كوريا الشمالية: الولايات المتحدة استخدمت ذريعة الأمن القومي للتعدي على سيادة الدول    «تألق أمام العين الإماراتي».. جوارديولا يكشف سرا عن نجم مانشستر سيتي    «ثغرة أم المعارك».. كيف خسر الأهلي سلاحه الفتاك بسبب ريبيرو؟ (تحليل)    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهم بقضية الطفل ياسين في البحيرة    أحمد مجدي يصر على الصلح مع أسماء أبواليزيد في الحلقة ال 8 من «فات الميعاد» (تفاصيل)    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    سعر الدولار اليوم الاثنين 23-6-2025 يقفز عالميًا بعد هجمات الولايات المتحدة على إيران    سعر الذهب اليوم الإثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض الكبير عالميًا    مباراة الأهلي ضد بورتو في كأس العالم للأندية.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 23-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 برقم الجلوس.. استعلم فور ظهورها    الحكومة: لا توجد أي مخاطر على سعر الصرف.. واحتياطي السلع آمن ومطمئن    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    هاني شاكر يلتقي «جمهور البالون» 18 يوليو المقبل    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سياتيل ساونديرز في كأس العالم للأندية    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    صفارت الإنذار تدوي في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    وسائل إعلام إيرانية: عراقجي يؤكد مناقشة التحديات والتهديدات المشتركة مع بوتين    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    وزير خارجية إيران يُعلن عزمه لقاء بوتين لمناقشة التهديدات المشتركة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    رئيس «كهرباء القناة» يتابع سير العمل بمركز إصدار الفواتير وإدارة الأزمات    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    غرق شابان في بركة زراعية على طريق شرق العوينات في الوادي الجديد    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لجنة "مكي" لتعديل السلطة القضائية
نشر في المصريون يوم 13 - 09 - 2011

حصلت مصادر صحفية على ملامح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق .
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه نادي القضاة مشروعا آخر فيما عرف داخل الوسط القضائي بلجنتي"مكي" و"النادي".
وتضم اللجنة كلا من المستشار مكي والمستشارون أحمد سليمان وسعيد محمد ومحمود أبو شوشة وأحمد فتحي قرمه وأحمد حمدان، وأكد المستشار سعيد محمد إرسال نسخة من المشروع للمحاكم ونوادي القضاة بالأقاليم والنادي العام والمركز القومي للدراسات القضائية .
جاءت ملامح مشروع لجنة مكي في 178 مادة بعنوان"المسودة الأولي لمشروع القانون" الذي تضمن نقل جميع صلاحيات وزير العدل ومجلس الهيئات القضائية إلي مجلس القضاء الأعلي باستثناء إنشاء المحاكم وتنشأ بقرار من الوزير، كذلك نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء وليس وزارة العدل .
وتضمنت المسودة في المادة 44 تعيين رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء بعد اختيار الجمعية العامة له بالتصويت السري من بين أقدم ثلاثة نواب باقين بالخدمة في العام القضائي التالي بشرط أن يكونوا قد راسوا دوائرها طوال السنتين السابقتين.
وحول منصب النائب العام نصت المادة 119 علي تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس فس دوائر محكمة النقض أو دوائر الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السري.
وعن التعيينات بالنيابة جاء المادة 116 كماهي مع أضافة نص "ولحين صدور قانون أكاديمية القضاة، يصدر مجلس القضاء قرارا ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط محددة لاختيارهم علي نحو يحقق المساواة بين المتقدمين، ويضمن تثبيت الثقة العامة في جدية وسلامة اجراءات اختيارهم ولا يجوز تخطي صاحب الدرجات الأعلي لغيره في الكلية ذاتها الا لمبرر واضح يسجل بملف طلبات التعيين".
ومنعت المادة 72 أي قاضي من الترشح لانتخابات مجالس ادارات الأندية والاتحادات الرياضية أو قبول التعيين فيها، وحظر الترشح للمجالس النيابية وأضيف عليها رئاسة الجمهورية إلا بعد تقديم استقالة ولا يجوزالتعيين في هذا المجلس"الشعب والشوري" أو أي منصب سياسي أو تنفيذي قبل مضي 3 سنوات علي انهاء الخدمة وإلغاء ندب القضاة للجهات الحكومية.
وعن التفتيش علي السجون لم يقتصر اسناد المهمة للنائب العام فقط كما كان في المادة 27 انما أضيف نص "يتولي النائب العام وأعضاء النيابة العامة ممن لاتقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة اللمتازة الإشراف علي السجون وغيرها مرة علي الأقل كل شهر، علي أن يخطر النائب العام نهاية كل عام قضائي كل من وزير العدل ومجلسي الشعب والشوري والمجلس القومي لحقوق الانسان بما يبدو للنيابة من ملاحظات"، بعد أن كان ذلك قاصرا علي اخطار وزير العدل فقط.
وجاء في المسودة ايضا حتمية صدور قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية بإنشاء ادارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات والمعاونة في تنفيذ الاحكام وفقا لتوجهات رئيس المحكمة المختصة، كما اعطي المشروع أحقية الحجاب والسعاة وغيرهما من العاملين بالمحاكم إنشاء نقابات وجمعيات وفقا لأحكام القانون.
كذلك إضافة نص خاص بأحقية القاضي في العلاج علي نفقة الدولة في الحالات الحرجة وحق الجمعية العمومية لنادي القضاة في دعوة مجلس القضاء الأعلي للاجتماع لمناقشة أمور محددة.
ونص المشروع علي أنه عند فقدان الصلاحية للعمل بالقضاء للأسباب غير الصحية يرفع طلب الاحالة إلي المعاش أو النقل من النائب العام وليس وزير العدل، وأن يكون انشاء وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء وليس بقرار من رئيس الجمهورية وأخذ رأي المجلوس كما كان موجودا.
وبالنسبة لنادي القضاة تضمن المشروع مايلي:
يستمر المجلس الحالي للنادي وقت العمل بهذا القانون بصفة مؤقتة إلا أن يتم وضع النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، ويتولي هذا المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع النظام الأساسي الجديد وتحديد موعد الانتخابات لانتخاب رئيس وأعضاء النادي.
إلي جانب تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة وتعفي جميع خدماته من الضرائب والا يقل الحضور في الجمعية العمومية لاقرار النظام الأساسي عن ألفي عضو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.