أعلن الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أن المجلس سيناقش من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة. وقال إنه في حالة الموافقة المبدئية علي مشروع القانون سيعود مرة أخري إلي اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية و الأمن القومي, لإجراء حوار مجتمعي حوله بمشاركة النقابات العمالية والمهنية والمنظمات الحقوقية والإعلام والأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية. وكان الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان قد اكد خلال اجتماعها أمس تحفظه علي بعض بنود مشروع القانون لمخالفتها للمعايير الدولية لحقوق الانسان. ويشترط مشروع القانون تقديم اخطار كتابي للرغبة في تنظيم مظاهرة الي القسم او مركز الشرطة المزمع بدئها في دائرته و ذلك قبل موعدها بثلاثة ايام و يجب ان يتضمن الاخطار مكان المظاهرة و ميعاد بدئها و نهايتها واسبابها و خط سيرها و الاعداد المتوقعة و اسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيمها. ويجيز القانون لوزير الداخلية عند تعذر الاتفاق مع المنظمين او في حالة الخشية من الاخلال بالامن او النظام العام او الاعتداء علي الممتلكات ان يتقدم بطلب الي قاضي الامور الوقتية لالغاء المظاهره او ارجائها او نقلها الي مكان اخر.ويتيح القانون ان يحدد المحافظ المختص حرما لا يزيد علي200 متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه امام اي من المنشأت العامة, ويحظر القانون ان يقوم المتظاهرون بحرق اطارات أو اخشاب أو مواد بترولية أو حمل الاسلحة والالعاب الحارقة او نصب منصات داخل حرم المظاهرة أو وضع حواجز و تعطيل حركة المرور. كما يحظر القانون ارتداء الاقنعة و الاغطية التي تخفي ملامح الوجه. ويحدد القانون طرقا متدرجة لتفريق الشرطة للمظاهرات تبدأ بتوجيه الانذارات ثم استخدام خراطيم المياه ثم الغاز المسيل للدموع و تنتهي باستخدام الهروات. و لا يجوز للشرطة استعمال القوة بأزيد من هذه الطرق إلا في الحالات المقررة في قانوني العقوبات وهيئة الشرطة. و يتضمن القانون عقوبات رادعة علي كل من يتلقي مبالغ مالية لإحداث الفوضي خلال المظاهرات و كذلك كل من يقدم الأموال و ذلك بغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه. كما يعاقب كل من يرتكب عددا من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أو المحرضين علي ذلك, بالحبس لمدة لا تقل عن أسبوع و بغرامة بين20 ألف جنيه و50 ألفا, أو إحدي العقوبتين.