محافظ السويس يعتمد تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات    ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد.. الحكومة تبدأ بنفسها    وزير الزراعة: الشراكة مع القطاع الخاص سر استدامة النجاح التصديري    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات    وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن    الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة «حرير»    عماد السيد: لم نتوقع الفوز على الأهلي.. ونثق في أنفسنا    لاعب طلائع الجيش: هذا سر الفوز على الأهلي.. وسنواصل نفس الأداء مستقبلًا    البنك خارج الحسابات.. المركز السابع بمجموعة التتويج في الدوري بين هذا الثلاثي    وزير الرياضة يزور مشروع الهدف بأكتوبر ويلتقى رئيس اتحاد الكرة    استدعاء حامد حمدان لمعسكر منتخب فلسطين خلال التوقف الدولي في مارس    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. سيولة بالمحاور وكثافات محدودة ببعض الميادين    حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة خزينة شركة في الهرم    بين الاتهام والإنكار.. ماذا قالت فتاة الأتوبيس أمام التحقيقات وكيف رد المتهم؟    الأرصاد: أجواء دافئة وتحذير من أجواء باردة ليلاً والعظمى بالقاهرة 21 درجة    «رمضان في الموروث الشعبي» ضمن ليالي دمياط الثقافية    محافظ الدقهلية يعلن الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين في قضية خلية داعش أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل    دراسة تبحث العلاقة بين شرب المياه الجوفية ومرض الشلل الرعاش    موريتانيا والبنك الإسلامي يوقعان اتفاقيتي تمويل لتعزيز الصحة والطاقة    قائد مقر خاتم الأنبياء لترامب: لا نهاية للحرب.. لم يعد مسموحا لكم إنهاؤها متى شئتم    طوارئ مستشفى مغاغة العام تنجح في إنقاذ طفلين بجراحتين دقيقتين لعلاج كسور الكوع    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    الزراعة: وصول الدواجن ل 120 جنيها مُغالى فيه.. ونطرح المجمدة ب 100 جنيه في المجمعات    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    الحرس الثوري: مستعدون لتوسيع نطاق الحرب ونحن من سيحدد نهايتها    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    «صلاة التهجد» أفضل وقت لها.. وهذا ما يميزها عن «القيام»    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    اصطدام قطار «المناشي» بسيارة ربع نقل بمزلقان بكوم حمادة في البحيرة    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    مسلسل "ن النسوة" الحلقة 6، طرد مي كساب من العمل وتعرضها للتحرش من زوج شقيقتها    وكيل أول مجلس الشيوخ: يوم الشهيد احتفال وطني يُخلد تضحيات أبطال مصر    الموت يمر من هنا.. انقلاب فنطاس سولار بطريق بني سويف – الفيوم وإصابة اثنين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    مادلين طبر: لبنان من أغنى الدول العربية بالغاز والنفط    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    مصرع ربة منزل وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج    «روح الأهلي مفقودة» توروب يغرق الأهلي في دوامة سلبية    مادلين طبر: الفلسطيني عندما يُضرب ويُهدم بيته يبقى صامدًا.. بينما الإسرائيلي يحزم حقائبه ويهرب    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مدحت نافع يحذر من ركود تضخمي عنيف يضرب العالم: الصدمة الإيرانية تعيدنا للمربع تحت الصفر    مادلين طبر: أجمل أوقاتي مع جوجو.. ولم أسمح لها بدخول الوسط الفني    أفضل وجبات للشبع في السحور، بدون زيادة في الوزن    مواهب واعدة بالدورة الرمضانية بقرية جعفر الصادق بأسوان.. صور وفيديو    السيدة انتصار السيسي تنشر صور تكريم مجموعة من ملهمات مصر في «المرأة المصرية أيقونة النجاح»    إسقاط طائراتي نقل مظليين إسرائليين.. تشكيل جوى مصرى يفسد خطط موشي ديان    أخبار 24 ساعة.. مجلس الوزراء: أول إنتاج للغاز من حقل غرب مينا نهاية العام الجاري    أول تعليق لوزير التعليم العالي على تصريحات الرئيس بإلغاء الكليات النظرية    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    الحرس الثوري الإيراني: تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    وثائقى أجنحة الغضب.. نسور الجو المصرى يسقطون مظليين إسرائيليين ويعطلون غزو 1967    صحة بني سويف تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالواسطى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معضلات دستورية تواجه مجلس النواب!
