أبدى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اهتماماً بالغاً بشأن الصعوبات التى تواجه 35 شركة استثمارية مختلفه الجنسيات فى التعامل مع صندوق العاملين بقطاعى الاعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس ابراهيم محلب فور قراءته استغاثة الشركات ب الأهرام أحال هذه المشكلة إلى آمال عبدالوهاب رئيس الصندوق، التى أكدت أن إدارته تقوم على خدمة جميع العملاء دون استثناء، وذلك طبقاً للتعليمات والقوانين والقرارات المنفذة لها. وأوضحت أنه بخصوص تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق عن التوريدات من الخارج، فأنه فيما يتعلق بمشروع توريد قطارات المترو، فقد سبق عرض الموضوع على اللجنة الفنية للمقاولات وأصدرت قرارها بتحديد نسبة الأجور بواقع (5%) من قيمة العملية، وقد اعترض المقاول على قرار اللجنة الفنية، وبمناقشته أمام لجنة فحص المنازعت أصدرت اللجنة قرارها بتحديد نسبة الأجور بواقع (5%) من قيمة العملية مع استنزال كل من القيم الخاصة ببنود التصميم الشامل، والاختبار والتطوير، ومخزون قطع الغيار، والمستندات، والتدريب خارج مصر. أما فيما يتعلق بمشروع المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فقد تم العرض على اللجنة الفنية للمقاولات وأصدرت قرارها بتحديد نسب الأجور بواقع (5%) من قيمة العملية والتى تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والتوريد، وقد اعترض المقاول على نسب الأجور المحددة بمعرفة اللجنة، وبمناقشته أمام لجنة فحص المنازعات التى اصدرت قرارها بتحديد نسب الأجور بواقع (3%) لأعمال إنذار الحريق والاتصالات، و (5%) على باقى الأعمال، مع استنزال قيمة بند توريد قطع الغيار المسلمة للمخازن بشرط تسليم المستندات الداله على ذلك. وأكدت رئيس الصندوق، أن أعضاء اللجنة الفنية للمقاولات، ولجنة فحص المنازعات، هم مهندسون فنيون منتدبون من الجهاز الإدارى للدولة ومن خارج الصندوق، وليس لغيرهم صلاحية اتخاذ القرار وتحديد نسبة الأجور. وأضافت أن جميع القرارات المشار إليها تم اتخاذها وفق نسب الأجور التى تضمنها القرار الوزارى وراعت اللجنة بعض الاستبعادات بالنسبة لأجور العمالة الاجنبية على عملية تصنيع وتوريد واختبار القطارات. وأشارت إلى انه لما كانت اللجنة الفنية للمقاولات يتم الاعتراض على قراراتها امام لجنة فحص المنازعات، فإنه بصدور قرارات لجنة فحص المنازعات، لا يكون هناك سبيل لإعادة النظر فيها وبحثها مرة اخرى إلا أمام القضاء وفى المواعيد المحددة للطعن عليها. وفيما يتعلق بتحديد تراخيص السيارات، أشارت رئيس الصندوق إلى أنه بالنسبة لرفض مدير مكتب البساتين، ومدير مكتب 15 مايو، تجديد تراخيص السيارات، فهو يتفق مع صحيح ما ورد بالفقرة (12) من المادة التاسعة من التعليمات رقم (6) لسنة 2010 الصادرة من الصندوق، بخصوص شهادات التأمين للسيارات للمنشأة النمطية التى تمتلك سيارات مخصصة لها ، والتى تعطى الحق للمنشأه فى طلب شهادة تأمين للسيارات عن كامل فترة سريان رخصة التسيير بعد سداد الرسوم نقداً، وفى حالة المنشأة فإنه سيكون لها أحقية استخراج شهادات لتسيير السيارات الخاصة بها بعد سداد المديونية والرسوم المستحقة عن كل شهادة أو التقدم بطلب تقسيط والالتزام بسداد القسط والربط الشهرى للحصول على شهادات مؤقتة. وأشارت رئيس الصندوق الى أنه ليس له دخل فى رفض أو قبول أى نوع من الأعمال بل إن كل مدير مكتب يقوم بتطبيق القوانين والقرارات المنفذة لها، واللوائح المعمول بها للحفاظ على المال العام. وحول ما ورد من أن الصندوق يعرقل سير الاستثمار، أكدت رئيس الصندوق أن القرارات بقانون التى أصدرها رئيس الجمهورية، كان من أهمها القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 الخاص بالإعفاء من الفوائد بعد سداد اصل الدين، والذى تم تطبيقه على مراحل، بدأت من الإعفاء من الفئة بنسبة 100% ثم 75%، ثم المرحلة الأخيرة بنسبة 50% والتى يجرى تطبيقها حالياً وتنتهى فى أغسطس المقبل. وأشارت إلى أن هذا القرار بقانون الذى يهدف الى التيسير على المستثمرين ومساعدتهم فى سداد مديونياتهم، كان الى جانبة ايضاً عدد من الاتفاقيات التى تم تفعيلها مع وزارتى السياحة والتضامن الاجتماعي، للشركات السياحية وغيرها، بهدف تحفيز وجذب الاستثمار لصالح العمل وحفاظاً على أموال التأمينات.