الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمارات تطلب الحماية القانونية

أعلن د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ان الحكومة بصدد اجراء تعديلات في قوانين الاستثمار لدفع وتنشيط الاستثمار خلال الفترة المقبلة, وقد اجمع الخبراء والمستثمرون علي ان حماية اموال المستثمرين وتعاقداتهم مع الحكومة وفقا لاحكام قانونية وتحصينها ضد اي احكام تصدر بخلاف ذلك يعد من اهم عوامل اعادة الثقة لدي المستثمرين كما يري بعض المستثمرين ان تقديم المزيد من الحوافز مثل الاعفاءات الضريبية وتقديم الاراضي المرفقة من اهم عوامل تحفيز الاستثمار في مصر.. التفاصيل في التحقيق التالي:
يري محرم السباعي رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان قانون الاستثمار الحالي عاجز عن حماية حقوق المستثمرين فيما يتعلق بالتعاقدات مع الدولة فليس من المقبول ان يقوم المستثمر بشراء ارض او مصنع وبعد5 سنوات او10 سنوات يصدر حكم قضائي باسترداد هذه الارض او المصنع ويضيع علي المستثمر كل ما تم ضخه او دفعه في هذا المشروع وهذا الامر مما لا شك فيه طارد لاي استثمار في مصر.
ويطالب د. السباعي بوجود آلية قانونية تسمح بالتصالح الودي بين المستثمر والدولة دون لجوء المستثمر الي التحكيم الدولي الذي يترتب عليه خسائر ضخمة للدولة ودون ان تلجأ الدولة من ناحيتها الي التقاضي لاسترداد بعض الحقوق المستحقة فوجود هذه الآلية توفر الكثير من الوقت ومن ناحية اخري فإن ذلك لا يؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار.
ويري د. السباعي ضرورة تيسير الاجراءات المرتبطة بانشاء وممارسة المشروعات فالمستثمر يلجأ الي30 جهة رسمية لممارسة النشاط فعلي الرغم من ان تأسيس الشركة يتم بسهولة الا ان استخراج التراخيص والموافقات لممارسة النشاط يستلزم مرونة وتيسيرا للمستثمرين فضلا عن اهمية توفير الاراضي للمستثمرين التي تتمتع بوجود مرافق وكذلك توفير الطاقة اللازمة لاقامة المشروع سواء كانت الغاز او الكهرباء فاذا تواجدت جميع الامور السابقة فإن الاستثمار المحلي والاجنبي سوف يتدفق علي مصر بصورة متنامية وحقيقية.
اما د. محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور فيري ضرورة ان تتضمن حوافز الاستثمار اعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة وان تتناسب طرديا مع عدد العمالة الموجودة بالمشروع فمثلا المصنع الذي يعمل به100 عامل يحصل علي اعفاء ضريبي علي سبيل المثال5% واذا زادت العمالة في المشروع الي500 عامل يصل الاعفاء الضريبي الي7% وهذا الامر لا يحفز المستثمرين فقط بل يساعد المستثمر علي تسجيل العمالة الرسمية لتحصل علي مستحقاتها من التأمينات.
ويضيف المهندس المرشدي قائلا: لابد ان يتضمن قانون الاستثمار ضمنات لاموال المستثمر فمن غير المعقول ان يقوم المستثمر بشراء شركة او مصنع ثم يصدر حكم قضائي من القضاء الاداري باسترداد الشركة مرة اخري الي الدولة فان هذه الاحكام لها تأثير علي مناخ الاستثمار داخليا وخارجيا فلابد للدولة ان تحترم تعاقداتها مع المستثمرين وتحدد في القانون ما يمنع فسخ أو إلغاء هذه التعاقدات وهو بذلك يعد ضمانا لاموال المستثمر كما يجب ان تتاح الاراضي للتمليك للمستثمرين فان اسلوب حق الانتفاع اسلوب غير جاذب للمستثمرين لاسيما انه لا يعتبر هذا المشروع مملوكا له الا اذا قام بشرائه فعلا.
