الأزمة المرورية فى مصر باتت مستحكمة ومتحكمة ، تزيد من ضغوط الحياة ،وتدفع للعنف، وتقلل من الإنتاج ، والاهم إزهاق أرواح آلاف الابرياء سنويا فى حوادث السير لأسباب غير منطقية. ولقد ازدادت حدة الأزمة بعد ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ونتيجة للانفلات الامنى الذى تزامن مع الاحداث ،وما صاحبه من انتشار ظاهرة البلطجة، والفوضى ومنها كسر اشارات المرور والسير عكس الاتجاه،فضلا عن الجرائم التي ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك خاصة جرائم الارهاب والسرقات والتحرش الجنسى والبلطجة. يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ان التعديل الذى اجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى كان لازما وضروريا بعد ان انتشرت ظاهرة الجرائم التى ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك مما استلزم معه اجراء هذه التعديلات ونعرض لاهم ملامح تلك التعديلات على النحو التالى:
اولا : وجوب اصدار ترخيص من ادارة المرور للتوك توك واى دراجة آلية تسير بعجلتين او ثلاثة او اكثر وتلك المسموح لها بالسير فقط فى المناطق الجبلية والساحلية:
تعديل لاول مرة
ويوضح ان التعديل الجديد استحدث ولاول مرة فى تاريخ مصر وجوب استخراج التراخيص من ادارة المرور لثلاثة انواع من المركبات كانت فى عهود سابقة عاملا رئيسا للازمة المرورية وحوادث الطرق والاختناقات المرورية, واصبح الان من المتعين على كل من لديه من هذه الانواع ان يلجأ فورا لادارة المرور لتوفيق اوضاه طبقا للقانون الجديد والحصول على الترخيص الذى اوجبه القانون حتى لا يتعرض للعقوبات الصارمة.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى ان المشرع احسن صنعا حينما ذكر هذه الانواع الثلاثة على سبيل المثال والتبيين لا على سبيل الحصر والتعيين بقوله " ومن انواعها "وفى ذلك مسايرة للتطور التكنولوجى لصناعة تلك المركبات شديدة التطور التقنى ليستوعب المشرع ولاول مرة بهذا الشمول والعموم كل ما يستجد من مركبات.
يذكر ان ذلك التعديل قد استحدث عقوبة ادارية للحد من ظاهرة الرعونة فى المجال المرورى وايذاء الغير، ففى حالة ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته يجوز الغاء رخصة القيادة ولا يتم اعادة منح رخصة قيادة جديدة الا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر فى احد المراكز او المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور.
سحب الرخصة فى حالة التعاطى
يذكر ان القاعدة التى استنها المشرع انه حظر قيادة اية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر او مخدر، ولمأمور الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة هذا الحظر ان يأمر بفحص حالة المركبة بالمسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، حيث نص القانون على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر او مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى، ويضيف ان هذا النص يعد ثورة فى مجال العلم العقابى الحديث فلا مجال للحديث عن الافلات من العقاب او تخفيفه بحجة ان قائد السيارة كان فى حالة سكر او تحت تأثير مخدر، ذلك ان المشرع هنا لم يحاسب ما يصدر عن السكران او من تناول مادة مخدرة اثناء القيادة بل يحاسبه عن كامل وعيه قبل تناوله المادة المسكرة او المخدرة.
جرائم التلوث البيئى
ويشير انه للحفاظ على بيئة نظيفة من خلال السلوك المرورى استحدث تعديل قانون المرور جرائم التلوث البيئى من خلال اية مركبة , ولجأ المشرع الى قاعدة التدرج فى العقاب على ثلاثا مراحل تبعا لمعاودة قائد المركبة ذات السلوك دون ردع, يعاقب فى المرحلة الاولى بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بالقاء فضلات او مخالفات بناء او اية اشياء اخرى وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر اصواتا مزعجة او ينبعث منها دخان كثيف او عادم غير مطابق للشروط البيئية او رائحة كريهة او تتطاير من حمولتها او تسيل منها مواد قابلة للاشتعال او مضرة بالصحة العامة او مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور او يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق او يشكل خطرا او ايذاء لمستعمليه او عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة امنة وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار الفعل حتى سحب رخصة القيادة لمدة عام.
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ان الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية هى الجهة التى اناط بها القانون مهمة تطبيق احكام قانون المرور وتعديلاته ويجب عليها التحلى بالجدية فى تنفيذه بكل حسم وحزم على الكافة دون استثناء بغير حياة سطرت على ورق ابيض لا يمنحها الحياة الا القائمون على تطبيقها وتنفيذها ليصلوا الى العدالة التى يرجوها المجتمع .