أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بشأن ضوابط تنظيم الاعلانات تضمن حظر مباشرة الاعلان على المبانى الأثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها والمبانى أو أجزاء المبانى التى تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة او الهيئات العامة الاقليمية او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والنصب والتماثيل المقامة على ارض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمتنزهات والارصفة والاسوار المحيطة بها. ويجوز للسلطة المختصة ان ترخص فى مباشرة الاعلان على الاماكن التالية رغم وجود حظر عليها بالشروط والاوضاع وبالرسوم التى يعينها الوزير المختص بقرار يصدره وهى المنشآت والاعمدة والاجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة والمقامة على ارض مخصصة للمنفعة العامة واملاك الدولة العامة.واشار القرار الى ان كل اعلان مخالف أو من شأنه اعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق او السكان او تعريض الممتلكات للخطر او تشويه جمال المدينة او المساس بالاداب العامة او بالعقائد الدينية يجوز للسلطة المختصة إزالته فورا بالطريق الادارى على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الازالة بطريق الحجز الاداري.وتضمن القرار أن تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق فيها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية فى شأن الاعلانات.