بحضور الأمين العام واللواء خالد اللبان.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي (أهلا رمضان) بالحديقة الثقافية    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    استطلاع جالوب: تحول تاريخي في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين ودعم إسرائيل    وزير الخارجية العماني: نحتاج إلى مزيد من الوقت لتسوية بعض الملفات بين أمريكا وإيران    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    السيسي يوجه رسالة إلى قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان (فيديو)    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الدولة بالغت فى منح الحوافز دون الحفاظ على مصالحها
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 09 - 2014

جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 1997 وتقرير اللجنة المشتركة، أن دول العالم كافة فى العصر الذى نعيش فيه تتسابق لجذب أعظم كم من الاستثمارات فى عالم التكتلات الكبرى التى لا تدع مجالا للعيش لأية دولة تتخلف عن المشاركة فى هذا السباق المحموم، وفى إطار سياسة الانفتاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر منذ منتصف السبعينات، قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الاجراءات الكفيلة بخلق المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار الخاص.
وفى هذا الشأن يقول المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، لقد بدأت الدولة فى منتصف 1987 فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكان من أدوات هذا الاصلاح المؤثرة والحاسمة " الأداة التشريعية " من أجل تنظيم سلوك ونشاطات الأفراد والهيئات، وتوجيهها لما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من غايات لصالح المجتمع ورفاهيته، كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة أن الهدف من اصدار هذا القانون تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، فضلا عن تشجيع المصريين والشركات المصرية على المشاركة فى دفع عجلة التنمية والدخول فى هذه الاستثمارات، من أجل ذلك فقد حددت نصوص والقانون ولائحته التنفيذية حدود ومجالات الاستثمار فى أنشطة متعددة كاستصلاح واستزراع الأراضى والانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى .... إلخ،كما حددت أنواع الشركات التى تشارك فى إقامة الأنشطة سالفة الذكر والمنشآت الفردية والاجراءات اللازمة للاستثمار والترخيص، ومنحت هذه الشركات الكثير من حوافز الاستثمار المتمثلة فى الاعفاءات الضريبية عن الأنشطة التجارية والصناعية أو أرباح شركات الأموال، لمدد متفاوتة من خمس سنوات إلى عشرة أو عشرين عاما بحسب الأنشطة والأماكن التى تقام فيها تلك المشروعات، كما اشتملت هذه الحوافز على تمليك الأراضى المملوكة للدولة أوالأشخاص الاعتبارية العامة للأجانب والمصريين على السواء أيا كانت جنسية الأجنبى لإنشاء تلك المشروعات، وأنشأت المناطق الحرة التى يرخص فيها بإقامة المشروعات داخل البلاد فى ضوء ضوابط واردة باللائحة التنفيذية.
الإفراط فى الحوافز
وبقدر ما أفرط المشرع ضمن هذا القانون فى الحوافز للمستثمرين ومنحهم العديد من الضمانات القضائية، إذا ما نشأت نزاعات بينهم وبين الدولة تمثلت فى اللجوء إلى التحكيم أو إجازة الاتفاق على اللجوء إلى قانون المستثمر فى بلده، فقد خلا القانون من آية ضمانات حقيقية للدولة وشخصياتها الاعتبارية، أثناء التعامل مع المستثمرين ومحاسبتهم فى حال المخالفة، مما أفضى فى النهاية إلى عدم بلوغ الغاية المبتغاة من الاستثمار والمنصوص عليها فى مقدمات تقرير اللجنة المشتركة والمذكرة الايضاحية، بل وأدى ذلك إلى تعدد المخالفات من المستثمرين وترتب عليها ضياع الكثير من الأراضى وأموال الضرائب المفترضة على الدولة لغياب الجزاء التشريعى المناسب والرادع فى هذا القانون، لكل مستثمر مخالف فأفرغ القانون الاستثمار من مضمونه.
إن قانون حوافز الاستثمار شأن أى قانون ينظم علاقة بين طرفين لابد وأن يحقق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، حتى لايجور طرف على آخر مهما بلغت الغايات المبتغاه من هذا القانون، خاصة أن المستثمر حينما يتجه إلى إقامة مشروع استثمارى فى بلد ما سواء كان وطنيا أو أجنبيا هو فى النهاية يقيمه بدافع الربح ويعلم مسبقا أن المشروع قابل للربح أو الخسارة، وإن رغب فى الربح وتجنب الخسارة، ومما يحقق له هذا الجانب هو سهولة اتخاذ الاجراءات وتمكينه من إقامة مشروعه فى يسر وسهولة وأمان كاف، ولايعنى ذلك التفريط فى أراضى الدولة وممتلكات الشعب بتمليكها خاصة للأجانب، ولكن يمكن تعديل النص الخاص بتخصيص الأرض بالنسبة للأجنبى بالاقتصار على حق الانتفاع لمدة من الزمن طالت أم قصرت بحسب الغرض من المشروع وإمكان استمراره، والفائدة التى تعود على البلد من هذا المشروع.
أما الإفراط فى منحه العديد من الميزات بإعفاءات ضريبية فذلك أمر لاتتحقق به مصلحة البلاد، وفى قانون الضرائب على الدخل السارى فى مصر من الاعفاءات والاجراءات ما يحقق المصلحة والعدالة الضريبية لكل من يقيم مشروعا تجاريا أو صناعيا يدر ربح على أرض مصر سواء كان مصريا أو أجنبيا.
أقترح تعديل القانون
ولذلك يقترح المستشار مدحت سعد الدين أن يتم تعديل نصوص قانون حوافز وضمانات الاستثمار بإلغاء الاعفاءات الضريبية الواردة به والاقتصار على انطباق الضرائب المفروضة على الدخل فى القانون 91 لسنة 2005 وما قد يحدث بها من تعديلات اتفاقا مع الدستور القائم، كما أقترح تعديل النص الخاص بتخصيص الأراضى التى يرخص بها لإقامة المشروعات ليقتصر على حق انتفاع للاجانب تتحدد له ضوابط وفقا لنوعية المشروع واستمراره، كما اقترح أن تتضمن نصوص قانون حوافز الاستثمار النص على العقوبات المدنية التى تطبق عند مخالفة المستثمر لشروط الترخيص الممنوح له، والتى تتمثل فى سحب أراضى المشروع من المستثمر سواءا كان وطنيا أو اجنبيا، وفى حالة كونه أجنبيا وضعه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد أو ممارسة أى نشاط تجارى أو صناعى فيها، والنص على خضوع العلاقة القانونية بين الدولة والأجنبى الذى يباشر نشاطا استثماريا على أرض مصر للقانون المصرى فى كل ما يتعلق بهذا النشاط أو الأموال الناشئة عنه وجواز مصادرتها فى حال ثبوت المخالفة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.