تنسيق الجامعات.. البرنامج المكثف في التمريض بجامعة حلوان    محافظ أسوان يكلف معاونه ومسئولي الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز 190 لجنة انتخابية    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا إصلاح عطل كهربائي تسبب في توقف محطة مياه جزيرة الدهب    كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات غذائية ولحوم وخضار بسوق اليوم الواحد بالجمالية    وزيرة التخطيط ونظيرتها بجنوب أفريقيا تؤكدان أهمية التوسع بمشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء    السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية    "أونروا": لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    عمرو السولية: "القاضية" البطولة الأهم في مسيرتي مع الاهلي.. بيراميدز استحق التتويج الأفريقي    حركة تنقلات الداخلية 2025.. اللواء أيمن حمزاوي مديرا لأمن البحر الأحمر    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك    الأحزاب فى اختبار الشعبية بالشارع    تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف علي قائمة ب71 معهدا للشعبة التجارية بدائل للكليات    بعد انتهاء معسكر تونس .. الأهلي يتجه إلى مطار قرطاج لبدء رحلة العودة للقاهرة    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    في ذكري وفاة رشدي أباظة .. دخوله التمثيل كان بسبب صداقته لأحمد رمزي وعمر الشريف    ضمن فعاليات " المهرجان الصيفي" لدار الأوبرا .. أحمد جمال ونسمة عبد العزيز غدا في حفل بإستاد الاسكندرية    وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى لوجوس الخامس للشباب    وزير خارجية إسبانيا: المجاعة في غزة عار مخز.. و40 ألف رضيع مهددون بالموت    موعد جنازة زياد الرحباني    وزير الثقافة: نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر    استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف خيام واستهداف منتظري المساعدات بغزة    حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت في البرلمان من أجل الاعتراف بدولة فلسطين    وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تحويلات المدارس الدولية IPS    ضبط 118.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    عامل وراء حرق مطعم يعمل به لإخفاء جريمة سرقة    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأحد    محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري - صور    شوبير: الزمالك يعلن عن 3 صفقات خلال ساعات.. وحسام عبد المجيد يغلق صفحة الرحيل    بورسعيد تودع "السمعة".. أشهر مشجع للنادى المصرى فى كأس مصر 1998    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    مقتل 6 أشخاص جراء تدافع في معبد هندوسي شمالي الهند    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    حياة كريمة.. افتتاح جزئى لمستشفى دار السلام المركزى بسوهاج اليوم    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏90‏ قضية منظورة الآن أمام المحاكم
كل جريمة اقتصادية لها ظروفها‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 10 - 2011

‏90‏ قضية اقتصادية تنظر حاليا أمام القضاء نتيجة لوجود عوار في العقود و230‏ شركة انطوت علي فساد في برنامج الخصخصة‏.‏ كيف يتم المحافظة علي أموال وحقوق الشعب والدولة في عقود تم إبرامها في بيئة استثمارية شابها الكثير من الشبهات والاخطاء, كيف يتم التعامل قانونا مع جميع الأطراف سواء من رجال الأعمال أم رجال الدولة؟ وهل القانون يسمح بالتصالح ام لا؟ وماهي الاجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه المواقف. خاصة أن مصر تمر بظروف صعبة وفي حاجة إلي تصحيح المسار.
الأهرام تطرح القضية علي خبراء القانون لمعرفة الموقف القانوني السليم في هذه القضية التي انطوت علي الكثير من الفساد وأضرت بأموال الشعب.
بداية يوضح المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا أن التصالح عبارة عن تنازل متبادل بين طرفين متخاصمين وهذه قاعدة عامة في مجال القانون الخاص المدني والتجاري والأحوال الشخصية إلي حد ما.
أما في القانون العام وخاصة في القانون الجنائي فالتشريع المصري لايعرف التصالح ولكن يعرف العفو من ولي الأمر أو وقف تنفيذ العقود لأسباب محددة دون إزالة الآثار المترتبة علي الجريمة حين تثبت بحكم نهائي, ولكن يجوز للمشرع إذا رأي مصلحة عامة للدولة أو للمجتمع أن يقرر مبدأ التصالح في الجرائم الاقتصادية والمالية وشروط هذا التصالح وأحكامه وفي مصر الفساد الموجود فساد في تخصيص وبيع بعض أراضي المشروعات وهذه الجرائم مرتكبة من موظفين عموميين في الدولة ويشاركهم فيها مستفيدون من رجال الأعمال وبالنسبة للموظف العمومي لايجوز التصالح معه بيقين ولابد من معاقبته أشد العقاب ليكون عبرة للآخرين.
