فيما تعكف وزارة المالية علي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ يناير 2011 أرسلت النقابات العمالية مشروعاً باللائحة التنفيذية لمكتب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للاسترشاد به عند وضع اللائحة من منطلق الحوار المجتمعي الذي بدأته الوزارة لأخذ رأي النقابات. وحصلت «روزاليوسف» علي مشروع اللائحة الذي أعدته النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة سيد طه والذي وجد طريقه لمكتب غالي. وحددت النقابة 108 مهن تسري عليها أحكام القانون في قطاع مواد البناء والأخشاب وتضم نقاشاً وعامل تشغيل ماكينة الحفر علي الخشب ومبيض معماري وعامل تشكيل الأحجار ومبلط والبناء بالحجر واسترجي وحرخماتي ونجار مسلح وبناء بالطوب ونجار أثاث ودهانات ومنجد بلدي وحداد كريتال وألوميتال وحداد مسلح وملاحظ معماري وغيرها من المهن. وقدمت النقابة صورة لطلب اشتراك عامل المقاولات لاستيفاء شروط الخضوع للقانون. ونص مشروع اللائحة المقترحة في مادته الأولي أن يكون أجر الاشتراك الذي يؤدي علي أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول طبقاً لمستوي المهارة بحيث يكون أجر اشتراك المؤمن عليه عامل محدود المهارة 450 جنيهاً ومتوسط المهارة 750 جنيهاً و900 جنيه للعامل الماهر بحيث يتحدد الأجر وفقاً لمعايير وتحدد وزارة القوي العاملة والتدريب مستوي المهارة المنصوص عليه في جدول الأجور الشهرية ويعتبر مستوي مهارة العامل (محدود المهارة) إذا كانت مهنته لم يحدد لها مستوي مهارة ويتحدد أجر العامل العادي بأجر العامل محدود المهارة المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 . هذا ويشترط أن يكون قيمة وعاء الأجور الذي يتخذ أساساً لسداد حصة صاحب العمل عن كل مستخلص هو نفس قيمة وعاء الأجور الذي يتخذ أساساً لسداد حصة العمال عن نفس مدة المستخلص. وتنص المادة الثانية علي أن يكون حساب الأجور التي يتم علي أساسها حساب حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقاً للنسب الواردة بالجدول رقم 8 المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009. ويشترط أن تكون قيمة وعاء الأجور الذي يتخذ أساساً لسداد حصة صاحب العمل عن كل مستخلص هو نفس قيمة وعاء الأجور الذي يتخذ أساساً لسداد حصة العمال عن نفس مدة المستخلص. أما المادة الثالثة إجازات بتجديد حصة العامل المستحق سدادها عن مدة كل مستخلص دوري حسب نسب محدودة وهي 9% حصة العامل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. و0.5% حصة العامل في حساب مكافأة نهاية الخدمة. ويكون المقاول المسند إليه الأعمال أو الجهة المسندة (حسب الأحوال) مسئولين عن سداد حصة العمال مع حصة صاحب العمل وعن كل مستخلص يستحق أداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية عنه، وتؤدي هذه الاشتراكات إلي مكتب المقاولات الذي تقع في دائرة اختصاصه تنفيذ عقد عملية المقاولة. وبالنسبة للعاملين بالأجر اليومي فقد أشار مشروع اللائحة إلي أن قيمة الاشتراكات الواجبة الأداء عن حصة العمال الذي تم تشغيلهم خلال مدة المستخلص وفقاً لمستوي مهارته تؤدي بحيث يكون الأجر اليومي لعامل محدود المهارة هو 15 جنيهاً. الأجر اليومي لعامل متوسط المهارة هو 25 جنيهاً والأجر اليومي لعامل ماهر 30 جنيهاً. وحول التعامل وفقاً لتحديد أيام التشغيل بحيث يتم حصر أيام التشغيل لكل عامل وحسب درجة المهارة وذلك عن مدة المستخلص. وفيما يخص الاشتراكات المستحقة عن حصة المؤمن عليه يتم احتسابها وفقاً لمعادلة عدد أيام التشغيل * الأجر اليومي * 95% . ويعلق إصدار شهادة التأمين علي المستخلص إلا بعد إثبات مدد اشتراك المؤمن عليهم بالبطاقات التأمينية لعمال المقاولات وإثباتها علي الحاسب الآلي (التغطية التأمينية). وحدد مشروع اللائحة إعداد كشوف بأسماء عمال المقاولات الذين تم تشغيلهم عن مدة المستخلص حيث يقوم المقاول «المسند إليه الأعمال» بإعداد كشوف بأسماء المؤمن عليهم الذين تم تشغيلهم خلال مدة المستخلص تتضمن الاسم والرقم القومي والرقم التأميني ومدة التشغيل وقيمة حصة العامل المسددة ورقم الايصال وتاريخه ويتم الاحتفاظ بأصل الكشوف بعد توقيعها من المختص بمكتب التأمينات بما يفيد التسجيل الآلي والحفظ بملف العملية وتسليم صورة بالاعتماد للمقاول مع شهادة التأمين. وعلي مكتب الهيئة المختص إعطاء العامل بيانا بحالته التأمينية للتقدم إلي وزارة العمل والهجرة لقيده في سجلاتها وتحديد مستوي المهارة مع مراعاة أن يكون العامل مسجلا بالنقابة العامة المعنية أو إحدي لجانها. وعرض العامل علي اللجنة الطبية المختصة لإجراء الفحص الطبي الابتدائي واثبات حالته الصحية ومدي لياقة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وتتحمل الهيئة قيمة رسم الكشف الطبي ويجوز تشغيل العامل واتخاذ إجراءات التأمين عنه، بعد تقديم طلب العرض علي اللجنة الطبية المختصة، وبشرط حصول توقيعه علي الإقرار الموضح بنموذج طلب اشتراك عامل المقاولات، وذلك بما يفيد عدم انتفاعه بأي حالات العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الالتحاق بالعمل. أما المؤمن عليهم الذين سبق تسجيلهم في أي من مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ولم يسبق العرض علي اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، فإن مكتب الهيئة الأخير يتولي عرضه