وهم الحداثة وحقيقة الأزمة    وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    السلام.. خيار استراتيجى    استعدادا لأمم أفريقيا.. منتخب مصر 2009 يواجه الأردن غدًا    بمشاركة بن رمضان ومعلول.. التعادل يحسم نتيجة مباراة تونس ضد موريتانيا    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    ناشئات يد الأهلى يتأهلن إلى دور ال16 بكأس مصر 2008 على حساب الزمالك    إحباط تهريب سكر ومكرونة تموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية    انطلاق فعاليات حفل مهرجان القاهرة السينمائي ال 46    عودة الآثار    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوى المواطنين.. ويوجه بحلول عاجلة لعدد من المشكلات الخدمية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    كندا تفرض عقوبات إضافية على روسيا    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار الودية.. والقنوات الناقلة    بدء استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثالثة دورة المخرج يوسف شاهين    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصدع في البنيان القانوني للدولة

منذ عرفت مصر نظام المحاكم والقضاء المتخصص في عام1883;
لم يمر القضاء المصري بفترة حالكة السواد مثل الفترة التي يمر بها الآن, فلقد تعرض قضاء مصر في تاريخه الحديث لمحن وأزمات عديدة, آخرها مذبحة القضاء عام.1969
ومع ذلك لم تفل تلك الأزمات من عضده أوتوهن من قوة رجاله, وكلما عظمت الصعاب وكثرت قويت عزائمهم وتجدد نشاطهم في مواجهة قوي الظلم والعدوان, ولم يكن ذلك راجعا إلا لأنهم كانوا دائما صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا, أما الفوضي القانونية المنتشرة اليوم وتقاعس الدولة عن أداء دورها في الحفاظ علي الشكل القانوني للدولة, متمثلا في استقلال كل سلطة عن الأخري بما يكفل احترام القوانين وتطبيقها تطبيقا سليما, فهي التي جعلت من بعض الأدعياء والانتهازيين ومحترفي ركوب الأمواج ممن يعتبرون أنفسهم منتسبين للعمل القانوني يتصدرون المشهد اليوم, ويتصورون أن بإمكانهم النيل من مكانة وهيبة القضاء بأفعال لايمكن أن تمر في أي دولة تحترم القانون دون حساب, وهو مالايمكن تفسيره إلا بأنه تغافل من السلطة التنفيذية عن القيام بدورها المنوط بها طبقا للدستور والقانون, وبدلا من أن تسعي إلي أن تطبق القانون علي كل خارج عليه, فهي التي تطربق القانون وتترك الحبل علي الغارب لانتهاكه من بعض الفصائل التي غابت طويلا وراء القضبان بتهم الإرهاب وقتل الأبرياء من أبناء هذا الوطن, ثم هاهم الآن يعتبرونهم من الأبطال حتي إن أحدهم يباهي بالتحريض والتربص بالقضاء ومحاصرة دور المحاكم ومنازل القضاة حتي يصدر قانون مهترئ يتضمن عدوانا سافرا علي السلطة القضائية, ولاأدل علي ذلك من أن أحد زعماء هذه الفصائل لم يتورع عن التصريح بما تنوي هذه الفصائل من مخططات بقصد الإطاحة بالقضاة, بقوله إن القانون المشار إليه يترتب عليه, أن يفور أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة قاض, وهكذا يظهر فكر من لايعلم شيئا عن القانون أوغيره, فيعبر عن فكره ويعتبر القضاء كحائط من السيراميك يمكن استبداله أوتغييره بتفويره, بلغة العاملين بهذه المهنة, حتي إن السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لم يتردد لحظة في التعليق علي الأحكام القضائية والتدخل في شئون العدالة فضلا عن قيامه بعزل النائب العام في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث, ورغم صدور حكم قضائي بإلغاء قرار العزل وعودة النائب العام لمنصبه, بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ونافذ بقوة القانون منذ صدوره, تماطل السلطة التنفيذية في تنفيذه إن السيد