متحدث الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في كل العالم    البورصة تُحقق أفضل أداء منذ 2016 تزامنًا مع وقف إطلاق النار فى غزة    فصل الكهرباء عن عدة قرى بالرياض في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات    سميح ساويرس: «أنا أقل إخواتي ثروة.. ومتعة كسب المزيد من المال تختفي بعد حد معين»    وزير الاستثمار: الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي    الصليب الأحمر: دورنا هو تسهيل تسليم رفات الرهائن    شوط سلبى بين السعودية ضد العراق فى ملحق الصعود لكأس العالم    لاتفيا ضد إنجلترا.. هجوم نارى لمنتخب الأسود الثلاثة في تصفيات كأس العالم    هند الضاوي: نتنياهو مأزوم سياسيًا وهذا سبب حضور ترامب للمنطقة    أحرج مسؤولًا عربيًا وقال ل أردوغان «تحياتي لزوجتك».. 10 مواقف غريبة ل ترامب كسرت قواعد البروتوكول    وكيل صلاح مصدق: مستحيل نتقدم بشكوى ضد الزمالك وبنتايج هيجيب أسرته مصر    «41 هدفا».. رونالدو هدّاف تصفيات كأس العالم عبر التاريخ    بالأرقام.. مكافآت لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (تفاصيل)    أسامة كمال: قمة شرم الشيخ يوم هُزم فيه المشككون وكُسرت شوكة من راهنوا على فشل مصر    طارق مصطفى يقرر مقاضاة أحمد ياسر عقب تجاوزات مسيئة في حقه    أمطار وبرودة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل أسيوط إلى خمسة طلاب    السجن المشدد 3 سنوات ل متهم بحيازة أسلحة نارية في المنيا    مومياء رفعت إسماعيل تشارك أبطال «السادة الأفاضل» في البوسترات الفردية (صور)    باسم يوسف: الحياة في أمريكا ليست كاملة.. والاعتراض واجب المواطن    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    «مكنتش أعرف إنها مخالفة».. الراقصة «ليندا» في المحكمة غدًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    منال خليفة: اعتراف باريس بدولة فلسطين مهّد لتوافق دولي بشأن حل الدولتين    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    حجازي: قمة شرم الشيخ لحظة فخر لمصر وتجسيد لنجاح دبلوماسيتها    الجغرافيا في الكوميديا الإلهية    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل مواجهة إيطاليا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة للمونديال    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    أكرم حسنى ل اليوم السابع: ما حدث فى شرم الشيخ ينم أن لدينا قيادة حكيمة    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة نضالنا    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معضلات دستورية تواجه مجلس النواب!
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 02 - 2016

أصبح واضحاً أنه كلما اقتربنا من تطبيق نصوص الدستور، ثارت أمامنا العقبات والمشاكل، وتزداد تفاقماً بتصادم الآراء والخلاف حول كيفية التطبيق، ويواجه مجلس النواب مع بداية عهده منذ 10 يناير أى منذ شهر وحتى الآن، معضلات ثلاث،
أولى هذه المعضلات: التزام الأعضاء بالتفرغ لمهام العضوية والاحتفاظ بالوظيفة وسداد المراتب، وثانيها: تغير الصفة التى تم انتخاب العضو على أساسها ، والثالثة: لائحة المجلس نفسه، صحتها أو بطلانها، وصدورها بقانون ومراجعة مجلس الدولة لها.
اما عن المعضلة الأولى: التى تخص تفرغ النائب لمهام العضوية والاحتفاظ بالوظيفة أو العمل وتقاضى راتبه.
وقد صارت التزاماً دستورياً وواجباً قانونياً، على حضرات النواب جميعاً دون استثناء المنتخبين منهم والمعينين، صاحب وظيفة أو عمل فى أى جهة حكومية أو غيرها، وقد ورد الالتزام الدستورى ولأول مرة بالمادة 103 من الدستور، وكذلك المادة 31 من قانون مجلس النواب، وتعتبر المادة 47 من القانون أن كل مخالفة لعضو مجلس النواب للواجبات المنصوص عليها إخلال بواجبات العضوية، وهو خطاب مُلزم وموجه الى العضو.. وإلى مجلس النواب.. وإلى الجهات المعنية بالوظيفة أو العمل، ويترتب على مخالفة هذا الالتزام إخلال بواجبات العضوية.. توجب إسقاط العضوية بالمادة 110 من الدستور بأغلبية ثلثى أعضائه.
فماذا يفعل مجلس النواب.. والسادة النواب.. والجهات التى يعملون بها فى مواجهة هذه المعضلة التى ينص عليها الدستور لأول مرة، خاصة ان ما ورد بالاعمال التحضيرية لهذا النص أن الالتزام بدفع الراتب أو الأجر والاحتفاظ بالوظيفة أو العمل واجب على الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال دون غيرها، ليؤكد ذلك أن الالتزام بالتفرغ من مهام العضوية يلزم النواب جميعاً، وتؤدى مخالفة ذلك إلى إسقاط العضوية، اما الاحتفاظ بالوظيفة واداء الاجر فهو يخص العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام فقط.
