هل يجوز تقديم السعي علي طواف الإفاضة بالنسبة للحاج المتمتع ؟ أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل, قائلة: من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح, ولو نفلا عند الحنفية, وكذا المالكية, وسموا ذلك ترتيبا للسعي, لكن المالكية فصلوا بين الشرط والواجب في سبق الطواف للسعي فقالوا: يشترط سبق الطواف أي طواف ولو نفلا لصحة السعي, لكن يجب في هذا السبق أن يكون الطواف فرضا( ومثله الواجب) ونوي فرضيته أو اعتقدها, وطواف القدوم واجب عندهم, فيصح تقديم السعي علي الوقوف بعد طواف القدوم. فلو سعي بعد طواف نفل فلا شيء عليه عند الحنفية. أما عند المالكية فلو كان الطواف نفلا أو نوي سنيته, أو أطلق الطواف ولم يستحضر شيئا, أو كان يعتقد عدم وجوبه لجهله, فإنه يعيد الطواف وينوي فرضيته أو وجوبه إن كان واجبا ثم يعيد السعي ما دام بمكة, أما إذا سافر إلي بلده فعليه دم. ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يشترط أن يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم, ولا يخل الفصل بينهما, لكن بحيث لا يتخلل بين طواف القدوم والسعي الوقوف بعرفة, فإن تخلل بينهما الوقوف بعرفة لم يجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة. ودليلهم في ذلك: فعله صلي الله عليه وآله وسلم فإنه قد سعي بعد الطواف, وورد عنه صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال:' لتأخذوا عني مناسككم' رواه مسلم. وروي عن عطاء وداود الظاهري وبعض أهل الحديث عدم اشتراط تقدم الطواف, وفي رواية عن أحمد: لو سعي قبل الطواف ناسيا أجزأه. واستدلوا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلي الله عليه وآله وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا. فكان يقول' لا حرج لا حرج إلا علي رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك'. والجمهور حملوا هذا الحديث علي أن قوله سعيت قبل أن أطوف, أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. وبناء علي ما سبق, فإنه يجوز للمتمتع تقديم السعي بعد طواف القدوم.