الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الإسكان: فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة    الولايات المتحدة تخطط لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار في غزة    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    جنرال أمريكي: صواريخ "توماهوك" الأوكرانية قد تستهدف مصنع الصواريخ في كوريا الشمالية    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    الطريق الدموي إلى «نوبل»    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    طقس الخميس.. مفاجآت غير متوقعة في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة ببعض المناطق    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    10 أطعمة تحافظ على المناعة مع بداية انخفاض الحرارة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطراريا في بريطانيا    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



65 مادة قانونية جديدة لحماية المستهلك.. ومنع استيراد السلع المغشوشة
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 04 - 2013

في إطار تحقيق توازن السوق, والحفاظ علي حقوق المستهلك, ومنع الممارسات الاحتكارية, واستحداث آليات جديدة لفض المنازعات بين المستثمرين حاليا..
انتهت الحكومة من إعداد قانون جديد لحماية المستهلك يضيف أكثر من65 مادة جديدة إلي القانون الحالي, ويستهدف القانون مواجهة الإعلانات المضللة التي يتعرض لها الشعب المصري من خلال النص علي عقاب لها, كما يستهدف مواجهة السلع المغشوشة من خلال منع استيرادها, ووضع مواصفات للسلع التي تحقق الجودة الكاملة لهذه السلع.. أيضا يستهدف القانون الجديد حق الكرامة من خلال حصول المواطن علي الخبز والبوتاجاز علي سبيل المثال بسهولة.
كما انتهت الحكومة من إعداد تعديلات مهمة علي قانون المنافسة ومنع الاحتكار, تستهدف أيضا تحقيق توازن السوق من خلال منح الضبطية القضائية الكاملة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف ضبط الجريمة, كذلك إعفاء كل من أبلغ عن جريمة إعفاء كاملا, وفي إطار التيسير علي المتقاضين ومنهم المستثمرون ومحاولة فض النزاعات بآليات جديدة إضافة للآليات القديمة مثل التحكيم.. تم أيضا الانتهاء من قانون الوساطة الذي يستهدف تقليل عدد القضايا التي تنظر أمام المحاكم, وذلك من خلال القيام بنوعين من الوساطة إحداهما اختيارية والثانية إلزامية.. ومن المنتظر وفقا للقانون الجديد ذهاب الأطراف لقاضي الوساطة بالمحاكم لفض المنازعات, ومن المنتظر وفقا للتشريع الجديد صدور قرار بتعيين قضاة وساطة في كل محكمة, ويستهدف القانون لجديد تخفيف المنازعات التي تنظر أمام المحاكم في ضوء المفهوم العالمي لتقليل نظر القضايا أمام المحاكم وتحفيف العبء عليها.
صرح بهذا ل الأهرام المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية, والتي تشارك في إعداد ودراسة كل القوانين الاقتصادية الجديدة التي يتم إعدادها وقال: إن قانون حماية المستهلك الجديد من أهم تلك القوانين, حيث إن قانون حماية المستهلك الحالي به عيوب كثيرة.. أولها وجود الشيء وضده, فهناك علي سبيل المثال مادة تقول إن من حق المستهلك طلب فاتورة, ثم تضيف بعد ذلك إذا طلبها, ومن ثم كان لابد من تعديل هذا النص, بحيث يكون هناك وجوب علي مانح السلعة أن يقدم فاتورة شاملة خالصة الضرائب, فالمستهلك ليس له علاقة بأي شيء.. الأمر الثاني الذي سيواجه القانون الجديد لحماية المستهلك هو الإعلانات المضللة, والتي يتعرض لها الشعب المصري من خلال العقاب عليها, وبحيث يتطلب نشر أو إذاعة تلك الإعلانات الحصول علي تصريحات معينة ومن جهات محددة, بحيث يصبح الإعلان صادقا ولا يقع المستهلك ضحية الغش أو الخداع, كذلك تناول القانون الجديد التعاقد عن بعد عن طريق الإنترنت, وهذا هو الأسلوب الموجود في العالم كله.
كذلك حدد القانون الجديد الحقوق الواجب توافرها في ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص بالمستهلك مثل حقه في الصحة والسلامة والحصول علي جميع البيانات والمعلومات الصحيحة من الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها, كذلك نظم القانون الجديد مواجهة السلع المغشوشة وضبطها ومنع استيرادها ووضع مواصفات للسلع تحقق الجودة الكاملة لهذه السلع, بحيث يسمح باستيرادها عند تحقيق تلك المواصفات.. وضرب القماري المثل بالاتحاد الأوروبي, والذي وضع للسلع الصينية علامة جودة, فأي سلعة وفقا لما يقول لا تستطيع أن تدخل إلا إذا كانت هناك علامة جودة موجودة علي غلافها. ونص القانون الجديد علي حق المستهلك صراحة في رفع الدعوي القضائية علي كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها بإجراءات سريعة ومتميزة واقتضاء تعويض عادل عن الأضرار.. ونظم القانون عملية البلاغات وتلقي البلاغات فيما يتعلق بحماية المستهلك, ونص علي حق الجهاز في التنسيق مع كل أجهزة الدولة لتحقيق أهداف القانون وإلزام كل الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها جهاز حماية المستهلك, ووضع الخطط والبرامج لحماية حقوق المستهلك.. كما نص علي وجود ضرورة لوجود لجهاز في كل محافظة, وحدد للمورد كل الشروط والواجبات التي عليه فيما يتعلق بالسلعة واستبدالها واسترجاعها وضمان سلامتها واستعمالها, فمن يستورد أو يقدم الخدمة لابد أن يضمن سلامتها.