ومن الامور الهامة ايضا هو ان نقوم بحل المشكلات التي تعاني منها الصناعة حتي نجذب الاستثمار في هذا القطاع فعلي سبيل المثال قطاع الصناعات النسيجية يعاني من مشكلات مرتبطة بالتهريب ومن منتجات غير مطابقة للمواصفات ومن منافسة غير عادلة من المنتج الاجنبي الذي يستحوذ علي السوق المحلي ويطرد الصناعة المحلية مما عرض الكثير من الاستثمارات المحلية للتوقف والافلاس فكيف يتم جذب استثمار جديد في هذا القطاع الذي يعد طارد للصناعة المحلية؟
وتري د. سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان قانون الاستثمار رقم8 تضمن الكثير من العوامل الجاذبة للاستثمار وان كان يتطلب تعديلا خاصا بالتصالح مع رجال الاعمال او المستثمرين فالاحكام التي صدرت بعودة الشركات والمصانع للدولة مرة اخري وان كانت في محلها فإنها هزت الثقة لدي الكثير من المستثمرين في الحفاظ علي حقوقهم في الدولة وادي ذلك الي تراجع الاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل كبير كذلك الاتهامات التي وجهت الي الوزراء السابقين ادت الي تخوف الكثير من المسئولين من اتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمار ومن ثم فإن تضمن القانون تعديلا يحمي المسئولين في الدولة ويحصن قرارات وتعاقدات الدولة فان ذلك يمنع المحكمة من إلغاء هذه التعاقدات او معاقبة المسئولين عن اتمامها ولكن هذا لا يعني عدم حماية اموال ومصالح الدولة فهي تأتي في الدرجة الاولي قبل اي مصلحة ويشترط ايضا في عدم فسخ هذه العقود حسن النية, فعلي سبيل المثال اذا ألزم المستثمر بضخ75% من الاستثمارات المتفق عليها وفقا لعقد البيع فهذا دليل علي حسن نية المستثمر وفي هذه الحالة من الظلم فسخ التعاقد معه لان عدم ضخ باقي الاستثمارات قد يرتبط بتعثر اصاب المستمثر او اصاب المشروع وفي هذه الحالة التفاوض مع المستثمر يحقق مصلحة الطرفين سواء الدولة والعمالة او المستثمر نفسه لكن المستثمر الذي حصل علي المشروع او الشركة ولم يلتزم بمعظم الالتزامات المتفق عليها فانه في هذه الحالة مستثمر غير جاد ويجوز اتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحمي حقوق الدولة والعمال, كما انه لا يحق له اللجوء الي التحكيم او غيرها من اساليب التقاضي ومن ثم فإن النص علي حماية التعاقدات من الفسخ في قانون الاستثمار يحقق مصلحة الاستثمار والدولة معا ولكن يشترط لما ذكرنا اثبات حسن النية من خلال اداء المستثمر في المشروع الذي حصل عليه.
وتري د. سميحة ان الحوافز الضريبية والجمركية من العوامل الجاذبة للاستثمار بشكل رئيسي وقد كان القانون يسمح باعفاء الضرائب الرأسمالية للمشروعات عند الاندماج وكذلك الاعفاء الضريبي لكل مشروع جديد تابع للشركة ولكن حدث تعديل للقانون في عام2005 ادي الي تراجع واضح لعملية الاندماجات لاسيما ان كانت تتم قبل تعديل القانون بين الشركات الاجنبية الكبري في مصر.
كما قلل الشركات التي تقوم بضخ استثمارات جديدة لاسيما أنها لن تحصل علي الاستثمار مما لاشك فيه فإن هذه التعديلات أدت الي تراجع الشركات الاجنبية الكبري في مصر ولذا نؤكد ان الحوافز الضريبية والجمركية من الأمور الجاذبة للاستثمار.
ويري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب اننا لا نريد ان ندلع المستثمر ولكن كل ما نريده الدخول في منافسة مشروعة مع دول العالم في جذب هذا المستثمر فمن غير المعقول ان يهرب المستثمرون الي دول الخليج بدلا من ان يحدث العكس فهذا يدل علي قصور شديد من جانب السياسة الاستثمارية المصرية.
