كتب إبراهيم العزب: أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة فحواها أن إجراءات التصالح التي تجري بين الجهات الإدارية الحكومية ومصلحة الضرائب لا تشترط تمثيل محامي هيئة قضايا الدولة لهذه الجلسات لكن يكتفي إخطاره فقط. كانت إحدي الشركات القومية الكبري قد تنازعت مع مصلحة الضرائب حول الضريبة المستحقة عن الوعاء عن عامي89/79 و99/89 حيث حددت لجنة الطعن عن العام الأول وعاء قدره22 مليونا و794 ألف جنيه فائضا, وحددت العام التالي34 مليونا و33 ألف جنيه فائضا أيضا. طالبت الشركة في صحيفة الدعوي بحقها في خصم الإهلاك الإضافي كتكاليف واجبة الخصم, وكذا طالبت أيضا بخصم قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن عامي النزاع, كما قررت حقها في خصم قيمة90 % من قيمة الفوائد الدائنة المدرجة لسنوات النزاع والتي ترتب عليها عدم إعفاء الشركة من الضريبة علي إيرادات رءوس الأموال المنقولة المستحقة علي فوائد القروض الممنوحة للشركة من جهات أجنبية, كما طالبت الشركة بعدم أحقية المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن في فرض غرامة علي الشركة لعدم تقديمها الإقرارات الضريبية في الميعاد المقرر. اتفقت الشركة والمصلحة علي سداد مبلغي15 مليونا و756 ألف جنيه عن العام الأول و28 مليونا و781 ألف جنيه عن العام الثاني.وأقر طرفا النزاع بالتصالح فاعترض محامي قضايا الدولة علي تصالح الشركة ومصلحة الضرائب لعدم موافقته علي سداد هذه المبالغ التي توصلت إليها لجنة فض المنازعات, لكن المحكمة أكدت أن قرار وزير المالية في هذا الشأن ينص علي أن الاتفاق مع الممول من الشركات أو الهيئات الإدارية لا يتطلب موافقة هيئة قضايا الدولة. أصدر الحكم المستشار حسني عبدالمولي رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين فوزي محمود وسلامة السمان رئيسي المحكمة بأمانة سر إبراهيم سعد.