جامعة أسيوط تعلن شروط التقديم لحجز 15 وحدة سكنية داخل وخارج الحرم الجامعي    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    «التموين» تطرح عبوة زيت في المجمعات الاستهلاكية بسعر 46.60 جنيهًا    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت    خالد عبدالغفار يشهد جلسة حوارية بعنوان دور الثقافة والرياضة في الهوية الوطنية    سلامًا للسودان.. ولو جاء متأخرًا!!    نتائج كأس العالم للناشئين.. بوركينا فاسو تطيح بألمانيا.. وتونس تودع    الزمالك يعلن إطلاق اسم محمد صبري على بطولة كأس الأكاديميات    ما حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل وموقف اللاعب؟    سلة - قبل مباراة الفريق الأول.. مرتبط الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي الدوري    رامي عيسي يحصد برونزية التايكوندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025    ولية أمر تحرر محضرا ضد مدرسة خاصة شهيرة بالهرم بعد إصابة ابنها بكسر بالجمجمة    محافظ الدقهلية خلال احتفالية «المس حلمك»: نور البصيرة لا يُطفأ ومصر وطن يحتضن الجميع| فيديو    أسباب الانزلاق إلى الإدمان ودوافع التعافي.. دراسة تكشف تأثير البيئة والصحة والضغوط المعيشية على مسار المدمنين في مصر    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    أبطال فيلم شكوى رقم 713317 يتألقون على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (فيديو وصور)    الأوقاف: مسابقة كبار القراء والمبتهلين شراكة استراتيجية لترسيخ ريادة مصر    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    يوسف إبراهيم يتأهل لنهائي بطولة الصين المفتوحة 2025    من مقلب قمامة إلى أجمل حديقة.. مشاهد رائعة لحديقة الفسطاط بوسط القاهرة    عاجل خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر    طوكيو تحتج على تحذير الصين رعاياها من السفر إلى اليابان    ذكرى اعتزال حسام حسن.. العميد الذي ترك بصمة لا تُنسى في الكرة المصرية    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    الليلة الكبيرة تنطلق في المنيا ضمن المرحلة السادسة لمسرح المواجهة والتجوال    خبير أسري: الشك في الحياة الزوجية "حرام" ونابع من شخصية غير سوية    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    جيراسي وهاري كين على رادار برشلونة لتعويض ليفاندوفيسكي    الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من ضابط مرور بسبب «إسكوتر»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز الحوار العربي الصيني    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    التعليم العالي ترفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وتلغي الرسوم الدراسية    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على مطالبة البعض بتعديل الدستور:الدستور الحالى يحقق التوازن بين اختصاصات الرئيس ومجلس النواب
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 08 - 2015

فى الوقت الذى تخوض فيه الدولة حربا شرسة ضد الارهاب، والعمل على تحقيق الأستحقاق الاخير من خريطة المستقبل بانتخاب أعضاء مجلس النواب،
ومسابقة الزمن فى طرح المشروعات العملاقة فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة لتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، ومع فرحة المصريين باطلاق إشارة تشغيل قناة السويس الجديدةأمام الملاحة الدولية، نجد إعلاء الأصوات فى وسائل الاعلام المختلفة تطالب بتعديل الدستور، والرجوع للخلف بحجة وجود عيوب فى نصوصه وصفوها بالجسيمة، والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وبتقييد سلطات رئيس الجمهورية ، فضلا عن وجود خطر على السلطة القضائية وعدم وجود معايير لاختيار رئيس مجلس الوزراء .

ولكن أقول لهؤلاء لا محل لطلب تعديل الدستور فى الفترة الإنتقالية لأسباب عديدة هكذا يقول عبد المنعم العليمى عضو مجلس الشعب الاسبق " مستقل" ،
أولا: الدستور قائم على الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام الباب الخامس منه وهذه الاحكام تماثل ما ورد بالباب الخامس عن نظام الحكم بدستور1971 وتطابق الدساتير السابقة الصادرة أعوام 1923، 1956، 1964م.
ثانيا: الاختصاصات المحددة لرئيس الجمهورية وردت بالفصل الثانى من الباب الخامس بالدستور، أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وله أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراءأو للمحافظين، وله دعوة الحكومة للإجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويضع بالأشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ، وله العفو عن العقوبة أو تخفيضها، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، ويدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى ولغيرالعادى، وله الحق فى اقتراح القوانين وحق إصدارها والاعتراض عليها، وله أن يصدر قرارا بوقف جلسات مجلس النواب، وأن يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،وهذه الاختصاصات سبق أن أقرها دستور عام 1971 المعمول به قبل ثورة25 يناير، كما نص الدستور تشكيل مجلس الوزراء بموافقة مجلس النواب ، وفى حالة وجود خلاف بينهما عد المجلس منحلا، وأعفاء الحكومة من أداء عملها بموافقة أغلبية المجلس.
وإبرام المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة المجلس،ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة الى خارج حدود الدولة إلا بموافقة المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء. ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ويجوز للمجلس سحب الثقة من الرئيس عند مخالفة أحكام الدستور .
ثالثا: حظرت الدساتير السابقة وأحكام المحكمة الدستورية العليا عند تفسير أحكام مواد الدستور مادة - مادة وقد نصت المادة 227 منه على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطاً وكلا لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة .
رابعا: المادة 224 منه نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور فى 18 من يناير 2014 م يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور .
خامسا: لا يجوز من الناحية الإجرائية طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور إلا بعد تشكيل مجلس النواب الذى بدأ فى اجراءات انتخاب أعضائه عملا بأحكام المادة 226 من الدستور.
سادسا: معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء نصت عليها المادة 164 من الدستور، على أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، والا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، والا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف – وأضيف أن تتوافر فيه المعايير الأخرى لتحمله المسئولية عند شغل هذا المنصب المرموق.
سابعا: النص بالمادتين 239 ، 241 بالاحكام الانتقالية بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبطلب إصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد لمجلس النواب، لا يخل بالتشريعات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات.
ثامنا: ما اثير حول الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور أن تكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح فنصت قبلها احكام الفقرتين الاولى والثانية من ذات المادة على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ومن خلال ذلك العرض يبين لنا أن هناك توازنا فى الاختصاصات بين الرئيس ومجلس النواب وبعدم وجود قيد على سلطات الرئيس، ولا محل لطلب التعديل فى الدستور فى المرحلة الانتقالية التى استمرت خمسة أعوام منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.