ويري ان أكبر تهديد للمستثمر العربي او الأجنبي هو عدم استقرار المعاملات في مصر فالعقود التي تم إلغاؤها باحكام قضائية تمثل اكبر تهديد لعدم استقرار المعاملات في مصر فكيف يأمن المستثمر علي تعاملاته اذا صدرت احكام قضائية بالاستحواذ مرة أخري علي مستحقاته وأحيانا بعض الاحكام تفرض عليه عقوبات, ويقول بيومي: إننا لسنا بحاجة لتشريعات تؤيد استقرار المعاملات ولكن نحن في حاجة الي وجود حصانة حجية لهذه المعاملات لاسيما التي تمت بعقود سليمة واذا ظهرت بها مشكلات يتم حلها دون اللجوء الي الفسخ الذي أدي الي تخوف كبير لدي المستثمر ويتطلب الكثير من الضمانات من الدولة حتي يتأكد من حمايتها لحقوق المستثمرين ولابد من السير بخطي واسعة في مجال التصالح مع المستثمرين فاصلاح السابق يسهل وجود استثمارات جديدة لاسيما ان هناك دعما واضحا من جانب الدول العربية لمصر في هذه المرحلة.
ويري عبد الحميد الصالح عضو مجلس الاعمال السعودي المصري ان الاستثمارات السعودية موجودة بمصر من سنوات طويلة وهي اكبر مستثمر عربي في مصر والعلاقات التاريخية عميقة ومستمرة ولكن الفترة السابقة شهدت تخوفا من جانب المستثمرين السعوديين في الحفاظ علي استثماراتهم في مصر بعد الاحكام التي صدرت ضد عدد من المستثمرين والمستثمر العربي في حاجة للاطمئنان علي حماية أمواله فضلا عن الرغبة في حدوث بعض التعديلات التشريعية التي تساهم في تدفق الاستثمارات وكذلك المزايا النسبية التي تقدم للمستثمرين اسوة بما يحدث في دول مثل دبي مثلا وكذلك المزيد من التسهيلات المرتبطة بتسهيل إتمام إجراءات إقامة المشروعات والحصول علي التراخيص وتملك الاراضي فالاهتمام بهذه الاعتبارات من شأنه اعادة الثقة لدي جميع المستثمرين.
واشار المستشار القانوني لوزارة الاستثمار إلي ان هناك تشريعات اصدرت بالفعل في صالح الاستثمار والمستثمرين فقد تقدمت الوزارة بمشروع لتعديل المادة7 يسمح بالتصالح مع المستثمر وإلغاء الأحكام الصادرة ضده وإلغاء الدعوة القضائية المقدمة بعد اتمام التصالح وقد تم عمل تعديل ملحق فيما يخص الاحكام الغيابية التي صدرت بحق المستثمرين الذي يستلزم حضور الصادر بشأنه حكم فتم تعديل هذا الحكم وسمح بأن يتم ذلك من خلال وكيل له, كما شملت التعديلات القانونية, اضافة المادة66 في القانون8 الذي يسمح بآلية جديدة لتسوية المنازعات في العقود واذا شاب هذا العقد أي عوار فإنه يسمح بتعديله والوصول لتسوية عادلة ثم يعرض علي مجلس الوزراء ويصبح بعد ذلك ملزما لكل الاطراف المشاركة فيه.
ويضيف قائلا انه من اجل تشجيع الاستثمار تم تعديل قانون المزيدات والمناقصات بما يسمح للدولة بالتوسع في حركة الاستثمار وهناك جهات لديها لوائح خاصة تتيح لها طرح الاراضي التابعة للاستثمار فالمادة5 من قانون حوافز الاستثمار سمحت بذلك دون التقيد بالقواعد السابقة إلا أنه لابد من تحديد الغرض من المشروع وأساليب التمويل وأن يوافق مجلس الوزراء علي ذلك.
كما انه تم نقل وحدة المشاركة بين القطاع العام والخاص من وزارة المالية الي وزارة الاستثمار لتسهيل التعامل مع المستثمرين.
يذكر ان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم8 لعام1997 صدر بتاريخ11 مايو97 وتضمن القانون الباب الثاني ضمانات الاستثمار, حيث تنص المادة8 بأنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت او مصادرتها وكذلك المادة9 بأنه لا يجوز فرض الحراسة علي الشركات والمنشآت أو الحجز علي اموالها او الاستيلاء او التحفظ عليها وكذلك المادة11 تنص علي عدم جواز قيام أي جهة ادارية بإلغاء وإيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات.
ويتضمن الثالث جواز الاستثمار, حيث تنص المادة16 علي اعفاء الشركة من الضريبة علي ايردات النشاط التجاري والصناعي او الضريبة علي ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال لمدة5 سنوات تبدأ من اول سنة مالية تالية لبداية الانتاج او مزاولة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.