ويقول عمر القماري: إن القانون الجديد والذي يضيف عشرات المواد الجديدة قد حظر علي المورد وألزمه بعدم حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو تعليق بيعها علي شرط مخالف للأعراف التجارية, وعاقب علي هذه الجريمة وأيضا نظم الإعلان عن مسابقات ذات الجوائز وحظرها إلا بتصريح والحصول علي ترخيص من جهاز حماية المستهلك, وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وهي سلع بير السلم أو غير المصحوبة بالمستندات, وأشار إلي الدور المتميز الحالي لجهاز حماية المستهلك تحت قيادة عاطف يغقوب.
وردا عن تساؤل خاص بقانون الوساطة الجديدة والفرق بينه وبين التحكيم الحالي وما إذا كانت الوساطة ستطبق فقط علي القضايا الاقتصادية.. قال القماري: قانون الوساطة الجديد هو قانون شامل وسيطبق علي كل محاكم مصر, وكل أنواع القضايا الموجودة بالمحاكم سواء مدنية أو اقتصادية أو تجارية باستثناء القضايا الحياتية وقضايا الأسرة لأن لها قانون تصالح لوحده, وهدف القانون هو تخفيف المنازعات التي تنظر أمام المحاكم في ضوء المفهوم العالمي, وتقليل نظر القضايا أمام المحاكم لتخفيف العبء عليها, وسوف يكون هناك وساطة اختيارية ووساطة إلزامية, فالقضايا التي لا تزيد قيمتها عن05 ألف جنيه, فكل الأطراف ستذهب لقاضي الوساطة بالمحاكم لفض النزاع, أما فيما يتعلق بالفرق بين الوساطة والتحكيم, فالتحكيم منصوص عليه في العقد وهو بإرادة الأطراف في العقد, وقد يكون تحكيما محليا أو تحكيما دوليا, أما الوساطة فهي غير منصوص عليها في العقود, وبالتالي فالوساطة هي آلية جديدة إلي جانب الآليات القديمة الخاصة بالتحكيم.. ويضيف أن المحكمة الاقتصادية تملك آلية خاصة بها تتمثل في وجود هيئة تحضير تحاول الصلح بين الأطراف, وإذا فشلت تجهز القضايا وتعدها بكل مستنداتها وأوجه الدفاع, وإذا فشلت في الصلح بترسلها للمحكمة للفصل فيها.
ولكن ماذا عن قضايا تلقي الأموال.. وقضايا النقد الأجنبي هل تزيد تلك النوعية أم تناقصت خاصة أن هناك تشريعات جديدة فيما يخص النقد الأجنبي والدخول والخروج به؟
يقول عمر القماري: ظاهرة تلقي الأموال مازالت موجودة ولكنها أصبحت قليلة, حجمها في السنة لا يزيد علي10 قضايا وفي السنوات الماضية بلغت50 قضية ونحن محتاجون لمزيد من الوعي المجتمعي بخطورةهذه الظاهرة. أما قضايا النقد الأجنبي فتتمثل في عدم الإيضاح عن النقد الأجنبي في الدخول والخروج وعموما فإن التعديل الجديد يسمح بدخول أي كمية من النقد الأجنبي, بشرط الافصاح أما في حالة الخروج فبالنسبة للمصري10 آلاف دولار, وعموما فإن القضايا تتعلق بعدم افصاح المسافر والعقوبات هنا مالية وليست سالبة للحرية حتي لا أعطل حركة الإنتاج فغالبية العقوبات مادية وأغلب التشريعات التي تنظرها المحاكم الاقتصادية عقوبتها مالية ويجوز فيها التصالح مثل قانون توظيف الأموال والبورصة وغيرها.
وأسأل: ولكن ماهي أهم الثقوب الحالية في قانون الاتصالات الحالي؟ يقول هناك جزء لابد من تعديله في القانون يتعلق بتحديد موعد لكل شركات المحمول تلزمها بضرورة حصول الشركة علي بيانات عن العمل أي تحديد مدة لمعاقبة الشركة بعد انتهائها, لأنه للأسف القانون الحالي ليس فيه مدة فالشركة عندما تبيع خطا لابد من الحصول علي بيانات العميل من البائع أو مركز الخدمة أو مركز البيع, فهذه قضية أمن قومي.
ولكن مازالت مراكز خدمة صيانة السيارات والتوكيلات تمارس أنشطة ضد المستهلك وحقوقه؟ كيف تري ذلك؟ يقول المحكمة الاقتصادية كان لها دورخلال ال4 سنوات الماضية في ردع تلك التوكيلات والمراكز من خلال أحكام رادعة أدت إلي ضبط سوق مراكز صيانة السيارات, وبالتالي قلت شكاوي العملاء في هذا الشأن بطريقة ملفتة للنظر. وردا علي تساؤل حول محددات ضبط السوق وتحقيق توازن فيه وهو مالم يتحقق خلال الفترات الماضية رغم وجود قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك قال: نجاح هذين القانونين يحتاج أولا لتوعية المواطن المصري ويحتاج ثانيا لقانون قوي شامل منزه عن الهوي وهو ما يحتاج إلي وعي اجتماعي عال وجمعيات أهلية قوية جدا وقضاء متخصص عال المستوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.