رغم تعديل الطرق الصوفية لموعده...انطلاق الاحتفالات الشعبية بمولد «الشاذلي» والليلة الختامية يوم «عرفة»    عاصفة تضرب الإسكندرية.. سقوط أجزاء من عقارات وتحطم سيارات... والمحافظة ترفع حالة الاستعداد القصوى    وزير العمل يواصل لقاءاته في صربيا ويعقد اجتماعًا مع مدير هيئة التوظيف الوطني الصربية    ترقب في الأسواق| توقعات بزيادة محدودة.. هل يعود «الأوفر برايس»؟    عرضت حياتهم للخطر، آليات إسرائيلية تستفز حجاجا في جنين وتصطدم حافلتهم عمدا (فيديو)    قنوات مفتوحة لمباراة إنتر ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا    مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة    فتحي: الحدث عن الظروف القهرية هو مقدمة من الرابطة للتلاعب باللوائح    موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة مباشر في الدوري المصري    انتشار سيارات شفط المياه بجميع أحياء الإسكندرية لرفع التجمعات المائية    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 من بوابة التعليم الأساسي.. إطلع عليها فور اعتمادها الرسمي    أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 31-5-2025 بعد الانخفاض.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: تسكين 38 ألف حاج بمكة والمدينة المنورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    تعليق مثير من عمرو أديب بعد تتويج الأهلي بالدوري    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    «أصيبت به نوال الدجوي».. ما هو مرض «الدمنشيا» وهل يختلف عن الزهايمر؟    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على مطالبة البعض بتعديل الدستور:الدستور الحالى يحقق التوازن بين اختصاصات الرئيس ومجلس النواب
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 08 - 2015

فى الوقت الذى تخوض فيه الدولة حربا شرسة ضد الارهاب، والعمل على تحقيق الأستحقاق الاخير من خريطة المستقبل بانتخاب أعضاء مجلس النواب،
ومسابقة الزمن فى طرح المشروعات العملاقة فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة لتوفير فرص عمل للشباب والحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، ومع فرحة المصريين باطلاق إشارة تشغيل قناة السويس الجديدةأمام الملاحة الدولية، نجد إعلاء الأصوات فى وسائل الاعلام المختلفة تطالب بتعديل الدستور، والرجوع للخلف بحجة وجود عيوب فى نصوصه وصفوها بالجسيمة، والاخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وبتقييد سلطات رئيس الجمهورية ، فضلا عن وجود خطر على السلطة القضائية وعدم وجود معايير لاختيار رئيس مجلس الوزراء .

ولكن أقول لهؤلاء لا محل لطلب تعديل الدستور فى الفترة الإنتقالية لأسباب عديدة هكذا يقول عبد المنعم العليمى عضو مجلس الشعب الاسبق " مستقل" ،
أولا: الدستور قائم على الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام الباب الخامس منه وهذه الاحكام تماثل ما ورد بالباب الخامس عن نظام الحكم بدستور1971 وتطابق الدساتير السابقة الصادرة أعوام 1923، 1956، 1964م.
ثانيا: الاختصاصات المحددة لرئيس الجمهورية وردت بالفصل الثانى من الباب الخامس بالدستور، أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وله أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراءأو للمحافظين، وله دعوة الحكومة للإجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويضع بالأشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ، وله العفو عن العقوبة أو تخفيضها، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، ويدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى ولغيرالعادى، وله الحق فى اقتراح القوانين وحق إصدارها والاعتراض عليها، وله أن يصدر قرارا بوقف جلسات مجلس النواب، وأن يطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،وهذه الاختصاصات سبق أن أقرها دستور عام 1971 المعمول به قبل ثورة25 يناير، كما نص الدستور تشكيل مجلس الوزراء بموافقة مجلس النواب ، وفى حالة وجود خلاف بينهما عد المجلس منحلا، وأعفاء الحكومة من أداء عملها بموافقة أغلبية المجلس.
وإبرام المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة المجلس،ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة الى خارج حدود الدولة إلا بموافقة المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء. ويعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ويجوز للمجلس سحب الثقة من الرئيس عند مخالفة أحكام الدستور .
ثالثا: حظرت الدساتير السابقة وأحكام المحكمة الدستورية العليا عند تفسير أحكام مواد الدستور مادة - مادة وقد نصت المادة 227 منه على أن يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطاً وكلا لا يتجزأ ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة .
رابعا: المادة 224 منه نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور فى 18 من يناير 2014 م يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لاحكام هذا الدستور .
خامسا: لا يجوز من الناحية الإجرائية طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور إلا بعد تشكيل مجلس النواب الذى بدأ فى اجراءات انتخاب أعضائه عملا بأحكام المادة 226 من الدستور.
سادسا: معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء نصت عليها المادة 164 من الدستور، على أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، والا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، والا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف – وأضيف أن تتوافر فيه المعايير الأخرى لتحمله المسئولية عند شغل هذا المنصب المرموق.
سابعا: النص بالمادتين 239 ، 241 بالاحكام الانتقالية بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبطلب إصدار قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد لمجلس النواب، لا يخل بالتشريعات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات.
ثامنا: ما اثير حول الفقرة الثالثة من المادة 38 من الدستور أن تكون الضرائب على دخول الافراد تصاعدية متعددة الشرائح فنصت قبلها احكام الفقرتين الاولى والثانية من ذات المادة على أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة الى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ومن خلال ذلك العرض يبين لنا أن هناك توازنا فى الاختصاصات بين الرئيس ومجلس النواب وبعدم وجود قيد على سلطات الرئيس، ولا محل لطلب التعديل فى الدستور فى المرحلة الانتقالية التى استمرت خمسة أعوام منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.