رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد وزارة الخارجية المصرية للشئون الإفريقية    بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة عدد من الاتفاقيات    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    الأزهر يطلق الموسم الرابع من مبادرة «معا نرتقي بالمسرح» بمعرض الكتاب (صور)    تنبيه عاجل من رئيس مجلس النواب للأعضاء بسبب التليفون    6 أحزاب سياسية تخطر مجلس النواب بممثلي الهيئات البرلمانية    دول أفريقيا تثمّن جهود مصر للتنمية بحوض النيل    وزير الزراعة: فتح السوق الفيتنامية أمام صادرات مصر من البصل والثوم    الثلاثاء 3 فبراير 2026.. نشرة أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    محافظ أسيوط يفتتح معرض منتجات المدارس الزراعية بتخفيضات تتجاوز 25%    محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بسوق طلخا الحضاري (صور)    جهاز المشروعات يقدم تمويلا جديدا لبنك القاهرة ب400 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة    مصر تعلن فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات البصل والثوم    وزارة الزراعة تطرح البلح بأسعار مخفضة في المتحف الزراعي استعدادًا لشهر رمضان    شمخاني: المفاوضات مع واشنطن محصورة في الملف النووي فقط    مركز حقوقي ينقل شهادات صادمة للعائدين إلى غزة: انتهاكات إسرائيلية فجة واحتجاز لساعات    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري بطهران    رونالدو يفكر فى الرحيل بعد فشل صفقات النصر الشتوية    محمود ناجي حكم لقاء البنك والأهلي    بعد انتقاله للنجمة السعودي، ماذا قدم دونجا مع الزمالك؟    كأس كاراباو بث مباشر الآن.. تشيلسي ضد أرسنال شاهد مجانًا دون اشتراك دربي لندن يشتعل    خامس فرنسي.. الهلال ينجح في ضم جناح نيوم    منتخب المصارعة يحصد فضية وثلاث برونزيات في دورة الشهيد الرفاعي    يوسف شامل: برونزية كأس العالم لسيف المبارزة خطوة مهمة    إحالة أوراق المتهم بخطف واغتصاب فتاة روض الفرج للمفتي    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    بدء جلسة المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية    وزارة الصحة تغلق عيادة "أسنانى" لعملها بدون ترخيص    وفاة والدة الفنانة نورهان وتشييع جنازتها من الإسكندرية    أحمد مجاهد: معرض الكتاب تجاوز 6 ملايين زائر ومبيعات قياسية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    جامعة قناة السويس تواصل دورها المجتمعي بإجراء جراحات عيون مجانية    رسميًا بعد الإرتفاع....اسعار السجائر الجديده اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    عاجل- ننشر أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض الرسمي في السوق المصري    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كانوا جايين من عزاء.. 6 نعوش من عائلة واحدة بقنا إثر حادث انقلاب ميكروباص بأسوان    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    الصحة تغلق عيادة أسنان في مساكن زينهم    نظر محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة.. اليوم    وفاة نجم الروك الأمريكي تشاك نيجرون عن 83 عامًا    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    مايوركا ينذر برشلونة برباعية أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على مطالبة البعض بتعديل الدستور:الدستور الحالى يحقق التوازن بين اختصاصات الرئيس ومجلس النواب
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 08 - 2015

فى الوقت الذى تخوض فيه الدولة حربا شرسة ضد الارهاب، والعمل على تحقيق الأستحقاق الاخير من خريطة المستقبل بانتخاب أعضاء مجلس النواب،
ومسابقة الزمن فى طرح المشروعات العملاقة فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة لتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، ومع فرحة المصريين باطلاق إشارة تشغيل قناة السويس الجديدةأمام الملاحة الدولية، نجد إعلاء الأصوات فى وسائل الاعلام المختلفة تطالب بتعديل الدستور، والرجوع للخلف بحجة وجود عيوب فى نصوصه وصفوها بالجسيمة، والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وبتقييد سلطات رئيس الجمهورية ، فضلا عن وجود خطر على السلطة القضائية وعدم وجود معايير لاختيار رئيس مجلس الوزراء .

ولكن أقول لهؤلاء لا محل لطلب تعديل الدستور فى الفترة الإنتقالية لأسباب عديدة هكذا يقول عبد المنعم العليمى عضو مجلس الشعب الاسبق " مستقل" ،
أولا: الدستور قائم على الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام الباب الخامس منه وهذه الاحكام تماثل ما ورد بالباب الخامس عن نظام الحكم بدستور1971 وتطابق الدساتير السابقة الصادرة أعوام 1923، 1956، 1964م.
ثانيا: الاختصاصات المحددة لرئيس الجمهورية وردت بالفصل الثانى من الباب الخامس بالدستور، أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وله أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراءأو للمحافظين، وله دعوة الحكومة للإجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويضع بالأشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ، وله العفو عن العقوبة أو تخفيضها، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، ويدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى ولغيرالعادى، وله الحق فى اقتراح القوانين وحق إصدارها والاعتراض عليها، وله أن يصدر قرارا بوقف جلسات مجلس النواب، وأن يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،وهذه الاختصاصات سبق أن أقرها دستور عام 1971 المعمول به قبل ثورة25 يناير، كما نص الدستور تشكيل مجلس الوزراء بموافقة مجلس النواب ، وفى حالة وجود خلاف بينهما عد المجلس منحلا، وأعفاء الحكومة من أداء عملها بموافقة أغلبية المجلس.
وإبرام المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة المجلس،ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة الى خارج حدود الدولة إلا بموافقة المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء. ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ويجوز للمجلس سحب الثقة من الرئيس عند مخالفة أحكام الدستور .
ثالثا: حظرت الدساتير السابقة وأحكام المحكمة الدستورية العليا عند تفسير أحكام مواد الدستور مادة - مادة وقد نصت المادة 227 منه على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطاً وكلا لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة .
رابعا: المادة 224 منه نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور فى 18 من يناير 2014 م يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور .
خامسا: لا يجوز من الناحية الإجرائية طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور إلا بعد تشكيل مجلس النواب الذى بدأ فى اجراءات انتخاب أعضائه عملا بأحكام المادة 226 من الدستور.
سادسا: معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء نصت عليها المادة 164 من الدستور، على أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، والا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، والا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف – وأضيف أن تتوافر فيه المعايير الأخرى لتحمله المسئولية عند شغل هذا المنصب المرموق.
سابعا: النص بالمادتين 239 ، 241 بالاحكام الانتقالية بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبطلب إصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد لمجلس النواب، لا يخل بالتشريعات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات.
ثامنا: ما اثير حول الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور أن تكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح فنصت قبلها احكام الفقرتين الاولى والثانية من ذات المادة على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ومن خلال ذلك العرض يبين لنا أن هناك توازنا فى الاختصاصات بين الرئيس ومجلس النواب وبعدم وجود قيد على سلطات الرئيس، ولا محل لطلب التعديل فى الدستور فى المرحلة الانتقالية التى استمرت خمسة أعوام منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.