تلقت الحكومة ومجلس الشوري ووزارة العدل, مشروع قانون بتعديل اختصاصات وصلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان, للتوسع فيها لزيادة فاعليته ودوره بما يتفق مع الدستور الجديد. وتأتي أهم ملامح القانون في تعديل18 مادة بقانون إنشاء المجلس الصادر عام2003, لزيادة صلاحياته في التضامن مع المواطنين أمام القضاء والنيابة لأول مرة منذ انشائه, حيث لم يكن متاحا له ذلك من قبل, مع أحقيته في الطعن علي الإجراءات المقيدة لأي حق من حقوق الإنسان, والانضمام لرافعي الدعاوي بسبب أي اعتداء علي أي منهم, والطعن لصالحهم في الأحكام الصادرة ضدهم في هذا الشأن. كما تضمن مشروع القانون الجديد الذي أعده المجلس برئاسة المستشار حسام الغرياني, وأرسله لمؤسسات الدولة لإصداره أحقية المجلس في زيارة السجون ودور الرعاية, وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة لأي سبب, ودخول أي مكان عام يتم الابلاغ عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان فيه والتحاور مع الموجودين به والتحقق من طريقة المعاملة دون الحصول علي إذن مسبق من السلطات الإدارية أو الأمنية. وتضمن المشروع منح حماية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان والعاملين به في أي إجراء من إجراءات التحقق الجنائي, إلا بإذن من رئيس المجلس, وزيادة المدة القانونية للعضوية به من3 سنوات الي5 سنوات في الدورة الواحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط, ومنح استقلالية إدارية وقانونية ومالية للمجلس وحظر تدخل أي سلطة في عمله, وممارسته لاختصاصته, وأحقيته في فتح فروع له بالمحافظات, وتحديد عدد الأعضاء ب26 عضوا يراعي في اختيارهم التنوع الفكري والإقليمي والنوعي, وأن يكون بينهم قانونيون وحقوقيون, وأن يختار المجلس من بين أعضائه نائب الرئيس, ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.