عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لم يكن لها دور في سقوط طائرة الرئيس الإيراني    نادٍ إنجليزي ينافس بايرن ميونخ على أراوخو    التربية النوعية بطنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    رايان رينولدز يتصدر إيرادات السينما العالمية بفيلم الأصدقاء الخياليين - IF ويحقق 59 مليون دولار    أخبار الأهلي : أحمد الطيب عن لاعب الأهلي : هاتوه لو مش عاوزينه وهتتفرجوا عليه بنسخة زملكاوية    صندوق النقد الدولي: البنوك القطرية تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية    أسعار الفراخ اليوم 20 مايو 2024 للمستهلك بجميع الأسواق    الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    قوات وحدة الإنقاذ النهري ب الغربية تستخرج جثمان غريق من بحر كفر الزيات    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    النجمة ديمي مور تخطف الأنظار في فعاليات اليوم السادس لمهرجان كان السينمائي    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    الأرصاد تحذر من الطقس غداً.. تعرف علي أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها    لحرق الدهون- 6 مشروبات تناولها في الصيف    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    وزير السياحة يتفقد متحف شرم الشيخ.. ويوجه بتضمينه في برامج الزيارات    وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى سنهوت التخصصي    رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة السويدى للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر" بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الزراعى فى أسوان    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    وزيرة الهجرة: الحضارة المصرية علمت العالم كل ما هو إنساني ومتحضر    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلطجة ينقذ "راجح".. القصاص ل"شهيد الشهامة" بين أحكام القضاء وتعاطف الرأي العام.. خبير قانوني: الحبس 15 سنة سيكون مصيره.. والحل تعديل قانون الطفل
نشر في أهل مصر يوم 20 - 10 - 2019

بعد واقعة قتل محمود البنا المعروف إعلاميا ب" شهيد الشهامة"، والتي أثارت غضبا وحزنًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الكثيرون يتحدثون عنها وأنه لابد أن يواجه راجح حكم الإعدام بعد أن استخدم أسلوب البلطجة وقتل محمود البنا بسبب معاكسة فتاة ومحاولة الاعتداء عليها، ولكن القانون يكتب سطرا آخر إذا ثبت أن المتهم تحت السن القانوني.
ماهو قانون البلطجة الحالي وعقوبته؟
قال الخبير القانونى "أشرف ناجي" إن قانون البلطجة طبقا للقانون 10 لسنة 2011 أضيف لقانون العقوبات مادتين رقم 375 مكرر و375 مكرر لمواجهة جرائم الترويع واستعراض القوة والتخويف والمساس بالطمأنينة وتوقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو ماله أو الحصول على منفعة منه".
وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من 1 إلى 5 سنوات للجريمة إذا وجد شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.
ما العقوبة المتوقعة ل "راجح" قاتل شهيد الشهامة إذا ثبت تعديه السن القانوني؟
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة المتوقعة ل راجح قاتل شهيد الشهامة محمود البنا بالمنوفية، طبقا لقانون الطفل هي الحبس 15 سنة وذلك طبقا لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعروف باسم قانون الطفل والتي تنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر"
اقرأ أيضًا.. محامي محمود البنا: "راجح له أخ توأم.. وطالبنا بتحقيق السن من جهات رسمية" (فيديو)
وهنا يتضح أن قانون الطفل في قضية "راجح" استبدل عقوبة أي جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد إلى عقوبة السجن فقط وقد نصت المادة 16 من قانون العقوبات أنه لا يجب أن تنقص عقوبة السجن عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة ومن ثم لن تستطيع محكمة الأحداث أن تزيد عقوبة المتهم في هذه القضية عن السجن 15 سنة إلا إذا ثبت للمحكمة أنه وقت ارتكاب الجريمة كان عمره أكثر من ثمانية عشر سنة حتى لو تجاوزها بيوم هنا تستطيع المحكمة أن تقضي بالإعدام.
ما الاقتراحات للحد من ظاهرة البلطجة؟
في هذا السياق أوضح الخبير القانونى أن الاقتراحات القانونية اللازمة لمواجهة ظاهرة البلطجة هي:
أولا تعديل قانون الطفل بأن تكون العقوبة حسب سن المتهم في تاريخ محاكمته وليس يوم ارتكاب الجريمة، بحيث إذا أتم المتهم ثمانية عشر سنة بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصدر ضده حكم نهائي تكون محاكمته أمام محكمة الجنايات ويطبق عليه قانون العقوبات.
ثانيا يجب أن يتم بحث النزول بسن الطفل في قانون الطفل إلى 16 سنة أسوة باستخراجه بطاقته الشخصية هنا يجب أن يحاسب كشاب بالغ وليس طفل.
ثالثا يجب تشديد الرقابة على المدارس والجامعات نظرا لازدياد الاشتباكات والخلافات بين الطلاب مع تشديد العقوبات خصوصا العقوبات التبعية بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة فترة من الزمن حتى التأكد من أنه أصبح شخص صالح في المجتمع وأن تكون العقوبات للإصلاح والتأهيل بالفعل وليس مجرد تنفيذ عقوبات فقط بل يجب أن تكون هناك برامج تأهيل وتدريب للمحكوم عليهم حتى يخرجوا صالحين للمجتمع مع فصل الأكثر خطورة عن الأقل خطورة.
هل مصر في حاجة إلى قوانين استثنائية لمواجهة البلطجة، أم أن القوانين الحالية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن مصر ونظامها العام؟
بينما أجاب أحمد مهران الخبير القانوني على هذا السؤال بالنفي ذلك أن نصوص قانون العقوبات قادرة على أن تردع كل من يعتدي على أمن المجتمع وسلامة المواطن، سواء كان ذلك في نصوص جرائم الاعتداء على الأشخاص، أو الاعتداء على الأموال، أو جرائم الترويع والتخويف، والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والمنصوص عليها في قانون العقوبات في باب جرائم الترويع والتخويف المادة 375- 375 مكرر، والتي تجرم وتعاقب على استعراض القوة والتلويح بالعنف أو التهديد دون الإخلال بأية عقوبة أشد في نص آخر، والتي تجرم وتعاقب على استخدام القوة أو العنف ضد المواطن، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، كما يجرم القانون ويعاقب كل من يتعرض لتكدير أمن المواطن أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته وسلامته للخطر، وكذلك حمل الأسلحة بكافة أنواعها، أو الغازات أو المواد الضارة.
وأكد الخبير القانوني أن العقوبة قد تتضاعف من الحبس إلى السجن المشدد الذي قد يصل إلى 20 سنة للجنح والجنايات التي تقع بناء على ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وقد تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن فعل الترويع والتخويف بارتكاب جريمة قتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.