الداخلية البحرينية: انطلاق صفارات الإنذار ونطالب المواطنين والمقيمين بالتوجه إلى مكان آمن    إن بي سي: ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي بعد سقوط مقاتلة أمريكية في إيران    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    نادية جمال: الخوف من الأهل يفرض ضغطًا نفسيًا على الأبناء    التلفزيون السوري: انفجارات في دمشق ناتجة عن اعتراض دفاعات جوية إسرائيلية لصواريخ إيرانية    فريد من نوعه ولا يمكن إيجاد بديل له، سلوت يتحسر على رحيل محمد صلاح    تأهل 4 مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس السبت 4 أبريل    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    حسب الله: جولات الرئيس السيسي في الخليج تعكس قوة مصر الدبلوماسية والتاريخية    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    ترامب: لن أقول ما قد تفعله أمريكا حال تعرض الطيار للأذى في إيران    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طالب عالق بشرفة مدرسة بالقليوبية    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينشر مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات الإفريقية

حصل الاهرام على نص مشروع الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى (الكوميسا) ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقى والتى سترفع اليوم الى وزراء التجارة الافارقة ال 26 ممثلى الدول الأعضاء بالتكتلات الثلاثة لإقرارها ومن ثم رفعها الى القادة الافارقة خلال اجتماع القمة بعد غد الاربعاء بشرم الشيخ.
ومن اهم مواد مشروع الاتفاقية المادة الثانية التى تنص على انشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية فى مجال تجارة السلع والخدمات والأمور الأخرى ذات الصلة بالتجارة.
تشجيع التنمية
وحددت المادة الرابعة من مشروع الاتفاقية اهداف الاتفاق فى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول التكتلات الثلاثة ، وانشاء سوق واحدة كبيرة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات لتشجيع التجارة البينية الاقليمية، وتعزيز عمليات التكامل الاقليمى والقاري، واقامة منطقة قوية للتجارة الحرة لفائدة شعوب الاقليم. ولتحقيق هذه الاهداف نصت المادة الخامسة على اهداف محددة تلتزم بها الدول الموقعة على الاتفاقية، وهى العمل على نحو مطرد على إلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية لتجارة السلع، وتحرير تجارة الخدمات.
المرونة والمعاملة الخاصة
وحددت المادة 6 عددا من المبادئ التى تحكم الاتفاقية تتمثل فى ان تستمد الاتفاقية قوة دفعها من الاقتصادية الاقليمية او الدول الاعضاء ، والهندسة المتباينة والتى تعنى مبدأ المرونة الذى يسمح باستمرار التعاون بين الدول الاعضاء فى مشروع اكبر للتكامل فى مجالات مختلفة وبوتيرات مختلفة.
كما تتضمن المبادئ ايضا المرونة والمعاملة الخاصة والتمييزية والشفافية والبناء على ماسبق الاتفاق عليه وتعهد واحد فيما يتعلق بمختلف مراحل الاتفاقية ومعاملة الدولة الاولى بالرعاية والمعاملة الوطنية والمعاملة بالمثل .
الدولة الأولى بالرعاية
وبالنسبة لمبدأ معاملة الدولة الاولى بالرعاية فقد نصت المادة 7 على 4 محددات لتطبيقها وهى ان تمنح الدول الاعضاء الشريكة فى الثلاثية بعضها البعض وضع معاملة الدولة الاولى بالرعاية، لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يمنع ايا من الدول الاعضاء فى الثلاثية من الابقاء على عضويتها فى اتفاقيات التجارة التفضيلية او الدخول فى اتفاقيات جديدة مع دول ثالثة شريطة ان تمتد المحاسن والمزايا والامتيازات الممنوحة للدولة الثلاثية بموجب مثل هذه الاتفاقيات للدول الاعضاء فى الثلاثية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
اتفاقيات تفضيلية
كما نص المحدد الثالث على عدم وجود ما يمنع دولتين او اكثر من الدول الاعضاء فى الثلاثية من الدخول فى اتفاقيات تفضيلية بين بعضها البعض تهدف الى تحقيق اهداف الاتفاقية شريطة ان تمتد هذه المعاملة التفضيلية إلى الدول الأخرى أيضا، والمحدد الرابع انه يجب الابلاغ بجميع الاتفاقيات التى يتم الدخول فيها للجنة الوزارية القطاعية الثلاثية والتى سيتم انشاؤها لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
اما المادة 8 فقد نصت على ان "تمنح الدولة العضو او الشريك فى الثلاثية للمنتجات المستوردة من دولة عضو او شريك فى الثلاثية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية . ومن اهم مواد مشروع الاتفاقية المادة 9 التى تنص على ان: لا تفرض الدول الاعضاء او الشريكة اى رسوم واردات جديدة او اى رسوم ذات اثر مساو باستثناء تلك المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية شريطة ألا يسرى ذلك على السلع غير الخاضعة للتحرير.
