الشعب الجمهوري يتابع التصويت بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب    3 مدارس بأسيوط تفوز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية    انطلاق جولة الإعادة بانتخابات النواب فى 3 دوائر بالبحيرة    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    قرار هام من جامعة القاهرة بشأن الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية    إقبال كثيف على لجان إمبابة والمنيرة الغربية في أول أيام انتخابات الإعادة بالجيزة | صور    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    انتخابات النواب 2025 | 352 لجنة تستقبل مليوني و215 ألف و411 ناخبًا بقنا    وزير الكهرباء: لدينا خطة عمل للاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر    وزير الكهرباء يزور معامل اختبارات بطاريات تخزين لشركة هواوي خلال زيارته الحالية للصين    بالأرقام| «الزراعة» تكشف حصاد إنجازات 2025.. فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات    القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة    روسيا تشن هجمات صاروخية ليلية على أنحاء أوكرانيا    جيش الاحتلال يزعم: فلسطيني أطلق نارًا قرب السياج الأمني في رام الله    مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية    مودرن سبورت يخشى مفاجآت القناة في دور ال32 لكأس مصر    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في الدوري السعودي    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    "النقض" تنتهي من جلسة الاستماع للمرافعات في قضية مقتل طبيب الساحل    إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية    محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    الثقافة تختتم الموسم الثامن لمسابقة المواهب الذهبية بدار الأوبرا    القصة الكاملة للحالة الصحية ل محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى    145 مستشفى جامعيًا يقدم خدماته الطبية ل32 مليون مواطن خلال 2025    بيض بالسبانخ والجبنة في الفرن، عشاء غني بالبروتين وخفيف على المعدة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 ديسمبر    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء العودة للخلف بالعياط    اليوم.. محاكمة زوجة بهاء سلطان فى واقعة سب وقذف خالتها    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شطب "رشدي" نهائيا من سجلات الصيادلة لانتهاكه قوانين وآداب الصيدلة
نشر في أهل مصر يوم 30 - 03 - 2019

أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومعاقبة 11 صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
جاء في حيثيات الحكم تفنيد المحكمة لدفوع رشدي (حيث دفع بأن المادة 78 من قانون الصيدلة تخاطب غير الصيدلي وأن المخالفين كلهم صيادلة وأنه لم يتحايل على من انضم إلى سلسلته) فقالت المحكمة إن هذا دفع بعيد عن محجة القانون ذلك أن تلك المادة قد تناولت في شطرها الأول غير الصيادلة ثم جائت في عجزها وشملت الصيدلي أيضا ومن ثم قد جاء ذلك الدفع غير سديد وترفضه المحكمة.
وقال الصيدلي هاني سامح أن نص المادة 78 من قانون الصيدلة تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها."
ودفع رشدي بصدور أحكام نهائية بالبراءة عن ذات الواقعة لعدد من فروعه فقامت محكمة استئناف القاهرة بتفنيد هذا الدفع قائلة إنه دفع غير سديد إذ أن الأحكام القضائية الصادرة قبل المستأنفين في البيان قد جاءت في موضوع يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة اذ ان الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة صادرة في واقعة جنائية في حين أن الخطأ الإداري المتمثل في مسلك المستأنفين تختلف موضوعا عن موضوع الاحكام الجنائية والتي لا تنال منه او تنفي حدوثه ومن ثم تنتهي المحكمة الى رفض هذا الدفع.
وقالت المحكمة أنه عن الدفع المتمثل في جحد الصور الضوئية فلما كانت تلك الصور الضوئية التي جاء الإتهام على سند منها والمتمثلة في صور اللافتة الموضوعة على الصيدليات ملك المستأنفين فهي صور قيمة مأخوذة اما بواسطة هاتف نقال او كاميرا رقمية والسبيل الوحيد لعرض الصور في ذلك الحال هو اتصال الجهاز الذي تم الإلتقاط بموجبه يطابعة الية وطبع تلك الصور ومن ثم فلا سبيل اخر لظهور تلك الصور الا بالحالة التي جائت عليها في تلك الدعوى وهو ذاته الأمر بالنسبة لفواتير الشراء في تلك الصيدليات الأمر الذي يخرج تلك الصور من احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما يتعلق بالمستندات العرفية وصورها الضوئية المر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض ذلك الدفع ايضا.
وقالت المحكمة أن قرار هيئة التأديب قد جاء صحيحا وصائبا للأسباب التي بني عليها والتي تقرها المحكمة وتأخذ بها وتعول عليها في قضائها.
وفي الحكم أن المستأنفين ثبت قيامهم بالإنضمام الى سلاسل صيدليات باسم حاتم رشدي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون نقابة الصيادلة وبه آداب المهنة واللذان يحولان دون المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء كما يلحقون الضرر لصغار الصيادلة .
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن سيعمل على تحريك الدعاوى الجنائية ضد المشطوب وإنهاء جرائم انتهاكه لقانون الصيدلة خصوصا وأن الحبس ينتظر كل مخالف لهذه الأحكام وأنه من حق كل صيدلي طلب التعويض القضائي عن جرائم الإحتكارات وانتهاك قوانين مزاولة الصيدلة وأن الأرباح المليارية الإحتكارية التي تحصل عليها المشطوبون يجب أن يستردها صغار الصيادلة حيث هي حق أصيل لهم وهي أموالهم وقوت أبنائهم .
