نذكر المجتمع في هذه الزاوية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي أقرت في13 ديسمبر2006 في مقر الأممالمتحدة في نيويورك, وفتح باب توقيعها في30 مارس.2007 ووقع الاتفاقية82 دولة, ووقع البروتوكول الاختياري44 دولة, وصدقت علي الاتفاقية دولة واحدة. المادة(4)- الالتزامات العامة 1- تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع علي أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية, تتعهد الدول الأطراف بما يلي: (أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة, التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير, لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية; (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة, بما فيها التشريع, لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة; (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج; (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها; (ه) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز علي أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة; (و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما, كما تحددها المادة2 من هذه الاتفاقية, والتي يفترض أن تحتاج إلي أدني حد ممكن من المواءمة وإلي أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة, وتشجيع توفيرها واستعمالها, وتعزيز التصميم العام لدي وضع المعايير والمبادئ التوجيهية; (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة, وتعزيز توفيرها واستعمالها, بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال, والوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل, والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة, مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة; (ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة علي التنقل, والتكنولوجيات المعينة, بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة, فضلا عن أشكال المساعدة الأخري, وخدمات ومرافق الدعم; (ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق. 2- فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصي ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها, وحيثما يلزم, في إطار التعاون الدولي, للتوصل تدريجيا إلي إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما, دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا, وفقا للقانون الدولي. 3- تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة, من خلال المنظمات التي تمثلهم, بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلي تنفيذ هذه الاتفاقية, وفي عمليات صنع القرار الأخري بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة, وإشراكهم فعليا في ذلك. 4- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح علي نحو أوفي إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة. ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية, عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق. 5- يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.