يلجأ المتهمون من رموز النظامين السابق والاسبق لحيل قانونية من أجل أطالة آمد التقاضى وعرقلة سير العدالة فى محاكمات الفساد والارهاب وذلك لتحقيق أغراض سياسية فى قضايا جنائية بأستخدام حق يراد به باطل .. من خلال رد هيئة المحكمة أو أحد قضاتها وربما اللجؤ لاساليب الضغط والارهاب ضد رجال القضاء ، وقد يدفع ذلك الى تنحى القضاه كما حدث وتنحت أحدى دوائر محاكمة قادة الاخوان بدعوى عدم القدرة فى السيطرة على مجريات جلسات المحاكمة ..
المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة يوضح ذلك قائلا “ لقد نصت المادة – 248- من قانون الاجراءات الجنائية على أنه للخصوم رد القضاه عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة – 247- من قانون الاجراءات الجنائية وسائر الحالات المبينة فى قانون المرافعات مشيرا الى أن المادة – 148- من قانون المرافعات على أنه يجوز رد القاضى أذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها وكذلك أذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لاحد أقاربه أو أصهاره خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته وأيضا أذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده فضلا عن أذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم أستطاعته الحكم بغير هوى ، تنحى القضاه .. ويضيف المستشار جمال القيسونى بينما نصت المادة – 247 –من قانون الاجراءات الجنائية على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى أذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو أذا كان قد قام فى الدعوى بدور مأمور الضبط القضائى أو بدور النيابة العامة أو المدافع عن احد من الخصوم أو ادى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم أذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة الى المحاكمة الجنائية ، وقد نصت المادة 146 من قانون المرافعات على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم وذلك أذا كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة ، وأذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصية أو وصيا أو قيما عليه ، وكذلك أذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو قد أدى شهادة فيها ، واذا كان لمن هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة ، اجراءات الرد .. ويوضح رئيس جنايات القاهرة أن الرد يتم من خلال تقرير يودع فى قلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، وعلى طالب الرد أن يودع مبلغ 300 جنيه على سبيل الكفالة ، حيث تنظر الدائرة المخصصة لنظر طلب الرد بمحكمة الاستئناف أو النقض الطلب بعد أطلاع القاضى المطلوب رده على تقرير طالب الرد ، وعلى القاضى أن يجيب كتابا على الاسباب المذكورة لرده ، ويؤكد المستشار القيسونى أنه يترتب على طلب رد المحكمة وقف الدعوى الاصلية لحين الفصل فى طلب الرد ، وعند رفض طلب الرد تقضى المحكمة بتغريم مقدم الطلب مبلغ لايقل عن 400 جنية ولا يزيد عن 4 ألاف جنية مع مصادرة مبلغ الكفالة ويشير رئيس محكمة الجنايات أذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 من قانون المرافعات زيادة الغرامة الى 6 ألاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد القضاه المطلوب ردهم ، ولكن لايتم وقف الدعوى أ1ا تم تقديم طلبات رد أخرى غير الطلب الاول ، ولكى لايستغل هذا الحق فى تعطيل العدالة الناجزة وتحويل ساحات المحاكم الى مظاهرات سياسية يطالب المستشار القيسونى بتعديل تشريعى فى اجراءات رد القضاه بزيادة مبالغ الغرامات والكفالة عند رفض طلب الرد لتكون رادعة لمن تسول له نفسه أستغلال هذا الحق .. فالعدالة البطيئة هى نوعا من الظلم ؛