط .
يقول المستشار الدكتور فتحي عزت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ..انه فيما يتعلق بنص المادة 107 من قانون العقوبات فأنها تعد من النصوص الخطرة المؤثرة علي مراكز المتهمين القانونية وتعفي المتهم الحقيقي صانع جرائم الرشوة «الوسيط» من العقوبة لان دائما يكون الوسيط هو الشيطان الخفي الذي يسعي بين طرفي الرشوة وهما الراشي والمرتشي و بأساليبه الشيطانية يتمكن من تنفيذ أغراضه والاستفادة من كليهما بما يعود عليه بالنفع المادي اعتمادا منه علي الإعفاء من العقوبة المقرر بنص المادة 107 إذا اعترف بارتكاب الجريمة .
وأضاف أن تلك المادة تؤدي إلي خلق المزيد من هذه الفئة من محترفي جرائم الرشوة اعتمادا علي انه لن يضار إلا خلال فترة حبسه احتياطيا علي ذمة القضية إلي آن يصدر الحكم..وهو الأمر الذي دفع البعض إلي الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تلك المادة لعدم المساواة بين المراكز القانونية في الإعفاء من العقاب للراشي و الوسيط و توقيع العقوبة علي المرتشي فقط.
وأوضح المستشار رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا بأن تلك المادة «107 عقوبات » يختلف فيها الرأي ..فهناك من يري ويقول بأنه لا يمكن أن يفلت الجاني بجريمته من العقاب بحجة انه كشف عن شركائه في الجريمة واعترافه عليهم والرأي الثاني يري أن تطبيقها و بقاءها يساهم في كشف الجريمة و معاقبة مرتكبيها باعتبار أن جريمة الرشوة هي جريمة الموظف أولا و ليس الراشي الذي يتاجر في وظيفته و يستغلها أسوأ استغلال .
وأضاف أن القانون في حقيقته يجرم ويؤثم جريمة الراشي ولكنه يعفيه من العقوبة أذا اعترف بجريمته ..و أن هناك إحكاما له أثناء رئاسته لمحكمة جنايات القاهرة حيث كان يقضي علي الراشي بذات العقوبة المقضي بها علي المرتشي مع إعفائه من تنفيذ العقوبة بحيث تكون تلك العقوبة ثابتة بصحيفة الحالة الجنائية ولم اقض ببراءة الراشي آو الوسيط كما يفعل البعض الآن لأنهما ليس أبرياء بل أن القانون يعتبرهما مذنبين .
وأشار المستشار عبد الراضي أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إلي أنه سبق وطالب المشرع في حكم أصدره في احدي قضايا الرشوة بتعديل نص المادة 107 من قانون العقوبات ..لأنه من المفترض ألا يعفي الوسيط والراشي من العقوبة بل يجب عقابهما بذات عقوبة المرتشي و لابد علي المشرع عدم التفريق بين المتهمين في مواقفهم القانونية .
كما طالب د.محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة بتعديل و إلغاء نص تلك المادة لأنها من الممكن استخدامها من قبل بعض الأشخاص للإيقاع بالمرتشي الذي يعد في حالات كثيرة مجنياً عليه ..أي انه لا يوجد راش حقيقي بل هو مصطنع للقضية لإيقاع المجني عليه في حالة تلبس وبالتالي بإلغاء تلك المادة وإقرار توقيع العقوبة علي الراشي و الوسيط و المرتشي نجد أن معدلات جرائم الرشوة ستنخفض خوفا من العقوبة المقررة علي الراشي و الوسيط مثل عقوبة المرتشي ..موضحا ان الفلسفة التي وضعت من اجلها نص المادة 107 أصبحت الآن لا محل لها مع سوء تطبيق نص تلك المادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.