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 02 - 2016

أصبح واضحاً أنه كلما اقتربنا من تطبيق نصوص الدستور، ثارت أمامنا العقبات والمشاكل، وتزداد تفاقماً بتصادم الآراء والخلاف حول كيفية التطبيق، ويواجه مجلس النواب مع بداية عهده منذ 10 يناير أى منذ شهر وحتى الآن، معضلات ثلاث،
أولى هذه المعضلات: التزام الأعضاء بالتفرغ لمهام العضوية والاحتفاظ بالوظيفة وسداد المراتب، وثانيها: تغير الصفة التى تم انتخاب العضو على أساسها ، والثالثة: لائحة المجلس نفسه، صحتها أو بطلانها، وصدورها بقانون ومراجعة مجلس الدولة لها.
اما عن المعضلة الأولى: التى تخص تفرغ النائب لمهام العضوية والاحتفاظ بالوظيفة أو العمل وتقاضى راتبه.
وقد صارت التزاماً دستورياً وواجباً قانونياً، على حضرات النواب جميعاً دون استثناء المنتخبين منهم والمعينين، صاحب وظيفة أو عمل فى أى جهة حكومية أو غيرها، وقد ورد الالتزام الدستورى ولأول مرة بالمادة 103 من الدستور، وكذلك المادة 31 من قانون مجلس النواب، وتعتبر المادة 47 من القانون أن كل مخالفة لعضو مجلس النواب للواجبات المنصوص عليها إخلال بواجبات العضوية، وهو خطاب مُلزم وموجه الى العضو.. وإلى مجلس النواب.. وإلى الجهات المعنية بالوظيفة أو العمل، ويترتب على مخالفة هذا الالتزام إخلال بواجبات العضوية.. توجب إسقاط العضوية بالمادة 110 من الدستور بأغلبية ثلثى أعضائه.
فماذا يفعل مجلس النواب.. والسادة النواب.. والجهات التى يعملون بها فى مواجهة هذه المعضلة التى ينص عليها الدستور لأول مرة، خاصة ان ما ورد بالاعمال التحضيرية لهذا النص أن الالتزام بدفع الراتب أو الأجر والاحتفاظ بالوظيفة أو العمل واجب على الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال دون غيرها، ليؤكد ذلك أن الالتزام بالتفرغ من مهام العضوية يلزم النواب جميعاً، وتؤدى مخالفة ذلك إلى إسقاط العضوية، اما الاحتفاظ بالوظيفة واداء الاجر فهو يخص العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام فقط.
اما عن المعضلة الثانية: فإنها تخص السادة النواب.. الذين اعلنوا تغير صفتهم أو سقطت عنهم.
وبنص المادة 6 من قانون مجلس النواب فإنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فاذا فقد الصفة سواء كان ذلك بإرادته أو سقطت عنه ولو بغير إراداته، فإنها تؤدى إلى إسقاط العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبالمناسبة فلقد عرض هذا النص على المحكمة الدستورية، ولم تر فيه عواراً دستورياً.. اذ أكدت المحكمة بمساواة الرجل والمرأة فى هذا الجزاء، وحكمت بعدم دستورية النص الذى كان يستثنى المرأة من سقوط العضوية.
