ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من 2025    عاجل- الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في القاهرة اليوم    قبل ما تنزل.. اعرف الطرق الزحمة والمفتوحة في القاهرة والجيزة اليوم    ملكة إسبانيا فى زيارة رسمية لمصر.. أناقة بسيطة تعكس اختياراتها للموضة    ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وبحوزتهم أكثر من طن من المواد المخدرة تقدر قيمتها ب137 مليون جنيه    وزير الري يشارك في احتفال "الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي" بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها    جامعة القاهرة تكرم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين    اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا    أطنان من المواد الغذائية.. «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل قافلة المساعدات ال39    قلق في ريال مدريد بعد إصابة ألكسندر أرنولد    تقرير: اليابان لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة    نائب رئيس الوزراء الروسي: معظم العاملين في محطة الضبعة النووية مصريون    أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بعد الارتفاع القياسي    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس : انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار    المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة (فيديو)    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه    الخارجية التركية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    عاجل.. آخر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاربعاء 17-9-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025 رسميا بعد انتهاء التسجيل (رابط الاستعلام)    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا    جوبريال يكمل القوة الضاربة لمنتخب الشباب في معسكر تشيلي    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    على باب الوزير    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    وزير الري: ندرة المياه لا تسمح بزراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاهرام تنفرد بنشر مشروع قانون إفساد الحياة السياسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 11 - 2011

تنفرد الأهرام بنشر نصوص وحيثيات قانون إفساد الحياة السياسية الذي يعد تعديلا لقانون الغدر الصادر عام‏1952,‏ لكي يحل محل بما يتناسب مع التغييرات الجديدة, والعمل في إطار سيادة القانون والعدالة القضائية. ومن بين أهم النصوص أن المتهم يحاكم أمام قاضيه الطبيعي, وأن محكمة الجنايات هي المختصة بنظر القضايا التي تحال إليها من النيابة, أما العقوبات فهي: إسقاط عضوية مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية, والعزل السياسي والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومن تول الوظائف العامة والمناصب القيادية في المؤسسات والهيئآت المختلفة, وذلك إضافة علي ما قد يترتب علي فساد من جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات, وصرح المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بأن المرسوم بقانون يستبدل بكلمة الغدر عبارة إفساد, وفيما يلي نص المرسوم بقانون:
المادة الأولي: يستبدل بكلمة الغدر أينما وردت في المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 عبارة إفساد الحياة السياسية ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة:(3). تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 والفصل فيها. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة:(4). يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم, وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.
وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة.
(المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد(2) و(3) و(4) من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 النصوص الآتية:
التعاون علي إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
استغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة عامة.
التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل.
مادة:(2) مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 بالجزاءات أو بإحداها:
(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب) سقوط العضوية من مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة( ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(5) الحرمان من الانتماء الي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة(1) من القانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة1953 ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في تلك المادة.
(المادة الثالثة) يلغي البندين( ج) و(ه) من المادة(1), كما يلغي نص المادة6 من المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 المعدل بالقانون رقم173 لسنة.1953
( المادة الرابعة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.