الدولار ب50.56 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12-5-2025    بعد صفقة عيدان ألكسندر.. واشنطن تطلب الإفراج عن جثث 4 رهائن أمريكيين    رويترز: سوريا تسعى لإغراء الرئيس الأمريكي ببناء برج ترامب في دمشق    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين    النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود    أمن الإسماعيلية: تكثيف الجهود لكشف لغز اختفاء فتاتين    بينهم أطفال.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثين منفصلين بالأقصر    يارا السكري ترد على شائعة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)    حكم اخراج المال بدلا من شراء الأضاحي.. الإفتاء تجيب    وفري في الميزانية واصنعيه في البيت، طريقة عمل السينابون    بعد ضم 5 نجوم.. 3 صفقات سوبر منتظرة في الأهلي قبل كأس العالم للأندية    الصراع يشتعل على المقاعد الأوروبية.. جدول ترتيب الدوري الألماني    حقيقة وفاة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 12 مايو    حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية    توجيه مهم من السياحة بشأن الحج 2025    أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"    الانتهاء من تصوير 90% من فيلم روكي الغلابة    بينهم أطفال.. استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    مدير الشباب والرياضة بالقليوبية يهنئ الفائزين بانتخابات برلمان طلائع مصر 2025    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 12 مايو 2025    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    اعترافات صادمة لسائق بسوهاج: سكبت البنزين وأشعلت النار في خصمي بسبب خلافات عائلية    كيف تأثرت الموانئ اليمنية بالقصف المتكرر؟    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    خاص| سلطان الشن يكشف عن موعد طرح أغنية حودة بندق "البعد اذاني"    عمرو سلامة عن مسلسل «برستيج»: «أكتر تجربة حسيت فيها بالتحدي والمتعة»    عمرو سلامة: «اتحبست في دور المثير للجدل ومش فاهم السبب»    تكليف «عمرو مصطفى» للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه.. من لهم الحق في الفتوى الشرعية بالقانون الجديد؟    عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    نجم الزمالك السابق: تعيين الرمادي لا يسئ لمدربي الأبيض    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    ينظم سكر الدم.. احرص على تناول هذه المشروبات    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    خبر في الجول - جاهزية محمد صبحي لمواجهة بيراميدز    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل يبدأ من تحديد السن
مغامرة ..تغليظ العقوبة على الأطفال
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 05 - 2014

إمكانية اجراء تعديل تشريعى لقانون العقوبات يسمح بتغليظ العقوبات على الأطفال فى بعض التهم الجنائية وتخفيض السن المحددة للطفولة -والذى مازال الجدل حوله مستمرا- دفعنا لاستطلاع آراء بعض الخبراء والمختصين،
فى البداية قال د.محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى بالجامعات المصرية ومدير مركز العدالة للدراسات والبحوث القانونية: عندما توقع دولة على اتفاقيات دولية ويوافق عليها المجلس التشريعى للدولة فإنها تصبح جزءاً من القانون الداخلى، وقد حددت الاتفاقيات الدولية سن الطفل ب18 عاما ومصر ملزمة بهذا من الناحية القانونية، أما من ناحية الإدراك العقلى فهو لا يكتمل للطفل إلا بعد أن يكتمل عمره 18 سنة، ومن المعلوم أن قواعد المسئولية فى الشريعة الإسلامية تقوم على أهمية وجود الإدراك العقلى وبالتالى تنتفى المسئولية الكاملة قبل 18 عاما، فبلوغ الحلم يختلف عن البلوغ أو الإدراك العقلى، وذلك ردا على ما يقال بأن الطفل مادام بلغ الحلم لا يعد طفلا.. وبناء عليه أرى أن تطبيق عقوبة الإعدام تحديدا يتنافى مع أصول الشريعة ومع القانون الدولى، وأرى الاكتفاء بالعقوبة السالبة للحرية أيا كانت مدتها عقوبة كافية.. ولذا أرى أنه لا ضرورة للتعديل التشريعى هذا مع ضرورة الإبقاء على سن 18 عاما المحددة للطفولة. ..
