ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 3 يناير 2026    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت    أسعار الدولار داخل البنوك المصرية اليوم السبت    أسعار البيض اليوم السبت 3 يناير    ارتفاع طلبات البيتزا بالقرب من البنتاغون يثير تكهنات بنشاط عسكري محتمل    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    مصدر أمني: انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر ال27 الملغاة بانتخابات النواب    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 3 يناير 2026    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    التأمين الصحي في عهد الرئيس السيسي.. تعظيم سلام    أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    فعاليته تجاوزت ال90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا    عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    قمر الذئب، عرض فلكي نادر يزين سماء في ثاني ظاهرة لعام 2026    أجبروني على هذا التصرف، حمزة الجمل يكشف سبب تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرى فلسطينية ويطلقون الرصاص الحي على الأهالي (فيديو)    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    غدًا.. 667 ألف ناخب يحسمون جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الفيوم    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجمع" يطرح مشروع دستور كامل للنقاش مع القوى السياسية.. يضع فيه "الإسلام" دينًا لغالبية المصريين.. والشرائع السماوية والقيم العليا لها مصدر رئيسى للتشريع.. ويقر النظام الجمهورى البرلمانى
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 05 - 2012

حصل "اليوم السابع" على أول مشروع دستور كامل مقدم من قبل التيار اليسارى، متمثلاً فى حزب التجمع فى مصر، قبل بدء الجمعية التأسيسية للدستور فى أعمال إعداد الدستور، بعد أن وافقت تشريعية مجلس الشعب على تشكيلها من خارج البرلمان اليوم، حيث طرح التيار اليسارى مشروع الدستور وبه تعديل كامل وتنقيح لمواد دستور 1971.
وعرض الحزب فى ورشة عمل ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور جلال أمين وممثلين عن أحزاب الوفد والاشتراكى المصرى مشروع دستوره على القوى السياسية المصرية للتوافق عليه، فيما أكدت مصادر مطلعة بالحزب أن القيادات تعقد اجتماعات مغلقة مع قيادات الأحزاب الليبرالية واليسارية لتوحيد كل القوى الليبرالية واليسارية وجميع القوى التى تدعو للدولة المدنية حول هذا المشروع.
وعمد أعضاء حزب التجمع على وضع مشروعين للدستور الجديد، تمثل أولهما فى بناء دستور جديد كامل، والمشروع الثانى تمثل فى تعديل جذرى للعديد من المواد فى دستور عام 1971.
ويتألف مشروع دستور جمهورية مصر العربية الجديد، الذى أعده حزب التجمع اعتمادًا على مشروع دستور لجنة الخمسين الذى تم إعداده عام 1954، وقدم إلى مجلس قيادة ثورة 1952، من عشرة أبواب يشمل الباب الأول منها مادة واحدة تنص على أن مصر دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة، نظامها جمهورى برلمانى يقوم على المواطنة، ويتناول الباب الثانى الحقوق والواجبات، على أساس أن يقوم النظام السياسى بجمهورية مصر العربية على إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، ويكون التجنيد واجبًا عامًّا إجباريًّا ينظمه القانون، مع حرية اعتقاد مطلقة، وحماية الدولة لحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
وينص الدستور الجديد على ألا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، مع حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية، مع تكفل الدولة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وحق إصدار وملكية الصحف للأفراد وللأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وعدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها وحظر إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها أو مصادرتها بالطريق الإدارى، واستقلال الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، باعتبارها منبرًا للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية، وينظم القانون إدارتها عبر مجالس مستقلة تمثل كل هذه التوجهات، وتضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
وبخصوص حالة الحرب تنص المادة رقم 96 على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان، وتنص المادة رقم 101 على تولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وهو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة، ولا يلى الوزارة إلا مصرى، على أن يؤدى المجلس اليمين أمام الرئيس.
ويتناول الباب الثالث السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فى أربعة فصول، حيث تنص المادة رقم 51 على أن يتألف مجلس الشعب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية، وأعطت المادة رقم 92 لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يومًا على القرار، ونصت المادة رقم 120 على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة، فى حين نصت المادة رقم 80 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقًا لأحكام الدستور، ويُنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وإذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب بحسب الأحوال.
وينص مشروع الدستور على ألا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها، ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشْر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الشعب، وإذا قرر مجلس الشعب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وجب على الوزارة أن تستقيل.
وخُصص الباب الرابع لهيئات الحكم المحلى، ونصت المادة رقم 124 على أن تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المحافظات والمدن والقرى، وجاء فى الباب الخامس والخاص بالشئون المالية، مادة 139والتى تنص على أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم، إلا فى حدود القانون.
وفى الباب السادس الذى تم تخصيصه للهيئات والمجالس المعاونة وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، جاءت المادة رقم مادة 155 والتى تنص على أن يراقب البرلمان بمعاونة الجهاز المركزى للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها، ولكل من مجلس الشعب والحكومة أن يعهد إلى الجهاز بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة، مع إعطاء حق تعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، مُوجبة أن يكون مستقلاًّ عن الأحزاب، وألا يجمع بين وظيفته وبين عضوية البرلمان، ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.
وأفرد الدستور الباب السابع للقوات المسلحة، ونصت المادة 168 على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ونصت المادة 173 على أن ينظم قانون خاص المحاكم العسكرية، ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.
ونصت المادة رقم 174 على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويبين القانون نظامه واختصاصاته، ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح، كما ينظم القانون هيئات الشرطة ويبين ما لها من اختصاصات طبقًا للمادة رقم 175.
وفى الباب الثامن المخصص للمحكمة العليا الدستورية نصت المادة رقم 176 على أن تُؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا، سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون، ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء.
وخُصص الباب التاسع لتنقيح الدستور، ونصت المادة رقم 183 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه، ولا تصح المناقشة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
وخُصص الباب العاشر للأحكام عامة والتى تشمل المادة رقم 184 والتى تنص على أن الإسلام دين غالبية المصريين، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة، والمادة 185 والتى تنص على عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى عدد من الحالات المحدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.