انفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية وطن السلام    تعليم القاهرة تعلن بدء تسجيل الطلاب في دوري مدارس مصر 2025    هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟ خبير يجيب    ترامب: حماس لم تعد كل جثث الرهائن بعد وقد يكون ذلك مرتبطا بنزع سلاحها    نقابة الصحفيين الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية للصحفيات الفلسطينيات    نائب بالشيوخ: كلمة الرئيس حملت رسائل تعكس جوهر الدولة القائم على السلام    صفقات الدفاع البريطاني تتحول لمحرك استثماري محلي| تقرير    نابولي يهزم إنتر ميلان بثلاثية ويتصدر جدول ترتيب الكالتشيو    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء على طفلة بالفيوم.. وضبط المتهم «غير متزن نفسيًا»    في احتفالية مصر وطن السلام.. رموز المجتمع يشيدون بدور الرئيس السيسي في إرساء السلام    بعد مشاركته في احتفالية «وطن السلام».. طرح بوستر «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    محمد سلام يخطف الأنظار ويتصدر التريند بعد ظهوره المؤثر في احتفالية «مصر وطن السلام»    عمرو أديب: «نفسي موضوع غزة يخلص عشان أقول للدكتور مدبولي يالا بقى زود المرتبات»    تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    اكتشف أفضل مصادر البروتين لبناء جسم صحي    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    تعليق غريب من أحمد الجنايني بعد زواجه من منة شلبي    حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    وزير خارجية السودان: نقف خلف مصر في قيادة القارة نحو مستقبل أكثر إشراقًا    جمارك السلوم تمنع تهريب نقد مصري وأدوية بشرية    إصابة طالبين إثر تصادم دراجة بخارية في قنا    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    أمين استثمار الزهور: نستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية    محافظ القاهرة: تخصيص شاشات عرض بالميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    «أحلام».. سينما عظيمة تولد من تفاصيل يومية بسيطة الفيلم يتناول حرية التعبير عن الذات فى مواجهة التقاليد    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    مسئول إسرائيلي: هناك تقدم بمحادثات إعادة رفات المحتجزين    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    هل تصل قراءة الفاتحة إلى الميت؟.. عالم أزهري يجيب    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب 2025    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    نجم بتروجت: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    قبل مباراة الكلاسيكو.. دينا الشربينى وعمرو يوسف ودرة أبرز مشجعى برشلونة    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب "رشدي" نهائيا من سجلات الصيادلة لانتهاكه قوانين وآداب الصيدلة
نشر في أهل مصر يوم 30 - 03 - 2019

أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومعاقبة 11 صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
جاء في حيثيات الحكم تفنيد المحكمة لدفوع رشدي (حيث دفع بأن المادة 78 من قانون الصيدلة تخاطب غير الصيدلي وأن المخالفين كلهم صيادلة وأنه لم يتحايل على من انضم إلى سلسلته) فقالت المحكمة إن هذا دفع بعيد عن محجة القانون ذلك أن تلك المادة قد تناولت في شطرها الأول غير الصيادلة ثم جائت في عجزها وشملت الصيدلي أيضا ومن ثم قد جاء ذلك الدفع غير سديد وترفضه المحكمة.
وقال الصيدلي هاني سامح أن نص المادة 78 من قانون الصيدلة تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها."
ودفع رشدي بصدور أحكام نهائية بالبراءة عن ذات الواقعة لعدد من فروعه فقامت محكمة استئناف القاهرة بتفنيد هذا الدفع قائلة إنه دفع غير سديد إذ أن الأحكام القضائية الصادرة قبل المستأنفين في البيان قد جاءت في موضوع يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة اذ ان الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة صادرة في واقعة جنائية في حين أن الخطأ الإداري المتمثل في مسلك المستأنفين تختلف موضوعا عن موضوع الاحكام الجنائية والتي لا تنال منه او تنفي حدوثه ومن ثم تنتهي المحكمة الى رفض هذا الدفع.
وقالت المحكمة أنه عن الدفع المتمثل في جحد الصور الضوئية فلما كانت تلك الصور الضوئية التي جاء الإتهام على سند منها والمتمثلة في صور اللافتة الموضوعة على الصيدليات ملك المستأنفين فهي صور قيمة مأخوذة اما بواسطة هاتف نقال او كاميرا رقمية والسبيل الوحيد لعرض الصور في ذلك الحال هو اتصال الجهاز الذي تم الإلتقاط بموجبه يطابعة الية وطبع تلك الصور ومن ثم فلا سبيل اخر لظهور تلك الصور الا بالحالة التي جائت عليها في تلك الدعوى وهو ذاته الأمر بالنسبة لفواتير الشراء في تلك الصيدليات الأمر الذي يخرج تلك الصور من احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما يتعلق بالمستندات العرفية وصورها الضوئية المر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض ذلك الدفع ايضا.
وقالت المحكمة أن قرار هيئة التأديب قد جاء صحيحا وصائبا للأسباب التي بني عليها والتي تقرها المحكمة وتأخذ بها وتعول عليها في قضائها.
وفي الحكم أن المستأنفين ثبت قيامهم بالإنضمام الى سلاسل صيدليات باسم حاتم رشدي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون نقابة الصيادلة وبه آداب المهنة واللذان يحولان دون المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء كما يلحقون الضرر لصغار الصيادلة .