رئيس الجمهورية بهذه التصريحات قد أعطي الفرصة لكل من تسول له نفسه أن يجترئ علي القضاء بجميع أشكال العدوان, بدءا من هاو يزعم أنه علي علم بالقانون ويقدم مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الشوري لمناقشته دون أن يعرض علي مجلس القضاء الأعلي لبحثه والموافقة عليه, كما تنص علي ذلك المادة الأولي من القانون142 لسنة2006 المعدل لقانون السلطة القضائية, وبالمخالفة لنصوص الدستور التي تجعل من عرض مشروع هذا القانون علي مجلس الشوري أمرا مخالفا للدستور القائم; لما ورد به من أن سلطة التشريع مسندة إلي هذا المجلس لفترة موقوتة بانتخاب البرلمان والمحدد لها مدة شهرين من تاريخ سريان الدستور, كما ورد النص علي ذلك به, وإذ أوقفت تلك المدة بحكم قضائي نهائي وكانت المدد المحددة في الدستور هي مواقيت ترتبط بالنظام العام, ومن ثم يجب علي مجلس الشوري أن يمتنع عن إصدار أي تشريع بعد انتهاء تلك المدة, لأن عمل المجلس المشار إليه في التشريع استثنائي, وذلك مستفاد من تأقيت السلطة الممنوحة له بانتخاب برلمان خلال شهرين, فإذا ما مضت تلك المدة ولم يتم تشكيل البرلمان سقط حق المجلس في تشريع القوانين, لأنه لايعبر عن إرادة سوي سبعة في المائة من مجموع الناخبين من الشعب المصري, وهو مالايمنحه سلطة التشريع إلا استثناء في حدود المدة المتاحة له في الدستور, خاصة إذا كانت تلك التشريعات تعتبر من القوانين المكملة للدستور وتتعلق بسلطة أخري كالسلطة القضائية, وإلا أصبح هذا التشريع في حالة صدوره معيبا بعيب عدم الدستورية, فضلا عن أنه بالصورة التي قدم بها وعدم مروره حتي علي الحكومة التي تتولي إعداد القوانين قبل عرضها علي السلطة التشريعية طبقا للدستور, لايكشف عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات التي تسير عليه مختلف الدول التي تحترم الدستور والقانون, وينقلب ذلك المبدأ بحسب تلك الصورة البادية إلي تواطؤ للسلطات للإضرار بسلطة أخري هي السلطة القضائية, وإذ مر القضاء بصورة أخري من العدوان السافر بمحاصرة دار القضاء العالي ومن قبله المحكمة الدستورية العليا, وتغافلت السلطة التنفيذية عن دورها في حماية السلطة القضائية, فضلا عن ترك بعض المغامرين والمنتمين لجماعات إرهابية بالتحريض علنا علي محاصرة منازل القضاة وتقاعس الدولة عن ضبط هذا المتهم وتركه يعيث في الأرض فسادا دونما اكتراث لتلك الأفعال التي تشكل جرائم وترويعا لأسر القضاة, فضلا عن التنصت علي تليفونات رجال القضاء واستراق السمع علي محادثاتهم التليفونية, التي أعلنها السيد المستشار رئيس نادي قضاة مصر, وهي كارثة بكل المقاييس تكشف عن الاستهانة بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وهو الأمر المعاقب عليه قانونا, فلاتستغرب إذا مالجأ القضاة إلي المحكمة الجنائية الدولية, ولايعد ذلك استقواء بالخارج لأن مصر وقعت علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية عام2003, والتي لاتتدخل للحكم بالنسبة لجرائم العدوان علي الإنسانية إلا إذا تقاعست الدولة الطرف في المعاهدة عن حماية أبنائها أوقضائها بما يكشف عن انهيار النظام القضائي, حينئذ تتدخل في هذه الحالة كقضاء تكاملي يلجأ إليه رعايا تلك الدول في حالة إخفاق الدولة في محاسبة مرتكبي تلك الجرائم, وبما يؤدي إلي مسئولية رئيس الدولة ذاته في تلك الحال.
إن الذين لايدركون أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة لايتحقق إلا بالاستقرار القانوني هم بالتأكيد من ذوي القدرات المحدودة والنظرة الضيقة للأمور, لأنهم لايدركون أن التصدع الحاصل في البنيان القانوني للدولة ينذر بتقويض أركانها.
نائب رئيس محكمة النقض
لمزيد من مقالات د. مدحت محمد سعد الدين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.