مسئول أمريكي: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز    صلاح عبد العاطي: الاحتلال ينتهك حقوق الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم    الأرصاد تعلن انحسار فرص الأمطار واستقرار الأجواء بمعظم أنحاء الجمهورية    اللجنة الاقتصادية للقومي لحقوق الإنسان تعقد ورشة مع مديرية المالية بالغربية    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    أونروا: سيكون للمنخفض الجوي تداعيات كارثية على النازحين في قطاع غزة    مستشفى ريال مدريد| احتمالات بغياب الرباعي المصاب عن مواجهة إلتشي    40 وظيفة على حافة الاختفاء.. هل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبلك المهني؟    لحظات حرية مطلقة، مايا دياب تكشف أسرار العلاقات في حياتها ب" On The Road"    4محاور لمستقبل رعاية زراعة النخاع في مصر ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للسكان    قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا في المؤتمر العالمي للسكان    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    الإصابة تبعد مارك جويهى عن معسكر منتخب إنجلترا    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    3 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى لجريمة حرب    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    قبل نظر محاكمتها غدا.. تفاصيل تشويه سيدة وجه عروس طليقها ب 41 غرزة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    مهرجان القاهرة السينمائي يتناقش «سينما أفلام النوع» ضمن فعاليات أيام الصناعة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلطجة ينقذ "راجح".. القصاص ل"شهيد الشهامة" بين أحكام القضاء وتعاطف الرأي العام.. خبير قانوني: الحبس 15 سنة سيكون مصيره.. والحل تعديل قانون الطفل
نشر في أهل مصر يوم 20 - 10 - 2019

بعد واقعة قتل محمود البنا المعروف إعلاميا ب" شهيد الشهامة"، والتي أثارت غضبا وحزنًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الكثيرون يتحدثون عنها وأنه لابد أن يواجه راجح حكم الإعدام بعد أن استخدم أسلوب البلطجة وقتل محمود البنا بسبب معاكسة فتاة ومحاولة الاعتداء عليها، ولكن القانون يكتب سطرا آخر إذا ثبت أن المتهم تحت السن القانوني.
ماهو قانون البلطجة الحالي وعقوبته؟
قال الخبير القانونى "أشرف ناجي" إن قانون البلطجة طبقا للقانون 10 لسنة 2011 أضيف لقانون العقوبات مادتين رقم 375 مكرر و375 مكرر لمواجهة جرائم الترويع واستعراض القوة والتخويف والمساس بالطمأنينة وتوقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو ماله أو الحصول على منفعة منه".
وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من 1 إلى 5 سنوات للجريمة إذا وجد شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.
ما العقوبة المتوقعة ل "راجح" قاتل شهيد الشهامة إذا ثبت تعديه السن القانوني؟
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة المتوقعة ل راجح قاتل شهيد الشهامة محمود البنا بالمنوفية، طبقا لقانون الطفل هي الحبس 15 سنة وذلك طبقا لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعروف باسم قانون الطفل والتي تنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر"
اقرأ أيضًا.. محامي محمود البنا: "راجح له أخ توأم.. وطالبنا بتحقيق السن من جهات رسمية" (فيديو)
وهنا يتضح أن قانون الطفل في قضية "راجح" استبدل عقوبة أي جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد إلى عقوبة السجن فقط وقد نصت المادة 16 من قانون العقوبات أنه لا يجب أن تنقص عقوبة السجن عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة ومن ثم لن تستطيع محكمة الأحداث أن تزيد عقوبة المتهم في هذه القضية عن السجن 15 سنة إلا إذا ثبت للمحكمة أنه وقت ارتكاب الجريمة كان عمره أكثر من ثمانية عشر سنة حتى لو تجاوزها بيوم هنا تستطيع المحكمة أن تقضي بالإعدام.
ما الاقتراحات للحد من ظاهرة البلطجة؟
في هذا السياق أوضح الخبير القانونى أن الاقتراحات القانونية اللازمة لمواجهة ظاهرة البلطجة هي:
أولا تعديل قانون الطفل بأن تكون العقوبة حسب سن المتهم في تاريخ محاكمته وليس يوم ارتكاب الجريمة، بحيث إذا أتم المتهم ثمانية عشر سنة بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصدر ضده حكم نهائي تكون محاكمته أمام محكمة الجنايات ويطبق عليه قانون العقوبات.
ثانيا يجب أن يتم بحث النزول بسن الطفل في قانون الطفل إلى 16 سنة أسوة باستخراجه بطاقته الشخصية هنا يجب أن يحاسب كشاب بالغ وليس طفل.
ثالثا يجب تشديد الرقابة على المدارس والجامعات نظرا لازدياد الاشتباكات والخلافات بين الطلاب مع تشديد العقوبات خصوصا العقوبات التبعية بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة فترة من الزمن حتى التأكد من أنه أصبح شخص صالح في المجتمع وأن تكون العقوبات للإصلاح والتأهيل بالفعل وليس مجرد تنفيذ عقوبات فقط بل يجب أن تكون هناك برامج تأهيل وتدريب للمحكوم عليهم حتى يخرجوا صالحين للمجتمع مع فصل الأكثر خطورة عن الأقل خطورة.
هل مصر في حاجة إلى قوانين استثنائية لمواجهة البلطجة، أم أن القوانين الحالية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن مصر ونظامها العام؟
بينما أجاب أحمد مهران الخبير القانوني على هذا السؤال بالنفي ذلك أن نصوص قانون العقوبات قادرة على أن تردع كل من يعتدي على أمن المجتمع وسلامة المواطن، سواء كان ذلك في نصوص جرائم الاعتداء على الأشخاص، أو الاعتداء على الأموال، أو جرائم الترويع والتخويف، والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والمنصوص عليها في قانون العقوبات في باب جرائم الترويع والتخويف المادة 375- 375 مكرر، والتي تجرم وتعاقب على استعراض القوة والتلويح بالعنف أو التهديد دون الإخلال بأية عقوبة أشد في نص آخر، والتي تجرم وتعاقب على استخدام القوة أو العنف ضد المواطن، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، كما يجرم القانون ويعاقب كل من يتعرض لتكدير أمن المواطن أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته وسلامته للخطر، وكذلك حمل الأسلحة بكافة أنواعها، أو الغازات أو المواد الضارة.
وأكد الخبير القانوني أن العقوبة قد تتضاعف من الحبس إلى السجن المشدد الذي قد يصل إلى 20 سنة للجنح والجنايات التي تقع بناء على ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وقد تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن فعل الترويع والتخويف بارتكاب جريمة قتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.