إلغاء العوائق
ونصت المادة 10 على قيام الدول الاعضاء والشريكة فى الثلاثية بإلغاء جميع العوائق غير الجمركية القائمة التى تعوق التجارة بينها ولا تفرض اى عوائق جديدة، وان تعترف بالآليات القائمة للتبليغ عن العوائق غير الجمركية التى انشأتها المجموعات الاقليمية الاقتصادية مع رصدها والغائها كما تتعهد بتنسيقها فى آلية واحدة على النحو الذى سيحدده الملحق الثالث للاتفاقية. واكدت المادة 11 الغاء القيود الكمية حيث نصت على ان: لا تفرض الدول الاعضاء اى قيود كمية على الواردات او الصادرات فى سياق التجارة مع الدول الأخرى الأعضاء باستثناء ما تنص عليه المادة 11 فقرة 2 من اتفاقية التعريفة الجمركية للتجارة لعام 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات.
معاملة تفضيلية
وحول قواعد المنشأ فقد نصت المادة 12 على ان تكون السلع مؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بموجب هذه الاتفاقية اذا كان منشأها ايا من الدول الاعضاء فى الثلاثية طبقا للمعايير والشروط التى سيحددها الملحق الرابع للاتفاقية. وتشتمل الاتفاقية ايضا على مجموعة من المواد للتعاون الجمركى وتسهيل التجارة حيث تنص المادة 13 على قيام الدول الاعضاء والشريكة باتخاذ التدابير المناسبة بما فى ذلك الترتيبات المتعلقة بالتعاون الجمركى والمساعدة الادارية المتبادلة لضمان التطبيق الفعال لإحكام هذه الاتفاقية ، أما المادة 14 فقد نصت على اتفاق الدول الاعضاء والشريكة على تصميم وتوحيد وثائق ومعلوماتها التجارية الجمركية وفقا للمعايير المقبولة دوليا مع الاخذ بعين الاعتبار استخدام انظمة معالجة البيانات الالكترونية، مع ان تحرص الدول ايضا على التطبيق الكافى والفعال لما ينص عليه الملحق رقم 6 من الاتفاقية والخاص بالتعاون الجمركي.
تسهيل حركة السلع
واختصت المادة 15 بالعبور حيث نصت على توافق الدول الاعضاء فى الثلاثية بتسهيل حركة السلع ووسائل النقل العابرة فى نطاق الدول الاعضاء والشريكة ، كما تضم الاتفاقية عددا من التدابير الانتقالية، اهمها المادة 16 التى تنص على اذا كان هناك دليل على حدوث اغراق او دعم داخل اقليم احدى الدول الاعضاء فى الثلاثية فلا يوجد فى الاتفاقية ما يمنع الدول الاعضاء من تطبيق تدابير لمكافحة الاغراق او موازنة الاسعار وكذلك تدابير ضمان محكومة باعتبارات محددة وهى الاحكام السائدة فى المجموعات الاقليمية الاقتصادية والمطبقة بين الدول الاعضاء والشريكة واحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة والمطبقة فى جميع المجموعات الاقليمية الاقتصادية وان تتولى لجنة من خبراء من الثلاثية صياغة موجهات ثلاثية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية.
مكافحة الإغراق وموازنة الاسعار
كما وضع مشروع الاتفاقية تدابير لمكافحة الاغراق وموازنة الاسعار حيث نصت المادة 17 على انه لا يوجد بموجب بنود الاتفاقية ما يمنع الدول الاعضاء فى الثلاثية من تبنى تدابير لمكافحة الاغراق وموازنة الاسعار طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما اختصت المادة 18 بتدابير الضمان حيث تنص على انه لا يجوز لدولة عضو فى الثلاثية تطبيق تدابير للوقاية على منتج إلا بعد التأكد من ان هذا المنتج يتم استيراده الى داخل اراضيها بكميات تزيد على نحو مطلق او نسبى.
كما اختصت المادة 19 بتدابير الضمان التفضيلية حيث تنص على انه يجوز للدول الاعضاء والشريكة فى الثلاثية تطبيق ضمان تفضيلية بموجب احكام الملحق رقم 2 عندما يتم تصدير سلع الى داخل اقليم دولة عضو او شريكة فى الثلاثية بموجب شروط تؤدى الى حدوث اضرار بالصناعة المحلية.
واختصت المادة 20 بالتعاون بشأن المعالجات التجارية، .
جزء خاص
واشتمل مشروع الاتفاقية على جزء خاص للمجالات ذات الصلة بالتجارة، اهمها المادة 21 والخاصة بالعوائق الفنية للتجارة حيث نصت علي" تؤكد الدول الاعضاء والشريكة على حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، وتتعهد الدول الاعضاء ايضا بتسهيل التجارة الآمنة من خلال التعاون فى مجال النظم الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد، والتعاون فيما بينها للقضاء على العوائق الفنية للتجارة غير اللازمة وغير المبررة .
