نعرض فى هذه الزاوية بنود «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» وبروتوكولها الاختيارى التى أقرت فى 13 ديسمبر 2006 بمقر الأممالمتحدة، وفُتح باب توقيعها فى 30 مارس 2007. ووقع عليها 82 دولة من بينهم مصر، ووقع البروتوكول الاختيارى 44 دولة، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة. أولا: تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكى تكفل للأشخاص ذوى الإعاقة ما يلي: 1- التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّرة؛ 2- التمتع بالبرامج التليفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسَّرة؛ 3 - التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النُُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. ثانيا: تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوى الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا. ثالثا: تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التى تحمى حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوى الإعاقة من المواد الثقافية. رابعا: يحق للأشخاص ذوى الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما فى ذلك لغات الإشارات وثقافة الصُّم. خامسا: تمكينا للأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، فى أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل: 1- تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، فى الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛ 2- ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوى الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛ 3- ضمان دخول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛ 4 - ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوى الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين فى أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما فى ذلك الأنشطة التى تمارس فى إطار النظام المدرسي؛ 5- ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.