الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل    التنظيم والإدارة: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر المقبل    كاتس: استدعاء جنود الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة بحرب غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بانفجار قذيفة في جنوب سوريا    فيريرا يتخذ قرار جديد بشأن مشاركة أحمد فتوح أمام مودرن    الأهلي ضد بالم هيلز.. قرعة دوري الكرة النسائية    ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالخليفة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لعاطل يعتدي على قطة بالإسكندرية    انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    اتهامات بالفيديوهات وغسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أهل مصر" تنشر بنود قانون تنظيم المعاملات التجارية الإليكترونية
نشر في أهل مصر يوم 10 - 12 - 2017

تقدم النائب على الكيال، عضو مجلس النواب، عن مدينة سمالوط، وعضو لجنة الصناعة بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإليكترونية.
وقال النائب، أنه بسبب المميزات التي وفرها التطور التكنولوجي في تيسير حياة البشر جذبت شبكة الإنترنت كثير من المشتغلين في التجارة ولجأوا الى تسويق منتجاتهم وخدماتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة وبمرور الوقت زادت حجم المعاملات التجارية التي تتم تكنولوجياً خاصة من خلال شبكة الإنترنت، مما جعل الكثير من التجار التقليديين الذين يخضعوا الى هياكل الاقتصاد الرسمي الى اللجوء الى الوسائل الالكترونية لممارسة نشاطهم التجاري، بل وجذب المزيد من صغار التجار الى ممارسة انشطتهم التجارية إلكترونيا وذلك لأن المعاملات التي تتم إلكترونيا لا تخضع الى هياكل الاقتصاد الرسمي، ولا تخضع الى أي نظام ضريبي رسمي ومن ثم تجد مؤسسات الدولة تحديات في تحصيل الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الالكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب إلتزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية مما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات، والدولة المصرية في حاجة ماسة لكل هذه العوائد المهدرة، فيجب على الحكومة أن تبحث عن حقوقها، فالدولة المصرية تأخرت كثيراً في تقنين المعاملات التجارية الإلكترونية، فآن الآوان الأن إلى وضع ضوابط تشريعية توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخر تقنين التجارة الإلكترونية.
وأضاف الكيال، غير أن ترك التعاملات التي تتم على نحو إلكتروني دون تنظيم، يعني أن الدولة تترك المواطنين فريسة لإمكانية التعرض للتدليس والغش الذي يسهل حدوثه في المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أن المعاملات التجارية الإلكترونية بدأت تحظى بشعبية متزايدة في أوساط كثيرة من المصريين، لذا حرص مشروع القانون هذا على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية بالإضافة الى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقاً لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور.
وأردف الكيال، التشريعات المصرية تخلو من أى إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني أو من أى إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية.
فالغرض من هذا القانون هو فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة الي حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمي الخدمات الإلكترونية.
وترتكز فلسفة القانون على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.
ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و20 مادة منهم 5 مواد إصدار، ويتضمن الفصل الأول التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث يخضع الشركات والأفراد الذين يقوموا بأنشطة تجارية بشكل جزئي أو كلي بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك ويضع أنشطتهم تحت مظلة قوانين الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وقانون الجمارك، كما يخضع الإعلانات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة .
وأستطرد، ترك مشروع القانون لللائحة التنفيذية بعد اخذ رأى وزير المالية في تحديد القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التجارية الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات.
وحافظ مشروع القانون على الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك و الاستثمار وغيرها من التشريعات الضريبية الأخرى السارية.
وتضمن الفصل الثالث عدد من الحقوق التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس، حيث نص مشروع القانون على عدد من الاجراءات التي يجب ان تتوافر في الإعلانات الإلكترونية مثل توفير اسم الشخص الإعتباري أو المعنوي مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الإتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلاً في سجل تجاري وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضاً لتصريح أو ترخيص صادر عنها، وبيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونياً، وطريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة في حالة إنتهاك مقدم الخدمة لأياً من حقوق المستهلك بالإضافة الى أي معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمي التجارة الإلكترونية.
كما أشترط مشروع القانون في العروض والمسابقات الإلكترونية على أن تكون هذه العروض محددة بدقة و وضوح، وأن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافئات أو هدايا، وأن تكون الشروط الواجب إستيفاءها للمشاركة غير مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح و دون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسراً ومباشراً، وألا يكون محتواها مخالفاً للنظام العام والأداب العامة.
كما أعتبر الإعلانات و وثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها،
ويحق للمستهلك رفض إستلام المنتجات وبدء تقديم الخدمات وإرجاعها دون تحمله أي مصروفات مالية في حالة إكتشاف تضليل أو إختلاف في المواصفات أو شروط التعاقد عما أفصح عنه مقدمي المنتجات والخدمات من معلومات فى الإعلان الإلكتروني المتعلق بها.
ونص على عدم جواز الإحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.