تدابير صحية
كما حددت المادة 22 التدابير الصحية وصحة النبات حيث اكدت حقوق والتزامات الدول الاعضاء بالثلاثية فيما يتعلق باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير صحة النبات، الى جانب تعهد الدول الاعضاء فى الثلاثية بتسهيل التجارة الآمنة فى الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات والمنتجات النباتية والعمل فى نفس الوقت على حماية حياة وصحة الحيوان والنبات والانسان.
مناطق اقتصادية خاصة
ونصت المادة 23 على انه يجوز للدول الاعضاء فى الثلاثية ان تدعم انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف تسريع وتيرة التنمية. ولحماية الصناعات الوليدة فقد نصت المادة 24 على ان الصناعة الوليدة تعنى صناعة وطنية جديدة ذات اهمية استراتيجية لم تكن موجودة قبل اكثر من 5 سنوات وتعانى ارتفاع تكاليف بدء التشغيل وصعوبات فى المنافسة مع الواردات المماثلة، ولاغراض حمايتها يجوز لدولة عضو فى الثلاثية ان تتبنى تدابير مناسبة ازاء السلع المماثلة التى منشأها الدول الاخرى الاعضاء فى الثلاثية. اما المادة 25 فقد نصت على انه يجوز لدولة عضو فى الثلاثية يواجه ميزان مدفوعاتها صعوبات مالية خارجية وقامت باتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتغلب على هذه المصاعب ان تتبنى تدابير مناسبة وفقا للموجهات التى يحددها مجلس الثلاثية، شريطة ان تتم مراجعة هذه التدابير سنويا.
مجالات التعاون
وتنص المادة 26 والمتضمنة انه يجوز للدول الاعضاء التعاون وتقوية تنسيق السياسات الصناعية والمالية وانظمة السداد الى جانب تطوير اسواق رأس المال وتبادل السلع.
المادة 27 والخاصة بالتعاون بشأن السياسات والمفاوضات التجارية. والمادة 28 والخاصة بالتعاون بشأن البحوث والاحصائيات نصت على انه يجوز للدول الاعضاء فى الاتفاقية التعاون فى مجالات البحوث والاحصائيات اللازمة لرصد وتقييم اداء وعمل منطقة التجارة الحرة الثلاثية، ويشمل التعاون سياسات البحوث وتطوير التجارة وانشاء قاعدة البيانات الاحصائية الثلاثية.
منطقة التجارة الحرة
و نصت المادة 29 على انشاء اجهزة تنفيذية لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية تضم القمة الثلاثية التى تضم رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء وهى مصدر التوجيهات العامة وقوة الدفع لترتيبات الثلاثية، ومجلس وزراء الثلاثية ويضم الوزراء الذين تحددهم الدول الاعضاء لاغراض منطقة التجارة الحرة الثلاثية، واللجنة الثلاثية القطاعية الوزارية المعنية بالتعاون والشئون المالية والجمركية والشئون واللجنة الثلاثية القطاعية الوزارية المعنية بالشئون القانونية.
تسوية المنازعات
وتنص المادة 30 على ان يتم تشكيل هيئة تتولى ادارة القواعد والاجراءات وكذلك احكام تسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، ويكون لهيئة تسوية المنازعات سلطات تشكيل لجان . وتتولى هيئة تسوية المنازعات ابلاغ مجلس وزراء الثلاثية واللجان المعنية باى تطورات تطرأ على النزاعات ذات الصلة باحكام هذه الاتفاقية، وتتم تسوية اى نزاع ينشأ حول تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا لاحكام هذه المادة وينطوى اى نزاع بين الدول الاعضاء. وفى حالة وجود عدم اتساق او تعارض بين هذه الاتفاقية واى من وثائق الكوميسا او مجموعة شرق افريقيا او مجموعة تنمية الجنوب الافريقى او من اتفاقياتها التأسيسية تسود هذه الاتفاقية الى الحد الكافى لازالة عدم الاتساق ذلك او التعارض.
استثناءات عامة
ونصت المادة 31 على انه مع مراعاة ما يقتضيه شرط عدم جواز تطبيق هذه التدابير على نحو من شأنه ان يشكل وسيلة للتمييز الاعتباطى او غير المبرر بين الدول حيث تسود نفس الظروف او قيود خفية على التجارة الدولية، لايوجد فى هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يمنع اى من الدول الاعضاء من تبنى او تنفيذ اى من التدابير اللازمة لحماية الاخلاق العامة او للمحافظة على النظام العام واللازمة لحماية حياة او صحة الانسان والحيوان والنباتات والتى تتعلق باستيراد او تصدير الاحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن والمعادن النفيسة والاستراتيجية.