ويتفق الناشط الحقوقى هانى هلال خبير حقوق الطفل وأمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى رأيه مع أستاذ القانون الدستورى ويرفض مسألة التعديل التشريعى هذه مبررا ذلك قائلا: ليس هناك قانون يعد بناء على قضية فردية لأن ذلك سيؤدى إلى التعديل الدائم للحالات الطارئة وعدم وجود استقرار تشريعى مما يؤدى إلى الفوضى.. ولكن يتم ذلك وفقا لتعديل دستورى ووفقا لاحتياج جنائى.. وبشكل إنسانى فنحن متعاطفون مع قضية الطفلة زينة، ولكن بشكل تشريعى لا يمكن تعديل قانون الطفل لتغليظ العقوبات على الأطفال فى بعض التهم الجنائية لأنه يتعارض مع الدستور المصرى ومع الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر وخاصة أن اتفاقية حقوق الطفل مصر شريكة فى صياغتها وعضو اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذها منذ إنشائها وحتى الآن. ولذا فإننا كإتلاف حقوق الطفل نشعر باستياء شديد تجاه المجلس القومى للطفولة والأمومة لما يطالب به من تعديل قانون العقوبات بما يسمح بتغليظ العقوبات على الأطفال فى بعض التهم الجنائية لأن المجلس منوط به الدفاع عن الأطفال وفقا للمعايير الدولية والوطنية، وهو المنوط به أيضا رفع التقارير الدولية إلى لجنة حقوق الطفل وبالتالى ستكون هناك إساءة لسمعة مصر أمام اللجنة الدولية بالأمم المتحدة، وإلى الحكومة المصرية بشكل عام أمام الأمم المتحدة لأن مبدأ عدم إعدام الأطفال أو الحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مجَّرم دوليا .. ونحن كمجتمع مدنى والائتلاف المصرى لحقوق الطفل على وجه التحديد رفعنا عدة مناشدات سواء للقومى للطفولة والأمومة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية بوقف أى إجراءات لتعديل القانون بناء على التزامات مصر وتعهداتها الدولية.. وإذا تم أى إجراء لتغليظ العقوبات على الأطفال سيتخذ الائتلاف كل الإجراءات القانونية على المستوى الوطنى والدولى التزاما منا بحقوق الطفل فى المنظومة الدولية، حيث أننا نرى كائتلاف أن الوقوف على الأسباب التى أدت الى مخالفة القانون أهم بكثير من تغليظ عقوبة أو إعدام طفل.
وأسأل خبير حقوق الطفل: ما هى الإجراءات الواجب اتخاذها إذا كان هناك اتجاه بهذا التعديل التشريعى بالفعل؟ .. أجاب: هذا يستلزم تعديلا فى الدستور نفسه وذلك يتطلب أننا فى البداية كدولة لا بد أن نبعث للأمم المتحدة لنقول لها أننا غير ملتزمين أو نتحفظ على المادة الخاصة بمنع إعدام الأطفال والتعليق رقم «10» فى لجنة حقوق الطفل حول عدالة الأطفال والتى تتضمن عدم إعدام الأطفال أو حبسهم أشغال شاقة مؤبدة وتحديد سن المعاملة الجنائية للطفل، وبعد ذلك تنعقد جلسة خاصة لمصر ومناقشتها فى أسباب التحفظ وإعداد تقرير حول سبب التحفظ.. ثم تقوم الأمم المتحدة من خلال مكاتبها بمصر ومنظمات المجتمع المدنى والتقرير الرسمى للدولة بالتحقيق وبناء عليه تأخذ قرارا بالموافقة على التحفظ من عدمه.. وبعد ذلك إذا وافقت الأمم المتحدة يتم التعديل فى مواد الدستور بذلك ثم يعرض على البرلمان لتعديل التشريعات .
واسأل د.محمد المنسى أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: هل هناك سن محددة للطفولة تقرها الشريعة الإسلامية؟.. قال: ليس هناك فى الشريعة الإسلامية سن محدد للطفولة وهى مسألة اجتهادية تختلف من بيئة الى أخرى، وليس فيها نص شرعى ملزم بتحديد أقصى سن للطفولة، ولذلك اختلف الفقهاء فى تحديد سن للطفولة ولم يستقروا عليه، وهذا يعنى أنها مسألة اجتهادية تختلف فيها الأحكام من زمن إلى آخر ومن بيئة الى أخرى، وأن فرض سن معينة على كل شعوب الأرض مع اختلاف الثقافات والتقاليد أمر خارج من دائرة العدل والإنصاف ..
وفى عام 1921 أقرها القانون حتى سن 7 سنوات ثم تدرج الأمر وأصبحت حتى 10 سنوات ثم أصبحت 12 سنة للذكر و15 سنة للأنثى، وهذه أفضل سن محدد للطفولة من وجهة نظرى، ونطالب حاليا بالعودة لما كان عليه الأمر من قبل أى 12 للذكر و15 للأنثى لأن ما شرعته القوانين الدولية فى تحديد سن الطفولة حتى 18 سنة قد ثبت فى الواقع العملى أنه غير مفيد وغير واقعى وخصوصا فى الجرائم التى حدثت من أحداث (تحت 18 سنة) فى الفترة الأخيرة سواء كانت مع الطفلة زينة أو غيرها من الأطفال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.