انتهى القضاء الادارى إلى أنه لا يجوز حرمان الطلاب الحاصلين على الثانوية الأجنبية من الالتحاق بكليات القمة، لعدم اكتمال نصاب الحد الأدنى على حاملى الشهادات الاجنبية التى يقل عدد طلابها عن 100 طالب وإلغاء البند 2 من القرارالوزارى رقم 21 12 لسنة 2015.، واصدرت دائرة التعليم بالمحكمة برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا يقضى ببطلان شرط المجلس الأعلى للجامعات الذى اشترط أن يكون عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية الاجنبية من أى دولة الدولة المانحة المتقدمين للجامعات المصرية لايقل عن 100 طالب لأعمال التنسيق فيما بينهم إلا إذا كان الطالب حاصلا على نسبة 90% للمتقدمين للقطاع الطبى و85% للهندسة لمخالفة هذا الشرط التحكمى للدستور. وقضت المحكمة بقبول دعوى محام بوقف تنفيذ قرار التنسيق بالنسبة لحملة شهادةالثانوية الكندية فيما تضمن من عدم ترشح كريمتة الحاصلة على 89% للالتحاق بكلية الطب البشرى بأى من الجامعات المصرية الحكومية مع ما ترتب على ذالك من آثار تخصه أحقيتها فى الالتحاق بكلية الطب البشرى وتنفيذ الحكم بالمسودة.