استثناءات أمنية
ونصت المادة 32 والخاصة بالاستثناءات الامنية، على انه ليس فى هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يلزم الدول الاعضاء فى الثلاثية بتوفير اى معلومات قد ترى ان الكشف عنها يتعارض مع مصالحها الامنية الحيوية او تمنع اى من الدول الاعضاء من اتخاذ اى اجراء ترى انه ضرورى لحماية مصالحها الامنية الحيوية. وتنص المادة 33 والخاصة بالإبلاغ عن السلع المحظور تداولها على ان تقوم اى من الدول الاعضاء التى تتخذ اجراءات وفقا للمادة 30 والمادة 13 فى غضون واحد وعشرين يوما من تنفيذ الدولة العضو لذلك التدبير بابلاغ اللجنة الوزارية القطاعية الثلاثية بهذا التدبير.
فى الجزء الحادى عشر تنص المادة 34 والخاصة بالتمويل على تشكل الدول الاعضاء فى الثلاثية الآلية المناسبة لتمويل التزاماتها الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
الأحكام العامة والختامية
وفى الجزء 12 والخاص بالأحكام العامة والختامية تنص المادة 35 والخاصة بلغات العمل على ان تكون لغات العمل بموجب هذه الاتفاقية هى العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية، بينما نصت المادة 36 الخاصة بالملاحق على ان تقوم الدول الاعضاء من وقت لآخر باضافة ملاحق حسبما يكون لازما لتنفيذ هذه الاتفاقية ويقوم مجلس الثلاثية باعتمادها وتشكل الملاحق جزءا مكملا لهذه الاتفاقية.
ونصت المادة 37 الخاصة بالتعديل، على انه يجوز فى اى وقت تعديل الاتفاقية بالاجماع ويجوز لاى دولة عضو فى الثلاثية طرف فى هذه الاتفاقية ان تتقدم بمقترحات لتعديل هذه الاتفاقية ويجوز تقديم مقترحات التعديل كتابة لرئيس فريق العمل الثلاثى والذى يتولى احالتها خلال 30 يوما الى الدول الاعضاء فى الثلاثية، .
عقوبات المخالفين
ونصت المادة 38 والخاصة بالعقوبات على ان تكون الدولة العضو فى الثلاثية التى تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية عرضة للعقوبات التى يجوز للقمة الثلاثية تحديدها حسب توصية مجلس وزراء الثلاثية.
اما المادة 39 والخاصة بتوقيع الاتفاقية والمصادقة عليها ودخولها الى حيز النفاذ فقد نصت على ان توقع الدول الاعضاء على هذه الاتفاقية وتصادق الدول الاعضاء فى الثلاثية على هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها الوطنية وتدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ بعد ايداع الدول الاعضاء لوثيقة المصادقة الرابعة عشر. ونصت المادة 40 والخاصة بالالتزام بعدم احباط هدف وغرض هذه الاتفاقية قبل دخولها إلى حيز النفاذ على ان تكون الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن الافعال التى من شأنها منع عرض هذه الاتفاقية بعد قيامها بتبادل وثائق الاتفاقية.
عضوية التجمع
وتنص المادة 41 والخاصة بالانضمام الى عضوية التجمع، على انه تظل الاتفاقية مفتوحة لانضمام اى من الدول الاعضاء الشريكة فى التجمعات الثلاثة وتظل الاتفاقية ايضا مفتوحة لانضمام الدول الاخرى الاعضاء فى الاتحاد الافريقي.
الإيداع والتسجيل
وتنص المادة 43 الخاصة بالإيداع والتسجيل على انه يتم ايداع كافة وثائق المصادقة والانضمام والدخول حيز النفاذ او اى انسحاب منها لدى فريق العمل الثلاثى ويتولى فريق العمل توزيع نسخ مؤقتة من الاتفاقية على الدول الاعضاء فى الثلاثية.
المرحلة الثانية
اما المادة 44 والخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية، فقد نصت على انه اعترافا بالحاجة للفراغ من مناقشة بنود جدول الاعمال المتضمنة فى الاتفاقية وفى سبيل اضفاء المرونة على تنفيذ الاتفاقية فقد اتفقت الدول الاعضاء على التفاوض حول عدد من البروتوكولات مع السعى الى ابرامها فى غضون 24 شهرا فور دخول الاتفاقية الى حيز النفاذ وهى بروتوكول التجارة فى الخدمات وبروتوكول الامور ذات الصلة بالتجارة بما فيها سياسة المنافسة والاستثمار عبر الحدود والتجارة والتنمية وحقوق الملكية الفكرية، ويجوز للدول الاعضاء ابرام بروتوكولات فى اى مجالات اخرى متعلقة بالتجارة توافق عليها الاطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.