اما عن المعضلة الثانية: فإنها تخص السادة النواب.. الذين اعلنوا تغير صفتهم أو سقطت عنهم.
وبنص المادة 6 من قانون مجلس النواب فإنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فاذا فقد الصفة سواء كان ذلك بإرادته أو سقطت عنه ولو بغير إراداته، فإنها تؤدى إلى إسقاط العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبالمناسبة فلقد عرض هذا النص على المحكمة الدستورية، ولم تر فيه عواراً دستورياً.. اذ أكدت المحكمة بمساواة الرجل والمرأة فى هذا الجزاء، وحكمت بعدم دستورية النص الذى كان يستثنى المرأة من سقوط العضوية.
والسؤال ماذا سيفعل المجلس الموقر فى مواجهة الانسحابات وإسقاط الصفة.. بشأن السادة النواب الذين غيروا صفتهم أو أجبروا على الانسحاب وسقطت عنهم، وتغيرت صفتهم التى تم اختيارهم على اساسها ، سواء كان العضو حزبياً أو مستقلاً، كيف يواجه المجلس هذه المعضلة وهى رد فعل لما كان يحدث سابقاً، بالترحيب بتغير الصفة والارتماء فى أحضان الحزب الوطنى والطلاق ثلاثاً من أى صفة أخرى!! وبالمناسبة.. فإنه لا يحق للمجلس الانحياز أو الالتفاف حول النص بالعودة الى " سيد قراره " وعدم إسقاط العضوية، لأن ذلك خروج على القانون، وعلى مقتضى واجب العضوية، واستهانة بإرادة الشعب، ويحق لأى مواطن فى البلاد أن يقاضى العضو والمجلس.. والحزب، مطالباً بإسقاط العضوية!!
اما عن المعضلة الثالثة وهى الأكبر.. لأنها تخص لائحة مجلس النواب.. والتى سوف تحكم أعماله على مدى حياته.. ويترتب عليها صحة أو بطلان أعمال المجلس!!
فاللائحة ولأول مرة بنص المادة 118 من الدستور، " يضعها المجلس لتنظيم العمل وممارسة اختصاصاته، وتصدر بقانون "، وهو ذات الحكم الوارد بالمادة 49 من قانون مجلس النواب، فلا تطبق اللائحة بمجرد إعداد المجلس لها وإنما يجب أن تصدر بقانون، وهو حكم مستحدث.. وحتى صدور هذا القانون يظل المجلس مرفوعا من الخدمة فى شأن ممارسة أعماله. ثم ماذا عن كيفية إعداد اللائحة وصياغتها ومراجعتها.. فهل سيعرض المجلس مشروع اللائحة على مجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدارها أم سيبعث بها إلى الرئيس لإصدارها بقانون دون مراجعة، وعندئذ هل سيصدرها الرئيس بقانون دون مراجعة صياغتها من مجلس الدولة.. أم ماذا؟
الأمر هنا ليس خلافاً نظرياً، وإنما تأتى أهميته بالنظر إلى القضية المثارة حالياً داخل أروقة مجلس الدولة فى قسم التشريع.. وما حكم القضاء الإدارى به حديثاً بجلسة 26 يناير 2016 بالبطلان استناداً الى اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة التشريع بالمادة 190 من الدستور، رغم أن هذه القضية قد أثيرت من قبل منذ سبعين عاماً، بشأن وجوب عرض اللائحة على مجلس الدولة.. للمراجعة.. أم أن الأمر جوازى، واذا كان وجوبياً فهل تلتزم الجهة بما انتهت اليه المراجعة، وهل يترتب على مخالفتها وعدم العرض البطلان، ويستند المجلس فى قضائه.. إلى ما ورد بالمادة 190 من الدستور على إختصاص مجلس الدولة.. على الرغم من أن هذا الاختصاص مقرر بنصوص القانون منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946 بالمادتين 11، 14، وأيضاً بالمادة 35، وقد أختلفت الاحكام القضائية بشأنها منذ قضاء السنهورى بجلسة 26 فبراير عام 1952!! وبعدها قضاء العليا برئاسة " سعد الدين الشريف " بجلسة 21/6 السنة السابعة، وأن عدم العرض لا يرتب البطلان، كما أثيرت عند مناقشة المادة 35 من القانون رقم 9/49، ومضابط مجلس النواب بالجلسة رقم 33 فى 16 يونيو 1948 ومعارضة وزير العدل وقتئذ، ليعود الينا الجدل بعد سبعين عاماً.. ليواجه مجلس النواب معضلة دستورية جديدة.. قد تهدد اللائحة، وعمل المجلس بالبطلان!!
والغريب أن الذى يفتش عن هذه المعضلات فى الأعمال التحضيرية للدستور ومناقشاته فلا يجد عوناً.. لأنها مناقشات متغيرة متقلبة.. لم تتجه الى قبلة واحدة فى مواجهة تلك المعضلات الدستورية التى تواجه مجلس النواب ولأول مرة!!
لمزيد من مقالات د . شوقى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.