انتهت وزارة المالية من وضع المحددات الأساسية للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد وذلك علي 26 مادة من مواد القانون مع توقعات بظهور الصيغة النهائية لها نهاية الشهر الجاري حيث سيدخل القانون حيز التنفيذ بداية يناير 2012 . وكشفت مصادر مسئولة بهيئة التأمينات ل «روزاليوسف» عن أن الخبراء المسئولين عن إعداد اللائحة انتهوا من تحديد عقوبة عدم الالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية للعاملين من جانب أصحاب الأعمال لأكثر من شهر باعتبارها خيانة للأمانة ويتم علي أساسها حساب غرامة بواقع 20% عن إجمالي المبلغ المتأخر في توريده وهو ما يشكل حلاً رادعاً لتراخي الشركات عن توريد اشتراكات العاملين ما يتسبب في عجز مالي في صناديق التأمينات كما حدث في النظام الحالي لافتاً إلي أن تلك الغرامة تختلف عن التهرب التأميني للشركات الذي عقوبته للحبس. أضاف المصدر: إن اللائحة تم تضمينها آليات للتصالح في تلك الحالات بعد سداد المستحقات التأمينية والغرامات وتسوية مستحقات العاملين. ولفت إلي أن اللائحة وضعت ضوابط للانتقال بين النظامين التأمينيين من خلال وضع حد أقصي للأجر التأميني ليكون 3 أمثال الحد الأقصي الموجود حالياً مع تحريكه بشكل مستمر تزامناً مع تحريك الحد الأقصي للأجر التأميني بالقانون الحالي. كما أن صاحب العمل سيتحمل 125% فقط من حصته للملتحقين الجدد بسوق العمل مشيراً إلي أن المعاش الذي سيحصل عليه سيكون في حدود 3 أمثال المعاش الذي كان سيحصل عليه في القانون الحالي. وألمح إلي أن القانون أحال عدداً كبيراً من المواد إلي اللائحة التنفيذية بحيث تكون هناك مرونة في تعديلها بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية حيث سيتم وضع محددات لشروط الحصول علي تأمين الإصابة وحالات العجز كما ستحدد اللائحة مواعيد القوائم المالية السنوية وربع السنوية التي سيتم تقديمها إلي مجلس الوزراء. أضاف: إن اللجنة تعكف حالياً علي وضع قواعد صرف معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وشروط الاشتراك للعاملين بالخارج والعمالة لدي أنفسهم لافتاً إلي تحديد إجراءات حساب العائد علي كل من الحساب الاعتباري الذي لن يقل عن 65% ولن يزيد علي 80% من حصة الاشتراكات. وأوضح أن النقاش مازال دائراً حول الحدود القصوي للمبالغ المسموح للمؤمن عليه إيداعها في حسابه الشخصي دعماً للحساب والقواعد المنتظمة لذلك.