سوهاج مكتب الأهرام: قضت محكمة جنح مركز جرجا غيابيا علي محافظ سوهاج وحضوريا علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا السابق بالحبس3 سنوات مع الشغل وكفالة مليون جنيه لكل منهما. لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وعزلهما من وظيفتيهما والزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت والزامهما بمصاريف الدعوي المدنية و50 جنيها أتعاب المحاماة وذلك لعدم تنفيذهما الحكم الاستئنافي في الدعوي رقم653 لسنة82 ق. سوهاج والمشمول بالصيغة التنفيذية والقاضي بازالة عقار المدعي بالحق المدني حتي سطح الأرض. صدر الحكم برئاسة المستشار عماد محمد أبوهاشم رئيس المحكمة وحضور عبدالرحمن مرسي وكيل النيابة وسكرتارية وجدي وهيب. كانت محكمة استئناف سوهاج برئاسة المستشار أشرف محمد عبدالعال وعضوية المستشارين صبري أحمد عبداللطيف بأمانة سر ممدوح السيد قد قضت في الدعوي رقم653 لسنة82 ق سوهاج المقامة من أبوالحمد بدوي قاسم وناصر أحمد محمد عبدالدايم المقيمين بمدينة جرجا ضد حجازي سهولي رضوان وخيري أبوبكر عبدالرحيم خصما مدخلا ومحافظ سوهاج ورئيس مدينة جرجا السابق ورئيس الادارة الهندسية ومأمور بندر جرجا بصفتهم وذلك عن الحكم الصادر في الدعوي رقم23 لسنة2006 كلي جرجا بجلسة22 يناير2007 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإزالة العقار المبين الحدود والمعالم بعريضة الدعوي وتقرير الخبير المودع أمام المحكمة حتي سطح الأرض تحت اشراف مهندس نقابي متخصص وألزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وعليه أقام حجازي سهولي رضوان مالك العقار الكائن بشارع الشيخ عياشي حارة العديسي ببندر جرجا الصادر حكم قضائي بإزالته حتي سطح الأرض لأنه يشكل خطورة علي الأرواح والأموال جنحة مباشرة ضد محافظ سوهاج ورئيس مجلس مدينة جرجا لعدم تنفيذ الحكم بازالة العقار أمام محكمة جنح جرجا التي أصدرت حكمها المتقدم. وعلي الجانب الآخر أوضحت مذكرة للشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا ان ما يزعمه المدعي في دعواه لا أساس له من الصحة أو الواقع حيث قامت الوحدة المحلية باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم المذكور وان العقار تم الانتهاء من إزالته نهائيا بتاريخ2009/11/25 وتسليم أرض العقارللمالك ووقع اقرارا بإزالة العقار وكذلك إقرار بتوقيع وكيل المدعي يقر فيه بانه تمت الازالة تحت إشراف الوحدة المحلية ورجال الأمن وأنه يقر بأن الجنحة تحت القيد وسوف يقوم بشطبها. وأضافت المذكرة ان الجنحة المباشرة تم إعلانها بتاريخ2009/10/26 في حين تم البدء في التنفيذ الفعلي للحكم بالازالة وتسليم الموقع لمقاول التنفيذ بتاريخ2009/8/31 أي ان التنفيذ الفعلي تم قبل إعلان الجنحة بشهرين.