وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي علي إحالة عدد من مشروعات القوانين إلي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية, تمهيدا لإحالتها إلي رئيس الجمهورية لإصدارها. وتضمنت مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة. ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسئولي الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعا والمفوضين في سلطاتهم وكذلك من يعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضا مع أنشطتهم الخاصة. وينص مشروع القانون علي أن يلتزم المسئول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاص به إلي لجنة الوقاية من الفساد, وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئول الحكومة من أسهم أو حصص في الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها, كما تناول موضوع الهدايا التي تمنح للمسئول الحكومي, لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه. كما نص المشروع علي أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل, وذلك بأن يستمر المسئول الحكومي ملتزما بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها في مشروع القانون لمدة3 أشهر تالية علي تركه العمل العام. ووافق المجلس علي مشروع قرار بقانون بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم135 لسنة2010, وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الامر الذي استلزم تدخلا تشريعيا عاجلا يتم النص علي الغاء هذا القانون. وفي ذات السياق, فقد وافق المجلس علي إضافة مادة برقم165 الي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 لتنص علي الا تزاد المعاشات المستحقة وفقا لحالات بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة, اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون, وفقا لاي قوانين للتامين الاجتماعي الصادرة بالقوانين ارقام79 لسنة1975 و108 لسنة1976 بشأن التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حمكهم و50 لسنة1978 بشأن التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج و112 لسنة1980 بشأن التامين الاجتماعي الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% من اجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش. وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة و ليس لكل مستحق منفردا, ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش'. كماوافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم21 لسنة1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها, المقدم من وزارات السياحة, والإستثمار, والتجارة والصناعة, وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمي(19 مكرر,19 مكرر1) إلي القانون رقم21 لسنة1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتنص المادة19 مكرر علي أن يكون بيع أو تأجير الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة, أيا كانت جهة الولاية عليها. فيما تنص المادة19 مكرر1 علي حظر إستخدام الأراضي والعقارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية, كما يحظر التصرف فيها أو في أي جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلي المتصرف إليه. ووافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم89 لسنة1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.