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن سيعمل على تحريك الدعاوى الجنائية ضد المشطوب وإنهاء جرائم انتهاكه لقانون الصيدلة خصوصا وأن الحبس ينتظر كل مخالف لهذه الأحكام وأنه من حق كل صيدلي طلب التعويض القضائي عن جرائم الإحتكارات وانتهاك قوانين مزاولة الصيدلة وأن الأرباح المليارية الإحتكارية التي تحصل عليها المشطوبون يجب أن يستردها صغار الصيادلة حيث هي حق أصيل لهم وهي أموالهم وقوت أبنائهم .
وأكد بخيت أنه سيتابع تنفيذ تلك الأحكام وأن أي موظف عام يتساهل او يتراخى في تنفيذ الحكم سيسلط عليه سيف قانون العقوبات حيث الحبس والعزل.
وقال الصيدلي هاني سامح أن القضاء قال كلمته وأنصف الصيادلة وأنه يجب وفقا للحكم ووفقا لشروط هيئة الإستثمار التي رخصت له بالإخطار واشترطت على رشدي استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين أن يتوقف هذا النشاط المؤثم والذي ثبت مخالفته القوانين وتسببه في المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء وإلحاق الضرر بصغار الصيادلة.
واشار سامح الى المادة 30 من قانون الصيدلة والتي نصت على أنه لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين.
نص الحكم
صورة السجل التجاري لرشدي وبه الشرط على استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين
أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومعاقبة 11 صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
جاء في حيثيات الحكم تفنيد المحكمة لدفوع رشدي (حيث دفع بأن المادة 78 من قانون الصيدلة تخاطب غير الصيدلي وأن المخالفين كلهم صيادلة وأنه لم يتحايل على من انضم إلى سلسلته) فقالت المحكمة إن هذا دفع بعيد عن محجة القانون ذلك أن تلك المادة قد تناولت في شطرها الأول غير الصيادلة ثم جائت في عجزها وشملت الصيدلي أيضا ومن ثم قد جاء ذلك الدفع غير سديد وترفضه المحكمة.
وقال الصيدلي هاني سامح أن نص المادة 78 من قانون الصيدلة تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها."
ودفع رشدي بصدور أحكام نهائية بالبراءة عن ذات الواقعة لعدد من فروعه فقامت محكمة استئناف القاهرة بتفنيد هذا الدفع قائلة إنه دفع غير سديد إذ أن الأحكام القضائية الصادرة قبل المستأنفين في البيان قد جاءت في موضوع يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة اذ ان الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة صادرة في واقعة جنائية في حين أن الخطأ الإداري المتمثل في مسلك المستأنفين تختلف موضوعا عن موضوع الاحكام الجنائية والتي لا تنال منه او تنفي حدوثه ومن ثم تنتهي المحكمة الى رفض هذا الدفع.
وقالت المحكمة أنه عن الدفع المتمثل في جحد الصور الضوئية فلما كانت تلك الصور الضوئية التي جاء الإتهام على سند منها والمتمثلة في صور اللافتة الموضوعة على الصيدليات ملك المستأنفين فهي صور قيمة مأخوذة اما بواسطة هاتف نقال او كاميرا رقمية والسبيل الوحيد لعرض الصور في ذلك الحال هو اتصال الجهاز الذي تم الإلتقاط بموجبه يطابعة الية وطبع تلك الصور ومن ثم فلا سبيل اخر لظهور تلك الصور الا بالحالة التي جائت عليها في تلك الدعوى وهو ذاته الأمر بالنسبة لفواتير الشراء في تلك الصيدليات الأمر الذي يخرج تلك الصور من احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما يتعلق بالمستندات العرفية وصورها الضوئية المر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض ذلك الدفع ايضا.
وقالت المحكمة أن قرار هيئة التأديب قد جاء صحيحا وصائبا للأسباب التي بني عليها والتي تقرها المحكمة وتأخذ بها وتعول عليها في قضائها.
وفي الحكم أن المستأنفين ثبت قيامهم بالإنضمام الى سلاسل صيدليات باسم حاتم رشدي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون نقابة الصيادلة وبه آداب المهنة واللذان يحولان دون المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء كما يلحقون الضرر لصغار الصيادلة .
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن سيعمل على تحريك الدعاوى الجنائية ضد المشطوب وإنهاء جرائم انتهاكه لقانون الصيدلة خصوصا وأن الحبس ينتظر كل مخالف لهذه الأحكام وأنه من حق كل صيدلي طلب التعويض القضائي عن جرائم الإحتكارات وانتهاك قوانين مزاولة الصيدلة وأن الأرباح المليارية الإحتكارية التي تحصل عليها المشطوبون يجب أن يستردها صغار الصيادلة حيث هي حق أصيل لهم وهي أموالهم وقوت أبنائهم .
وأكد بخيت أنه سيتابع تنفيذ تلك الأحكام وأن أي موظف عام يتساهل او يتراخى في تنفيذ الحكم سيسلط عليه سيف قانون العقوبات حيث الحبس والعزل.
وقال الصيدلي هاني سامح أن القضاء قال كلمته وأنصف الصيادلة وأنه يجب وفقا للحكم ووفقا لشروط هيئة الإستثمار التي رخصت له بالإخطار واشترطت على رشدي استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين أن يتوقف هذا النشاط المؤثم والذي ثبت مخالفته القوانين وتسببه في المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء وإلحاق الضرر بصغار الصيادلة.
واشار سامح الى المادة 30 من قانون الصيدلة والتي نصت على أنه لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين.
نص الحكم
صورة السجل التجاري لرشدي وبه الشرط على استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.