ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلطجة ينقذ "راجح".. القصاص ل"شهيد الشهامة" بين أحكام القضاء وتعاطف الرأي العام.. خبير قانوني: الحبس 15 سنة سيكون مصيره.. والحل تعديل قانون الطفل
نشر في أهل مصر يوم 20 - 10 - 2019

بعد واقعة قتل محمود البنا المعروف إعلاميا ب" شهيد الشهامة"، والتي أثارت غضبا وحزنًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الكثيرون يتحدثون عنها وأنه لابد أن يواجه راجح حكم الإعدام بعد أن استخدم أسلوب البلطجة وقتل محمود البنا بسبب معاكسة فتاة ومحاولة الاعتداء عليها، ولكن القانون يكتب سطرا آخر إذا ثبت أن المتهم تحت السن القانوني.
ماهو قانون البلطجة الحالي وعقوبته؟
قال الخبير القانونى "أشرف ناجي" إن قانون البلطجة طبقا للقانون 10 لسنة 2011 أضيف لقانون العقوبات مادتين رقم 375 مكرر و375 مكرر لمواجهة جرائم الترويع واستعراض القوة والتخويف والمساس بالطمأنينة وتوقع العقوبة على "كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته، وذلك بقصد الترويع والتخويف بإلحاق الأذى المادي أو المعنوي أو الإضرار بممتلكاته أو ماله أو الحصول على منفعة منه".
وتوقع المادتان الأولى والثانية عقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة للمتهم المنفرد، أو الحبس من 1 إلى 5 سنوات للجريمة إذا وجد شخصين فأكثر، ومضاعفة العقوبة لأية جنحة أخرى تقع بناء على جريمة البلطجة، والسجن المشدد إذا ارتكبت جناية الضرب والإعدام إذا اقترنت الجريمة بالقتل العمد.
ما العقوبة المتوقعة ل "راجح" قاتل شهيد الشهامة إذا ثبت تعديه السن القانوني؟
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة المتوقعة ل راجح قاتل شهيد الشهامة محمود البنا بالمنوفية، طبقا لقانون الطفل هي الحبس 15 سنة وذلك طبقا لنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعروف باسم قانون الطفل والتي تنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر"
اقرأ أيضًا.. محامي محمود البنا: "راجح له أخ توأم.. وطالبنا بتحقيق السن من جهات رسمية" (فيديو)
وهنا يتضح أن قانون الطفل في قضية "راجح" استبدل عقوبة أي جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد إلى عقوبة السجن فقط وقد نصت المادة 16 من قانون العقوبات أنه لا يجب أن تنقص عقوبة السجن عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة ومن ثم لن تستطيع محكمة الأحداث أن تزيد عقوبة المتهم في هذه القضية عن السجن 15 سنة إلا إذا ثبت للمحكمة أنه وقت ارتكاب الجريمة كان عمره أكثر من ثمانية عشر سنة حتى لو تجاوزها بيوم هنا تستطيع المحكمة أن تقضي بالإعدام.
ما الاقتراحات للحد من ظاهرة البلطجة؟
في هذا السياق أوضح الخبير القانونى أن الاقتراحات القانونية اللازمة لمواجهة ظاهرة البلطجة هي:
أولا تعديل قانون الطفل بأن تكون العقوبة حسب سن المتهم في تاريخ محاكمته وليس يوم ارتكاب الجريمة، بحيث إذا أتم المتهم ثمانية عشر سنة بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصدر ضده حكم نهائي تكون محاكمته أمام محكمة الجنايات ويطبق عليه قانون العقوبات.
ثانيا يجب أن يتم بحث النزول بسن الطفل في قانون الطفل إلى 16 سنة أسوة باستخراجه بطاقته الشخصية هنا يجب أن يحاسب كشاب بالغ وليس طفل.
ثالثا يجب تشديد الرقابة على المدارس والجامعات نظرا لازدياد الاشتباكات والخلافات بين الطلاب مع تشديد العقوبات خصوصا العقوبات التبعية بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة فترة من الزمن حتى التأكد من أنه أصبح شخص صالح في المجتمع وأن تكون العقوبات للإصلاح والتأهيل بالفعل وليس مجرد تنفيذ عقوبات فقط بل يجب أن تكون هناك برامج تأهيل وتدريب للمحكوم عليهم حتى يخرجوا صالحين للمجتمع مع فصل الأكثر خطورة عن الأقل خطورة.
هل مصر في حاجة إلى قوانين استثنائية لمواجهة البلطجة، أم أن القوانين الحالية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن مصر ونظامها العام؟
بينما أجاب أحمد مهران الخبير القانوني على هذا السؤال بالنفي ذلك أن نصوص قانون العقوبات قادرة على أن تردع كل من يعتدي على أمن المجتمع وسلامة المواطن، سواء كان ذلك في نصوص جرائم الاعتداء على الأشخاص، أو الاعتداء على الأموال، أو جرائم الترويع والتخويف، والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والمنصوص عليها في قانون العقوبات في باب جرائم الترويع والتخويف المادة 375- 375 مكرر، والتي تجرم وتعاقب على استعراض القوة والتلويح بالعنف أو التهديد دون الإخلال بأية عقوبة أشد في نص آخر، والتي تجرم وتعاقب على استخدام القوة أو العنف ضد المواطن، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، كما يجرم القانون ويعاقب كل من يتعرض لتكدير أمن المواطن أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته وسلامته للخطر، وكذلك حمل الأسلحة بكافة أنواعها، أو الغازات أو المواد الضارة.
وأكد الخبير القانوني أن العقوبة قد تتضاعف من الحبس إلى السجن المشدد الذي قد يصل إلى 20 سنة للجنح والجنايات التي تقع بناء على ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وقد تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن فعل الترويع والتخويف بارتكاب جريمة قتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.