علي اللجنة الطبية في حالات طلب تحويل مدد الاشتراك إلي مكتب آخر أو عند طلب استمرار اشتراكه وفقا لهذا القانون. وتتحمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رسم الكشف الطبي. وبخصوص موقف مدد اشتراك العمالة غير المنتظمة التابعة لتصنيف النقابة العامة للبناء والأخشاب في نهاية ديسمبر 2011 فإنه علي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مراعاة اثبات معاش أساسي لكل منهم في هذا التاريخ بقيمة 180 جنيهًا في أول ديسمبر 2012 ويتم احتساب مدد اشتراك جديدة لاستكمال المدة الموجبة للمعاش النهائي في جميع أحوال الاستحقاق ويمول هذا البند من حساب التكافل. وتوضع حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب المؤمن عليهم الوارد بيانهم في الفقرة 1 من المادة 58 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 وهم عمال المقاولات وغيرهم من الفئات الأخري في حساب خاص، علي أن يخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي بواقع 1%، ويودع في الحساب الشخصي لكل مؤمن عليه ما يساوي 125% من نسبة مساهمته خصما من الحساب الخاص المشار إليه. وحددت مواد مشروع اللائحة أن تسري في شأن الحسابات المشار إليها في هذا الفصل أحكام المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 والتي توجب الفحص الاكتواري لهذه الحسابات دوريا مرة علي الأقل وذلك كل خمس سنوات. ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة علي كل حساب مستقل، فإذا تبين وجود عجز اكتواري أو نقدي في أموال الحساب، ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلي الخبير أن يوضح أسباب العجز والأسباب الكفيلة بتلافيه. وإذا أظهر الفحص الاكتواري وجود فائض فلا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات وبعد العرض علي اللجنة العليا وفي أغراض تسوية العجز الاكتواري والنقدي الذي سددته الخزانة العامة وتكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة وذلك بعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المختصة التابعة له. وشمل الفصل الثاني من مشروع اللائحة المقترحة إجراءات اشتراك عقود المقاولات حيث ألزام الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية الي تصدر تراخيص المباني بإبلاغ مكتب المقاولات المختص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، باسم المقاول وعنوانه، وهو الذي يقوم بتنفيذ الترخيص وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 الخاص بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وعلي المقاول إخطار مكتب مقاولات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يقع في دائرته محل المقاولة وذلك عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل بدء العمل وبكل تغيير يطرأ علي حجم المقاولة، وذلك حسب النموذج المرفق، ويرفق به صورة من عقد المقاولة. ويقوم الجهاز القائم علي التأجير أو الترخيص أو التصريح باستغلال المحجر أو الملاحة بإخطار مكتب مقاولات الهيئة المختص بكل تعاقد علي استغلال محجر أو ملاحة، وبكل تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التغيير ويوضح بالإخطار اسم صاحب العمل ورقم اشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته. وعلي الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد علي أساسها حصة صاحب العمل في الاشتراكات وفقًا للجدول رقم (8) المرفق بقرار وزير المالية 554 لسنة 2007 عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل استغلال المحجر أو الملاحة. وعلي صاحب العمل أن يسدد الاشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الاستغلال بموجب شيك مصرفي أو مقبول الدفع في تاريخ الأداء باسم مكتب الصندوق المختص. وعلي الجهاز المشار إليه تسليم مكتب مقاولات الهيئة المختص الشيكات التي يتم استلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (90) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن كل شهر كامل من مدة التأخير. كما لفتت أنه لا تسري أحكام هذه اللائحة في شأن العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها، والعمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب إلي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات بإعفائه من أداء الاشتراكات وفقًا لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل انتهاء العملية إذا رأت اللجنة إنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل، وعمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضي عقد التوريد أو الإيجار علي مجرد تقديم الشيء محل الإيجار، والمباني التي لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية 30000 جنيه بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة في بناء الأساسات أو الأعمدة، ودور العبادة التي لا تتجاوز تكلفتها الإجمالية 50000 جنيه بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءًا من مبني مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبني بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية وتلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بسداد مستحقات القائمين بالعمل خلال فترة التنفيذ عن اشتراكات التأمين الاجتماعي خصما من حساب التكافل.