أخشي أن يأخذنا الجدل حول المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاصة بعدم قابلية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن عليها إلي تعطيل إجراء الانتخابات ودخول متاهة جديدة لا فائدة منها. فهذه اللجنة طبقا لنصها مشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة, واقدم نواب رئيس محكمة النقض, واقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وهي بهذا التشكيل كما يتضح تضم أكبر الشخصيات القضائية في محاكم مصر. ونظرا لسمو منصب رئيس الجمهورية فقد اعطيت اللجنة حصانة خاصة تمنع الطعن علي قراراتها التي إذا كانت صادرة من شخصيات قضائية بهذا التاريخ والمقام فهل من المتصور الطعن في قراراتها ونظر الطعون أمام محكمة إدارية قضاتها لا أقول أقل خبرة وإنما تاريخا واقدمية. وإذا كنا لا نأتمن هيئة مشكلة علي هذا المستوي الرفيع ونشكك في عدم سلامة قراراتها فما هو المستوي الذي نأمن إليه غير ذلك. أضيف إلي ذلك ثلاث ملاحظات: الأولي أن حصانة هذه اللجنة ضد الطعن جاءت في المادة76 الشهيرة في تعديلات عام 1975 الشهيرة بتعديلات المحروس, إلا أن هذه المادة 76 ضمت إلي جانب الشخصيات القضائية المميزة أيضا خمسا من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة مما كان يعني ضم اللجنة شخصيات غير قضائية قد تفتح الباب لكل الأقاويل. فجاء الإعلان الدستوري في 30 مارس وألغي بند الشخصيات العامة وقصر اللجنة علي الشخصيات القضائية. الملاحظة الثانية أن مصر هي الأولي بين دول الثورات العربية التي ينتخب شعبها الرئيس بطريقة مباشرة, فتونس لها رئيس مؤقت جري انتخابه بمعرفة المجلس الوطني التأسيسي وهو حاليا الرئيس المنصف المرزوقي, وليبيا يمثل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أعلي سلطة فيها وهو الذي انتخب رئيسه وهو حاليا الرئيس مصطفي عبدالجليل. أما الملاحظة الثالثة فهي أن هذه المادة عمرها نحو سنة والكل صامت فلما بدأ الجد ودخلنا مرحلة انتخاب الرئيس بدأ الكلام عن دستوريتها مع أنها موجودة في الدستور! هذا باب أرجو إغلاقه إلا إذا كان الهدف تعطيل انتخاب الرئيس! المزيد من أعمدة صلاح منتصر