علمت الأهرام ان مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده المستشار أحمد مكي يتضمن عددا من التعديلات المهمة لضمان استقلال السلطة القضائية منها تعديل طريقة اختيار النائب العام والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وتوسيع اختصاص مجلس القضاء الأعلي, وقد شملت التعديلات ما يلي: 1 إلزام مجلس القضاء الأعلي بأن يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه اجراءات تعيين المعاونين وضوابط اختيارهم, علي نحو يحقق المساواة بين المتقدمين ويضمن تثبيت الثقة العامة في جدية وسلامة إجراءات اختيارهم ولا يجوز تخطي صاحب الدرجات الأعلي لغيره في الكلية ذاتها إلا لمبرر واضح يسجل بملف طلبات التعيين, باعتبار أن أهم ضمانات استقلال القاضي تبدأ من سلامة اختياره( مادة116). 2 تعديل طريقة اختيار النائب العام بأن يكون اختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلي بدلا من رئيس الجمهورية( مادة119). 3 أن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل باعتبار أن الجلوس علي منصة القضاء هو منبع الحيدة والاستقلال( مادة119). 4 اشتراط موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها المرشح لمنصب النائب العام علي توليه هذا المنصب بالتصويت السري حتي يشترك زملاؤه في الشهادة له بالحيدة والاستقلال والمقدرة علي حمل الأمانة الملقاة علي كاهله( مادة119). 5 عدم بقاء النائب العام والنائب العام المساعد والمحامي العام الأول والمحامي العام في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد علي أربع سنوات(119). 6 إلزام النيابة بالتفتيش علي السجون أو أي مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة علي الأقل شهريا وكتابة تقرير بذلك( مادة27). 7 إلزام النائب العام في نهاية كل عام قضائي بإخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلي والمجلس القومي لحقوق الانسان بملاحظاته علي أحوال السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر المقيدة للحرية( مادة27). 8 الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ضمانا لاستقلال المحقق وحيدته( مادة26). 9 عدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلي ومراجعة ما تم إنشاؤه من نيابات وإلغاء ما لا يوافق عليه المجلس بما في ذلك نيابة أمن الدولة( مادة121). 10 توسيع اختصاص مجلس القضاء الأعلي ليشمل الدفاع عن استقلال القضاء وتيسير إجراءات التقاضي وكفالة حق المواطنين في اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي( مادة77 مكررا2). 11 إلزام مجلس القضاء الأعلي بكتابة تقرير عن معوقات العدالة وانتهاك حريات المواطنين وحقوقهم يرسل إلي مجلس الشعب ومجلس الوزراء والمحاكم ونادي القضاة( مادة77 مكررا2). 12 بسط رقابة مجلس القضاء الأعلي علي جهاز الكسب غير المشروع(77 مكررا3). 13 عدم جواز ندب القضاة في المصالح الحكومية أو مجلس الشعب أو أي جهة أو ندبهم للتحكيم ليتفرغوا تماما للفصل في القضايا وتحقيقا للمساواة بين القضاة وصيانة لسمعتهم( مادة63,62). 14 حظر تعيين القاضي خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء خدمته في أي منصب تنفيذي أو في المجالس النيابية دفعا للشبهات( مادة73). 15 إلغاء سلطة وزير العدل في شأن دعوي التأديب ودعوي الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين( مادة99). 16 عدم جواز تفويض رؤساء المحاكم في توزيع العمل وقصر هذا الاختصاص علي جماعة القضاة حتي لا يسند لقاض بعينه نظر قضية بعينها( مادة30). 17 نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي بدلا من وزير العدل( المادة78). 18 تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بأن يكون اختياره بناء علي ترشيح مدير التفتيش القضائي بدلا من وزير العدل ثم اشتراط موافقة الجمعية العامة لمحكمته بالتصويت السري( مادة9). 19 عدم بقاء رئيس المحكمة الابتدائية في منصبه بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد علي أربع سنوات( مادة64,9). 20 إلزام نادي القضاة بتقديم تقرير سنوي يبين فيه ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم( مادة175). 21 إدارة خاصة للإشراف علي تأمين المحاكم والمعاونة في تنفيذ الأحكام وفقا لتوجيهات رئيس المحكمة المختص علي نحو يصون حقوق المتقاضين( مادة18). 22 تبعية المركز القومي للدراسات القضائية لمجلس القضاء الأعلي وإلزام المجلس بإصدار قرار ينظم التدريب المستمر لرجال القضاء للارتقاء بالمستوي الفني. 23 التقاضي في الجنايات علي درجتين كضمانة للمتقاضين( مادة7).