وأكد بخيت أنه سيتابع تنفيذ تلك الأحكام وأن أي موظف عام يتساهل او يتراخى في تنفيذ الحكم سيسلط عليه سيف قانون العقوبات حيث الحبس والعزل.
وقال الصيدلي هاني سامح أن القضاء قال كلمته وأنصف الصيادلة وأنه يجب وفقا للحكم ووفقا لشروط هيئة الإستثمار التي رخصت له بالإخطار واشترطت على رشدي استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين أن يتوقف هذا النشاط المؤثم والذي ثبت مخالفته القوانين وتسببه في المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء وإلحاق الضرر بصغار الصيادلة.
واشار سامح الى المادة 30 من قانون الصيدلة والتي نصت على أنه لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين.
نص الحكم
صورة السجل التجاري لرشدي وبه الشرط على استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين
أصدرت أقدم دوائر محكمة استئناف القاهرة حكمها رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه وإسقاط عضويته من سجلات الصيادلة، ومعاقبة 11 صيدلانيا انضموا إلى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
جاء في حيثيات الحكم تفنيد المحكمة لدفوع رشدي (حيث دفع بأن المادة 78 من قانون الصيدلة تخاطب غير الصيدلي وأن المخالفين كلهم صيادلة وأنه لم يتحايل على من انضم إلى سلسلته) فقالت المحكمة إن هذا دفع بعيد عن محجة القانون ذلك أن تلك المادة قد تناولت في شطرها الأول غير الصيادلة ثم جائت في عجزها وشملت الصيدلي أيضا ومن ثم قد جاء ذلك الدفع غير سديد وترفضه المحكمة.
وقال الصيدلي هاني سامح أن نص المادة 78 من قانون الصيدلة تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها."
ودفع رشدي بصدور أحكام نهائية بالبراءة عن ذات الواقعة لعدد من فروعه فقامت محكمة استئناف القاهرة بتفنيد هذا الدفع قائلة إنه دفع غير سديد إذ أن الأحكام القضائية الصادرة قبل المستأنفين في البيان قد جاءت في موضوع يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة اذ ان الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة صادرة في واقعة جنائية في حين أن الخطأ الإداري المتمثل في مسلك المستأنفين تختلف موضوعا عن موضوع الاحكام الجنائية والتي لا تنال منه او تنفي حدوثه ومن ثم تنتهي المحكمة الى رفض هذا الدفع.
وقالت المحكمة أنه عن الدفع المتمثل في جحد الصور الضوئية فلما كانت تلك الصور الضوئية التي جاء الإتهام على سند منها والمتمثلة في صور اللافتة الموضوعة على الصيدليات ملك المستأنفين فهي صور قيمة مأخوذة اما بواسطة هاتف نقال او كاميرا رقمية والسبيل الوحيد لعرض الصور في ذلك الحال هو اتصال الجهاز الذي تم الإلتقاط بموجبه يطابعة الية وطبع تلك الصور ومن ثم فلا سبيل اخر لظهور تلك الصور الا بالحالة التي جائت عليها في تلك الدعوى وهو ذاته الأمر بالنسبة لفواتير الشراء في تلك الصيدليات الأمر الذي يخرج تلك الصور من احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما يتعلق بالمستندات العرفية وصورها الضوئية المر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض ذلك الدفع ايضا.
وقالت المحكمة أن قرار هيئة التأديب قد جاء صحيحا وصائبا للأسباب التي بني عليها والتي تقرها المحكمة وتأخذ بها وتعول عليها في قضائها.
وفي الحكم أن المستأنفين ثبت قيامهم بالإنضمام الى سلاسل صيدليات باسم حاتم رشدي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون نقابة الصيادلة وبه آداب المهنة واللذان يحولان دون المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء كما يلحقون الضرر لصغار الصيادلة .
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن سيعمل على تحريك الدعاوى الجنائية ضد المشطوب وإنهاء جرائم انتهاكه لقانون الصيدلة خصوصا وأن الحبس ينتظر كل مخالف لهذه الأحكام وأنه من حق كل صيدلي طلب التعويض القضائي عن جرائم الإحتكارات وانتهاك قوانين مزاولة الصيدلة وأن الأرباح المليارية الإحتكارية التي تحصل عليها المشطوبون يجب أن يستردها صغار الصيادلة حيث هي حق أصيل لهم وهي أموالهم وقوت أبنائهم .
وأكد بخيت أنه سيتابع تنفيذ تلك الأحكام وأن أي موظف عام يتساهل او يتراخى في تنفيذ الحكم سيسلط عليه سيف قانون العقوبات حيث الحبس والعزل.
وقال الصيدلي هاني سامح أن القضاء قال كلمته وأنصف الصيادلة وأنه يجب وفقا للحكم ووفقا لشروط هيئة الإستثمار التي رخصت له بالإخطار واشترطت على رشدي استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين أن يتوقف هذا النشاط المؤثم والذي ثبت مخالفته القوانين وتسببه في المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء وإلحاق الضرر بصغار الصيادلة.
واشار سامح الى المادة 30 من قانون الصيدلة والتي نصت على أنه لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين.
نص الحكم
صورة السجل التجاري لرشدي وبه الشرط على استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.