محافظ أسوان يتابع إقبال المواطنين على لجان الاقتراع لضمان سير الانتخابات حضاريًا    امبابة تودع إسماعيل الليثي في جنازة مهيبة.. نجوم الغناء الشعبي يشاركون في وداعه    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    آخر تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية    تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية "التخابر مع داعش" لجلسة 11 يناير    صدام بين ترامب وحليفته الجمهورية "مارجوري تايلور جرين" بعد زيارة الرئيس السوري للبيت الأبيض    علي ماهر: فخور بانضمام سبعة من لاعبي سيراميكا لصفوف المنتخب    ياسر إبراهيم: توقعنا هجوم جمهور الزمالك على زيزو.. وكنت أتمنى مواجهة بيراميدز    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    الخريف يغضب، أمطار رعدية ورياح تضرب البلاد نهاية الأسبوع    اندلاع حريق في عقار مكون من 6 طوابق بالقليوبية، والحماية المدنية تهرع إلى المكان    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    في واقعة الشاب المصفوع.. عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    رئيس جامعة بنها يشارك في مائدة مستديرة حول مستقبل الجامعات بعصر الذكاء الاصطناعي    محمد عبد العزيز: صناع البهجة يُكرَّمون ثم تُتجاهل أفلامهم    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحتفل بفوز الكاتب إبراهيم نصر الله بجائزة نيوستاد الدولية للأدب    بعد الأزمة الصحية لمحمد صبحي.. شقيقه: وزير الصحة تواصل مع أبنائه لمتابعة حالته (خاص)    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    التجاري الدولي ومؤسسة إبراهيم بدران يحتفلان بافتتاح عيادة الأسنان المتنقلة ضمن مشروع "أطفالنا مستقبلنا"    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    تحرير 110 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر لجلسة 11 يناير    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    اجتماع تنسيقي بين الأهلي وسموحة لترتيبات سوبر اليد    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    برشلونة يرد على اتهامات الاتحاد الإسبانى بشأن أزمة لامين يامال    إحباط من المقربين.. حظ برج الدلو غدًا 12 نوفمبر    إقبال كثيف على جميع لجان الاقتراع فى انتخابات النواب بالإسكندرية.. فيديو    «سنة و50 يومًا» يحتاجها زائر المتحف المصري الكبير لمشاهدة كل القطع الأثرية المعروضة (تحليل بيانات)    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    تاريخا جديدا بهتاف تحيا مصر فى أول مشاركة برلمانية بأكتوبر.. فيديو وصور    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    رحلات تعليمية وسياحية لطلاب المدارس بالشرقية    «أنا مش العقلية دي».. ياسر إبراهيم يرفض الاعتراض على قرار حسام حسن    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاهرام تنفرد بنشر مشروع قانون إفساد الحياة السياسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 11 - 2011

تنفرد الأهرام بنشر نصوص وحيثيات قانون إفساد الحياة السياسية الذي يعد تعديلا لقانون الغدر الصادر عام‏1952,‏ لكي يحل محل بما يتناسب مع التغييرات الجديدة, والعمل في إطار سيادة القانون والعدالة القضائية. ومن بين أهم النصوص أن المتهم يحاكم أمام قاضيه الطبيعي, وأن محكمة الجنايات هي المختصة بنظر القضايا التي تحال إليها من النيابة, أما العقوبات فهي: إسقاط عضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية, والعزل السياسي والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومن تول الوظائف العامة والمناصب القيادية في المؤسسات والهيئآت المختلفة, وذلك إضافة علي ما قد يترتب علي فساد من جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات, وصرح المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بأن المرسوم بقانون يستبدل بكلمة الغدر عبارة إفساد, وفيما يلي نص المرسوم بقانون:
المادة الأولي: يستبدل بكلمة الغدر أينما وردت في المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 عبارة إفساد الحياة السياسية ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة:(3). تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 والفصل فيها. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة:(4). يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.
(المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية:
التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.
التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
مادة:(2) مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(5) الحرمان من الانتماء الي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة.
(المادة الثالثة) يلغي البندين( ج) و(ه) من المادة(1), كما يلغي نص المادة6 من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953
( المادة الرابعة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.