«أنجلو جولد أشانتي» تضخ استثمارات جديدة بمنجم السكري خلال الفترة المقبلة    يلا كورة يكشف.. موعد انطلاقة ريفيرو مع الأهلي    يغيب عن باقي الموسم.. فيران توريس يخضع لعملية جراحية    اجتماع الانظباط.. الأهلي وبيراميدز ينتظران مصير نقاط القمة.. والزمالك خارج الحسابات    بوكيه ورد وإعادة المعاش.. هيئة المعاشات تعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    ترامب: يمكن أن أسافر إلى تركيا في حال حدوث شيىء ما    وزير خارجية العراق: نؤكد دعمنا لخطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة    توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الابتكار والتكنولوجيا    وزير النقل: وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق لميناء الإسكندرية    وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة    خالد بيبو: حمزة علاء تهرّب من تجديد عقده مع الأهلي    مصرع شخص صدمه قطار بأسوان    ضبط مالك مطبعة بحوزته 52 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض في القاهرة    قمة بغداد.. أبو الغيط: نتطلع لرسالة موحدة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية فورا    المهرجان القومي للمسرح يعلن فتح باب المشاركة في مسابقة التأليف المسرحي ضمن دورته 18    مفاجأة بشأن شكل الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلمي الحصة    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    محمد البهي رئيس لجنة الضرائب: التسهيلات الضريبية في صالح الصناع..    تفاصيل جولة محافظ الدقهلية في شوارع المنصورة..صور    البدري وخشبة على رأس العائدين.. وصول الوفد الأول من الرياضيين المصريين القادمين من ليبيا    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    نظر طعن المتهم بقتل «فتاة البراجيل».. ونيابة النقض توصي ب تأييد الإعدام    ننشر توصيات مؤتمر البيئة الطبي بجامعة قناة السويس    جديد عن ليبيا| اقتحام السجون.. وحفتر للليبيين: انضموا إلينا أو الزموا بيوتكم    الليلة.. عرض فيلم «الممر» في دار الأوبرا برعاية مهرجان الأقصر    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط    آيزنكوت: لقاء ترامب مع أحمد الشرع نذير سوء لإسرائيل    مشتريات العرب تصعد بالبورصة في مستهل نهاية جلسات الأسبوع    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    حظك اليوم الخميس 15 مايو وتوقعات الأبراج    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    حريق بمدفن سعد زغلول بمنطقة الخليفة    تصاعد التوتر في ليبيا.. محتجون يقتحمون محيط مقر الحكومة في طرابلس    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    اللقب الثالث.. بولونيا يقهر ميلان ويتوج بكأس إيطاليا    رابطة الأندية تدعو فرق الدوري الممتاز لعقد اجتماع لهذا السبب    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمان 2015.. مهام وصلاحيات غير مسبوقة
المجلس يرشح لرئاسة الجمهورية ويملك حق إعلان الحرب والطوارئ والتشريع وإقرار الخطط العامة
نشر في الأهرام اليومي يوم 24 - 10 - 2015

منح الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري مهام وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة للبرلمان ممثلا في غرفته الوحيدة المسماة «مجلس النواب» والتي يذهب المصريون للإدلاء باصواتهم في مراحله الانتخابية المقبلة .
وتتمثل مهام وصلاحيات مجلس النواب فيما يلي :
إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة
يعد هذا الاختصاص من أهم ما نصت عليه المادة 101 من الدستور، ووفقًا للمادة 124 من الدستور تعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، كما يجب وفقًا للمادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، الذى يتم التصويت عليه بابًا بابًا ويصدر بقانون.

التشريع

يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.
وإعمالًا لفكرة التوازن بين السلطات يتولى مجلس النواب وفقًا للمادة 101 من الدستور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتتمثل أساليب الرقابة المقررة وفقًا للدستور فى الاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها، وفى جميع الأحوال، يحق لعضو مجلس النواب الحصول على أى بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية، تتعلق بأداء عمله فى المجلس، ووفقًا للمادة 131 من الدستور، فإن لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل .

ترشيح رئيس الجمهورية

تشترط المادة 142 من الدستور لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ولا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة
وفقًا للمادة 150 من الدستور، لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة، أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، كما يجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس. ووفقًا للمادة 146 يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإن لم تحصل على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يومًا، كلف رئيس الجمهورية، رئيسًا آخر لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإن لم تحصل حكومته هى الأخرى على ثقة مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد.

تعديل الدستور

وفقًا للمادة 226 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى، وفى حال الموافقة، تناقش نصوص المواد بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، ثم تطرح للاستفتاء عليها.

إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ

لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، ووفقًا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.