كان السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج منذ زمن إبراهيم عليه السلام, تذكيرا بنعمة الله علي هاجر وابنها إسماعيل, إذ أنقذه الله من العطشروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. , وفيه نزل قول الله تبارك وتعالي: إن الصفا والمa ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وللحج أركان أربعة لا يصح أداء المناسك إلا بإتيانها, وأعظم هذه الأركان هو الوقوف بعرفة حيث قال صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج عرفة وبقية الأركان هي الإحرام والسعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة. ويوضح الدكتور احمد عمر هاشم, عضو هيئة كبار علماء الأزهر.ان الركن الأول الإحرام هو: نية أحد النسكين, أو هما معا, مفردا, أو قارنا, أو متمتعا, وهو ركن من أركان الحج والعمرة, لا يصحان بدونه. والإحرام بالحج له ميقات زماني وميقات مكاني: فالميقات الزماني: من أول ليلة عيد الفطر في شوال إلي فجر يوم النحر, أي يجوز لك أن تحرم بالحج من هذا الوقت, ويفوت الإحرام بالحج بعد فوات فجر يوم النحر. أما الميقات المكاني: فيختلف بالنسبة لمن يقيم في مكة( أو داخل حدود الحرم) ومن يقيم خارجه: أولا: المقيم في مكة: يختلف ميقات المكي باختلاف نوع الحج, فبالنسبة للمفرد والمتمتع: يحرم من مكة سواء كان من أهلها أم لا. وبالنسبة للمعتمر والقارن: يخرج المقيم في مكة للحل; ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم, والسنة أن يخرج إلي منطقة التنعيم فيحرم منها. ثانيا: المقيم خارج مكة:ويخصنا هنا اهل مصر فميقاتهم هو( الجحفة): ميقات أهل الشام, ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب, وهي قرية بين مكة والمدينة( علي بعد187 كم من مكة). ويحرم الحجاج من رابغ- علي بعد204 كم شمال غرب مكة- بدلا منها, وتقع قبل الجحفة إلي جهة البحر, فالمحرم من رابغ محرم قبل الميقات. وقد قيل إن الإحرام منها أحوط لعدم التيقن بمكان الجحفة. ومن تعدي الميقات بلا إحرام رجع إليه إلا لعذر, وإن كان دخل مكة فعليه العود إلي الميقات, وإلا فعليه هدي. وملبس الإحرام هو كما وردعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا تلبسوا القمص, ولاالعمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين, وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وهذا كله حكم الرجال, وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره, إلا ستر وجهها فإنه حرام, والأصح تحريم ستر يديها بالقفازين, وأجمعت الأمة علي تحريم لبس الثياب المطيبة بأي نوع من أنواع الطيب أثناء الإحرام, أما التطيب للإحرام في البدن فجائز في البدن اتفاقا. السعي بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط, تبدأ من الصفا وتختم بالمروة, ويشترط في السعي أن يكون بعد طواف سواء كان ركنا أو واجبا أو نفلا. أما الوقوف بعرفة فهو ركن الحج الأكبر, والوقوف بعرفة يكون يوم التاسع, ولو لحظة, في أي جزء منها, ولو مارا. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع عند الحنابلة, ومن زوال شمس يوم التاسع قبيل الظهر عند الأئمة الثلاثة, ويستمر وقت الوقوف إلي طلوع فجر يوم النحر( يوم العاشر من ذي الحجة), وأقل الوقوف الذي يكون به مدركا للوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر هو أن يدرك فيها لحظة. والمستحب في قدر الوقوف وصفته: الوقوف بجبل الرحمة, متوضئا بعد أن يكون قد أدي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة مستمعا للخطبتين, والاتجاه مع الإمام إلي عرفة, ملتزما بالدعاء, والتضرع إلي الله, حتي غروب الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة. طواف الإفاضة ويوضح الدكتور علوي أمين خليل, أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر, ان الطواف الواقع في الحج إما أن يكون: ركنا; كطواف الإفاضة, أو واجبا; كطواف الوداع- علي الخلاف في وجوبه واستحبابه-, أو نفلا, كطواف القدوم. وصفة الطواف كالتالي: ابتداء الطواف من الحجر الأسود المركوز في الركن الذي قبل باب البيت العتيق. فيبتدئ الطواف مطلقا سواء كان طوافه ركنا, أو نفلا, أو واجبا من ركن الحجر الأسود, فيستحب أن يحاذيه الطائف في مروره بجميع بدنه إن استطاع من أول شوط إلي آخره, بأن يبتدئ حركة الطواف من الجهة التي فيها الركن اليماني, بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه لو كان الحاج مستقبلا له بوجهه, وبذلك يكون مارا بجميع بدنه علي جميع أجزاء الحجر الأسود, والواجب محاذاة الحجر, ولو ببعض بدنه لبعض الحجر. ويستحب تقبيل الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل الخروج من المسجد إلي السعي, فإذا فرغ من الصلاة والدعاء رجع إلي الحجر الأسود فاستلمه وقبله, ويضع جبهته عليه, ثم يكبر ثلاثا, ثم ينتقل إلي الملتزم وهو بين باب الكعبة وركن الحجر ويضع صدره عليه, ويدعو بما شاء,ثم يرجع إلي زمزم, ويشرب من مائها متضلعا( يشرب الماء حتي تمتلئ أضلاعه) مستقبلا الكعبة ذاكرا اسم الله داعيا عند شربه ناويا به دفع العطش يوم القيامة,ثم يخرج من باب الصفا ويقدم الرجل اليسري في الخروج, فإذا انتهي إلي الصفابدأ بالسعي. وإذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق: استحب له أن ينزل من مني إلي مكة يوم النحر لطواف الإفاضة, عقب الحلق, بلا تأخير, إلا لقضاء حاجة.