والسؤال ماذا سيفعل المجلس الموقر فى مواجهة الانسحابات وإسقاط الصفة.. بشأن السادة النواب الذين غيروا صفتهم أو أجبروا على الانسحاب وسقطت عنهم، وتغيرت صفتهم التى تم اختيارهم على اساسها ، سواء كان العضو حزبياً أو مستقلاً، كيف يواجه المجلس هذه المعضلة وهى رد فعل لما كان يحدث سابقاً، بالترحيب بتغير الصفة والارتماء فى أحضان الحزب الوطنى والطلاق ثلاثاً من أى صفة أخرى!! وبالمناسبة.. فإنه لا يحق للمجلس الانحياز أو الالتفاف حول النص بالعودة الى " سيد قراره " وعدم إسقاط العضوية، لأن ذلك خروج على القانون، وعلى مقتضى واجب العضوية، واستهانة بإرادة الشعب، ويحق لأى مواطن فى البلاد أن يقاضى العضو والمجلس.. والحزب، مطالباً بإسقاط العضوية!!
اما عن المعضلة الثالثة وهى الأكبر.. لأنها تخص لائحة مجلس النواب.. والتى سوف تحكم أعماله على مدى حياته.. ويترتب عليها صحة أو بطلان أعمال المجلس!!
فاللائحة ولأول مرة بنص المادة 118 من الدستور، " يضعها المجلس لتنظيم العمل وممارسة اختصاصاته، وتصدر بقانون "، وهو ذات الحكم الوارد بالمادة 49 من قانون مجلس النواب، فلا تطبق اللائحة بمجرد إعداد المجلس لها وإنما يجب أن تصدر بقانون، وهو حكم مستحدث.. وحتى صدور هذا القانون يظل المجلس مرفوعا من الخدمة فى شأن ممارسة أعماله. ثم ماذا عن كيفية إعداد اللائحة وصياغتها ومراجعتها.. فهل سيعرض المجلس مشروع اللائحة على مجلس الدولة لمراجعتها قبل إصدارها أم سيبعث بها إلى الرئيس لإصدارها بقانون دون مراجعة، وعندئذ هل سيصدرها الرئيس بقانون دون مراجعة صياغتها من مجلس الدولة.. أم ماذا؟
الأمر هنا ليس خلافاً نظرياً، وإنما تأتى أهميته بالنظر إلى القضية المثارة حالياً داخل أروقة مجلس الدولة فى قسم التشريع.. وما حكم القضاء الإدارى به حديثاً بجلسة 26 يناير 2016 بالبطلان استناداً الى اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة التشريع بالمادة 190 من الدستور، رغم أن هذه القضية قد أثيرت من قبل منذ سبعين عاماً، بشأن وجوب عرض اللائحة على مجلس الدولة.. للمراجعة.. أم أن الأمر جوازى، واذا كان وجوبياً فهل تلتزم الجهة بما انتهت اليه المراجعة، وهل يترتب على مخالفتها وعدم العرض البطلان، ويستند المجلس فى قضائه.. إلى ما ورد بالمادة 190 من الدستور على إختصاص مجلس الدولة.. على الرغم من أن هذا الاختصاص مقرر بنصوص القانون منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946 بالمادتين 11، 14، وأيضاً بالمادة 35، وقد أختلفت الاحكام القضائية بشأنها منذ قضاء السنهورى بجلسة 26 فبراير عام 1952!! وبعدها قضاء العليا برئاسة " سعد الدين الشريف " بجلسة 21/6 السنة السابعة، وأن عدم العرض لا يرتب البطلان، كما أثيرت عند مناقشة المادة 35 من القانون رقم 9/49، ومضابط مجلس النواب بالجلسة رقم 33 فى 16 يونيو 1948 ومعارضة وزير العدل وقتئذ، ليعود الينا الجدل بعد سبعين عاماً.. ليواجه مجلس النواب معضلة دستورية جديدة.. قد تهدد اللائحة، وعمل المجلس بالبطلان!!
والغريب أن الذى يفتش عن هذه المعضلات فى الأعمال التحضيرية للدستور ومناقشاته فلا يجد عوناً.. لأنها مناقشات متغيرة متقلبة.. لم تتجه الى قبلة واحدة فى مواجهة تلك المعضلات الدستورية التى تواجه مجلس النواب ولأول مرة!!
لمزيد من مقالات د . شوقى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.