التصالح بمعايير السوق
يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن المخالفات التي تمت في إبرام عقود أو تصرفات صادرة من الدولة أو إحدي هيئاتها العامة بالمخالفة للقانون المعمول به الذي يعلمه بيقين القائمون علي هذه الجهات والمؤسسات والجهل بالقانون ليس بعذر ويدل علي سوء النية وتعمد الخروج علي الشرعية القانونية والإضرار بالصالح العام والمال العام فهذه جرائم لايجوز بالنسبة للقائمين علي هذه الجهات والمؤسسات التصالح أو العفو عنهم( الوزراء الجهات الحكومية).أما بالنسبة للمتصرف إليهم فهم بين متآمر مع الأولين للحصول علي منفعة غير شرعية بطريق الرشوة أو تحقيق مصالح بين الطرفين أو حسن النية ومن الصعب إثبات حسن النية في حالة جسامة المخالفة وإهدار الشرعية وحقوق الدولة والصالح العام علي نحو سافر وخطير فإنه يهدر حسن النية والمستثمر السييء النية المتآمر المشارك في الإضرار بالصالح العام يتضمن عقده شروطا تضر بيقين الصالح العام لايجوز التصالح معه ولكن إذا كانت الظروف القائمة تجعل الاستمرار في الخصومة أمرا مرهقا للدولة والعائد منه لايتساوي مع النفع والضرر فإن المصلحة العامة تقتضي التصالح بمعايير السوق الحر وقت التصرف( وقت الشراء أو توقيع العقد).
تشريع جديد للمصالحة
يتابع المستشار محمد إبراهيم خليل: تستطيع الدولة أن تصدر تشريعا يضع آلية لهذه التسويات أي الجهة التي ستقوم بإجراء هذه التسويات وكيفية إجرائها وحق هذه الجهة في الإستعانة بأصل الخبرة من الغرف التجارية والصناعية والمشتغلين في المصالح.
ويضيف أن القانون المصري بوصفه الحالي لايجري هذه التسويات ولذلك عندما حكم القضاء الإداري ببطلان هذه العقود لم يعلن وسيلة تنفيذ هذا البطلان علي نحو يتضمن التسوية وإنما ترك الأمر للقاعدة العامة في البطلان وأن أثره هو زوال العقد الباطل وانعدامه وكأنه لم يصدر.
ويؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل أن الجريمة الاقتصادية هي الناشئة عن مخالفة القوانين التي تتعلق بالإقتصاد تجارة أو صناعة أو استثمارا في أي مجال بما في ذلك البورصة فالمخالفات التي يرتكبها الغير بمخالفة أحكام قوانين التجارة والصناعة واستصلاح الأراضي والاستثمار العقاري والبنوك والبورصة هذه جرائم اقتصادية.
بعيدا عن القضاء
ومن جانبه يري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي أن التصالح أمر وارد ولابد أن يتم أولا بعيدا عن الجهاز القضائي علي أن تقوم به الجهات المعنية بالدولة وأن ينظر إلي كل قضية علي حدة طبقا لجسامة الفعل بها.
أما في حالة وصول القضية إلي النيابة العامة فتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق وإذا كانت القضية وصلت إلي المحكمة للنيابة العامة أن تطلب تأجيل نظر الدعوي إلي أجل غير مسمي بشروط الاتفاق علي التصالح وأن يكون مجزيا, وأن المتهم لم يستفد شيئا من الجريمة وتتم المحاسبة والتصالح علي حسب الواقع المطروح في كل قضية بعد أن تصنف طبقا لحالتها وظروفها وينبغي في الجانب المالي أن تقدره أجهزة الدولة المالية وعلي النيابة العامة أن تقدر الجانب الجنائي ومدي جسامته وجدوي العقاب.
المحكمة الاقتصادية تكفي
أما المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الإقتصادية فيقول إنه نظرا للتطورات الإقتصادية المتلاحقة عالميا تم تطوير وتحديث القضاء بإصدار قانون المحاكم الإقتصادية الذي يعالج جرائم عالم المال والأعمال والجرائم الإقتصادية والتجارية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة المحلية منها والعابرة للقارات رئي اختصاص المحاكم الإقتصادية بعدد محدود من القوانين وهي17قانونا تستخدم للفصل في جميع النزاعات الناتجة عنها بمعرفة قضاة متخصصين بهدف تنمية أجواء الاستثمار في مصر وسرعة فض النزاعات وحقق هذا القضاء في عامين فقط عدالة ناجزه دقيقة وواعية وشهدت دول متقدمة مثل أمريكا وفرنسا والبرتغال ودول عربية وافريقية بقيمة هذه التجربة.
ويفرق رئيس المحكمة الاقتصادية بين الموظف العام والمستخدم العام وبين المستفيد سواء كان رجل أعمال أو شخصا عاديا مؤكدا أن قانون العقوبات المصري فيه من العقوبات الكافية والرادعة لتحقيق الردع العام أو الخاص وتحقيق أمن المجتمع وسلامته ولذلك وضع عقوبات قاسية جدا ومشددة علي الموظف العام الذي إرتكب هذا الجرم وراعي غير الموظف العام المستفيد في العقوبة.
حق الأجيال القادمة
يقول المستشار عمر القماري أنصح ألا نضيع حق الاجيال القادمة التي نهبت وأنصح بتأجيل الإجابة عن سؤال المصالحة أم المحاكمة لما بعد اتمام انتقال السلطة وترك الأمر للسلطة التشريعية الجديدة حتي تكون الأمور قد تكشفت تماما أمام الرأي العام والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.