أكد فقهاء قانونيون ان التعديلات التي صدرت عن البرلمان أخيرا الخاصة بقانون القضاء العسكري والتي تقضي بعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية تعني تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري إلا في حالة وقوع جريمة علي أرض أو معدة عسكرية. أو في حالة التعدي علي أحد الافراد العسكريين أثناء الخدمة. ويقول المستشار الدكتور رفيق محمد سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية انه يخضع للقضاء العسكري كل من ارتكب جريمة داخل المقار العسكرية التابعة للقوات المسلحة أو ارتكاب الجريمة علي أي فرد من أفراد القوات المسلحة, بالإضافة إلي أنه يخضع لأحكام القضاء العسكري اساسا الافراد العسكريون والمدنيون الدين يرتكبون جرائم أو مخالفات عسكرية. وهذه تعتبر من الجرائم التنظيمية الخاصة بالقوات المسلحة. ويري المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض ان تعديلات قانون القضاء العسكري خاصة عدم إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وهو القضاء العادي علي أن يقتصر القضاء العسكري علي محاكمة العسكريين أو المدنيين الذين يعتدون علي المنشآت العسكرية. ويؤكد أ.د. صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة انه بطبيعة الحال فإن الجرائم ذات الطبيعة العسكرية لابد من إحالة مرتكبيها إلي النيابة العسكرية والقضاء العسكري حتي لو ارتكبها مدنيون لان هذه الجرائم ليست من جرائم القانون العام فجرائم القانون العام وحدها هي التي أصبح بمقتضي تعديل قانون القضاء العسكري من غير الممكن إحالتها إلي القضاء العسكري. يري المستشار خالد الشباسي رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة ان الأصل العام المعمول به اختصاص القضاء العسكري في جميع دول العالم أن تكون الجريمة وقعت علي أرض عسكرية أو علي معدة عسكرية أو بين عسكريين في أثناء وبسبب الخدمة وما دون ذلك يجب ان يخضع للقضاء العادي.