تساؤلات متعددة تثار حاليا عن قواعد الادراج علي قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر مثلما حدث مع الشخصيات السياسية مؤخرا ومن بينها رئيس حزب الوفد السيد البدوي والذي تبين ان قرار ادراجه كان في عهد النائب العام الاسبق طلعت ابراهيم. فما هي الجهات التي يحق لها الادراج. ولماذا لا يتم اخطار المدرج بقرار الادراج طالما ان ادراجه غير مقترن بالضبط, وما مدي أحقية السلطات الأمنية في احتجاز اي مواطن واحالته الي الجهة المدرجة وما هي القواعد الخاصة بكل انواع الادراج سواء المنع من السفر او ترقب الوصول او المنع من دخول البلاد للأجنبي؟ في البداية يؤكد خبراء الأمن ان السلطات الأمنية بالمطارات والموانئ مجرد جهة منفذة لقرارات العديد من الجهات الاخري وفقا لما هو مدون علي أجهزة الحاسب الآلي من مصلحة الجوازات ولا يعرف بالقرار سوي عند وضع كارت الراكب علي الاجهزة للكشف. ويظهر من خلاله قرار الادراج ولا يحدد سبب الادراج الذي يمكن معرفته فقط من الجهات التي حددها القانون ويحق لها المنع من السفر والضبط والاحضار. وترقب الوصول. والادراج ينقسم الي ترقب الوصول والمنع من السفر, ترقب الوصول يطبق علي المصري والاجنبي اذا كان مطلوبا في احدي القضايا أو هاربا من تنفيذ حكم قضائي او مطلوب من أي جهة أمنية, وبينما المنع من دخول البلاد يطبق علي الأجانب فقط, وتقوم السلطات الأمنية بإخطاره بأنه شخص غير مرغوب في دخوله البلاد وتخيره بين العودة علي ذات الطائرة أو اختيار أي دولة والتوجه اليها أو العودة الي موطنه الاصلي وترقب الوصول ينقسم الي أنواع ترقب مقترن بالضبط والاحضار من الجهة المدرجة حيث يتم القبض علي المدرج حتي دون اخطاره أو ترقب واخطار الراكب بضرورة التوجه الي الجهة المدرجة لمعرفة سبب الادراج علي القوائم. اما عن المنع من السفر. فله انواع اخري سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية, وتسلم حقائبه, أو اذا كان الادراج من المنع مقترنا بالضبط والاحضار يتم ضبطه وتسليمه الي الجهة المدرجة.. ويشير خبراء الأمن بأن هناك عدة جهات مخول لها الادراج وهي النائب العام والكسب غير المشروع والنيابات العسكرية والمدنية والأمن العام وأجهزة الاستخبارات العامة والعسكرية والرقابة الادارية وصدور احكام قضائية, وتلك الجهات لها حق اصدار قرار الادراج علي قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول. واشارت المصادر الي انه من حق المدرج سواء علي قوائم المنع من السفر او ترقب الوصول اللجوء للقضاء لرفع اسمه من القوائم اذا لم تتم علي اسس حددها القانون المصري الذي يسمح بحرية التنقل اذا لم تكن هناك عوائق قانونية. ويشير مصدر أمني الي انه يحق للمدرج التوجه الي الجهة المدرجة لبيان سبب الادراج واذا لم يكن غير مقنع اي ليس علي اساس قانوني يلجأ إلي القضاء لرفع الادراج. وقال انه احيانا لا تقوم الجهة المدرجة برفع الادراج من القوائم, رغم زوال سبب الادراج ويفاجأ به الراكب بالمطار وفي تلك الحالة يتوجه الي المصلحة لرفع الادراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الاسباب. وعن عدم ابلاغ المدرج بالمنع من السفر رغم ان الادراج غير مقترن بالضبط والاحضار! يشير احد المصادر الامنية بأ ذلك يرجع احيانا لاستكمال تحريات الجهة المدرجة عن الشخص المدرج وعدم وجود اتهام مباشر له لذلك يتم ادراجه بالمنع من السفر تحسبا لسفره, ايضا لانه من الممكن زوال السبب وفقا للتحقيقات, او ان يتحول الاتهام وفقا للتحريات من مجرد منع من السفر الي المنع مع الضبط والاحضار, وقال المصدر الامني إن ذلك مسئولية الجهات المدرجة وليس من اختصاص مصلحة الجوازات التي تعد فقط جهة منفذة. وعن عدم اخطار المدرج بسبب الادراج في المطارات! قال المصدر إنه عند وضع بيانات كارت الجوازات بالحاسب الآلي يظهر فقط أن الشخص مدرج ومطلوب ام لا, كما يظهر نوع الادراج اذا كان مقترنا بالضبط والاحضار ام مجرد المنع من السفر ولا يظهر سبب الادراج الذي يعرفه الراكب عند التوجه الي الجهة المدرجة, لكننا نخطر المدرج بالجهة المدرجة.