انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من اعداد مشروع قانون السجل التجارى وتقديمه إلى مجلس الوزراء. وصرح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن قانون السجل التجارى من القوانين المهمة التى سيتم اقرارها قريبا لما له من اهمية كبيرة للعاملين بالقطاع التجاري. وتضمن مشروع القانون الجديد التفرقة بين الافراد الذين يزاولون التجارة والمنشآت الفردية وذلك لإزالة الالتباس بين التاجر الفرد والمنشأة الفردية التى لاتكتسب الشخصية الاعتبارية استقلالا عن التاجر الفرد، وتم اضافة فقرة جديدة لتنظيم قيد فروع الشركات الاجنبية فى السجل التجاري، وتم تعديل القانون وبما يتفق وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار حيث يجوز ان يكون التاجر فردا اجنبيا، كما تم حذف طلب الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للشركات التى تقيد فى ظل قانون الاستثمار حيث لاتلتزم بتقديم ذلك الترخيص ولتوحيد اجراءات ومستندات القيد، كما استحدث القانون الجديد المقترح تحديد المستندات المتطلبة للعمليات التى تجرى بمكاتب السجل ورسومها باللائحة التنفيذية عملا على مرونة التعديل بما يستجد من احداث دون الحاجة لتعديل القانون، والزم القانون السجل التجارى كتابة اسباب رفضه طلب القيد حماية للمتعاملين معه وخفض مدة الاخطار بالرفض من شهرين الى شهر واحد. وتخفيض مدة صلاحية السجل التجارى من خمس سنوات الى ثلاث سنوات للعمل على تحديث السجل بصفة مستمرة. ولتخفيض تكاليف اصدار السجل مكن المشروع الجديد جهاز السجل التجارى من اصدار جريدة الاسماء التجارية الكترونيا بدلا من اصدارها كتابيا، كما ضاعف المشروع الجديد عقوبات مخالفة القانون لضعف العقوبات الحالية وعدم مناسبتها لما يرتكب من جرائم، واعطى المشروع مهلة 6 اشهر للتجار والشركات المقيدة اسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون لتعديل بيانات القيد بما يتفق واحكام المشروع المقترح ولائحته التنفيذية. ومن اهم ملامح مشروع القانون الجديد تعديل مادة القيد بحيث تنص على انه يجب ان يقيد فى السجل التجارى الخاضعون لاحكام القانون وهم المنشآت الفردية التى تزاول النشاط التجارى فى محل تجارى وشركات الاشخاص والمساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة أيا كان الغرض الذى انشئت من اجله والجمعيات التى تباشر نشاطا تجاريا يتعدى خدمة اعضائها والاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا وفروع الشركات الاجنبية التى تزاول نشاطا تجاريا فى مصر بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار، واشترط القانون فى مادته الثانية فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية التجارية أو مأذونا له بالاتجار من المحكمة المختصة، واستثناء من ذلك يقيد الاجانب فى السجل التجارى فى حالات الاجانب الذين يزاولون نشاط التصدير فى حدود هذا النشاط سواء كانوا افرادا أو شركاء فى شركات اشخاص أو اموال ايا كانت نسبتهم فى رأس المال، واذا كان الاجنبى شريكات فى شركة اشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا على ان يكون للشريك المصرى حق الادارة والتوقيع منفردا او مجتمعا مع الاجانب المتضامنين أو احدهم أو طرف المتضامنين وان يكون حصيلة الشركاء المصريين 51% على الاقل من رأس المال وكل شركة ايا كان شكلها القانونى يوجد مركزها الرئيسى أو مركز ادارتها فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمال تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة، ويلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته. ويحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى دون القيد فى السجل التجارى ولايجوز مزاولة التجارة فى نشاط مختلف عن النشاط ونوع التجارة المقيد فى السجل التجاري، ويعاقب المخالف للقانون بالحبس مدة لاتقل عن 6 اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولاتزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة بحديها فى حالات العودة.