اللجنة العامة تستعرض نشاط البرلمان وتقر موازنته التقديرية للعام المالي 2025/2026    بعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. بورصة وول ستريت تستعيد خسائرها    شركات الطيران الإسرائيلية تسعى لإعادة العالقين في الخارج    اندلاع حريق متعمد غربي طهران    خاص - الأهلي يضاعف غرامة تريزيجيه    مصرع تاجري مخدرات بحوزتهما 2 طن حشيش في مطاردة دامية بالدروب الصحراوية    الداخلية تضبط المتهم بفيديو السلاح الأبيض في دمياط    ارتفاع الأمواج يغلق شواطئ العجمي.. والرايات الحمراء تحظر السباحة في غرب الإسكندرية    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبر    بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة ومحافظة أسوان لإدراج مسرح فوزي فوزي ضمن خريطة البرامج السياحية    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    بالتعاون مع «الدواء المصرية».. الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل عن «اليقظة الدوائية»    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بكلية الآداب    ضبط قائد سيارة "ربع نقل" وضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بالجيزة    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف طفلة بالشرقية    برلمانية: وحدة الصف الداخلي والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية باتت ضرورة وطنية    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الثانوية العامة 2025.. أبرز المعلومات عن كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة    مراسلة القاهرة الإخبارية: صواريخ إيران تصل السفارة الأمريكية فى تل أبيب.. فيديو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحارب "الجريمة الإلكترونية".. عقوبة "المؤبد" للصفحات الداعمة للكيانات الإرهابية.. وخبراء: جاء متأخرًا وسبقنا فيه العالم
نشر في أهل مصر يوم 04 - 08 - 2017

تتمثل فلسفة مشروع قانون يحكم ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فى أن هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها، ويختص القانون المقترح بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية.
ويحدد القانون مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الإلكترونى والبريد الإلكترونى وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية، وجمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتجريم فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وتضمن مشروع القانون عقوبات الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيًا، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة
من جانبه قال الدكتور " محمد الجندي " الخبير بمجال الجرائم الإلكترونية وممثل مصر في منظمة أمن المعلومات الدولية، أن: " اصدار مشروع هذا القانون جاء متأخرًا للغاية فقد سبقتنا العديد من الدول العربية في اصداره لحماية فضائها الإلكتروني، مثل السعودية وبعض دول الخليج علي سبيل المثال، فمصر بها العديد من القضايا التي تدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية وعلي الرغم من ذلك يتم تحويلها إلي المحكمة الاقتصادية، وهناك العديد من القضايا والحوادث التي كبدت الدولة الملايين من الجنيهات بسبب الجرائم الإلكترونية "
وأضاف "الجندي ": ففي واقعة مثيرة أثناء الجرد السنوي لأحد البنوك الحكومية وجد أنه قد سرق منه 10 ملايين جنية بسبب اختراق الكتروني في أنظمته الإلكترونية ولم يكتشف الواقعة إلا بعد الجرد والكشف عن ذلك الاختراق، إلى جانب أنه ظهر في فترة من الفترات ظاهرة اختراق لبعض المواقع الحكومية، مثل موقع مصر للطيران وغيرها من المواقع، التي أعلن مسئولوها انها اخترقت من قبل هاكرز، وهذه العمليات والجرائم الإلكترونية قد تسبب خسائر للدولة والشركات والبنوك والمؤسسات تصل بالمليارات، كما أنها قد تؤدي إلي تسريب بعض المعلومات العسكرية والخاصة بالأمن القومي المصري مما يهدد البلاد ويعرضها للاختراق ".
ويقول الخبير في مجال أمن المعلومات، إن مشروع القانون، يجب أن يتضمن تعريفًا واضحًا لمعنى الجريمة الإلكترونية، حتى يمكن تطبيقه، كما يجب أن يشمل القانون بنودًا تعريفيًا لهذه الجرائم من قبل الخبراء والمختصين في ذلك المجال، والأهم من ذلك أن يتضمن بندًا لتشمل العقوبات الشخصيات الغير مصرية والتي تقوم بالهجمات الإلكترونية من الخارج، لأنه في الغالب يتم الأمر علي هذا النحو ".
وفي سياق متصل يقول الدكتور " أحمد مهران "، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن مشروع القانون الجديد، لا يضيف جديدًا للقانون المصري، بعد إصدار قانون الإرهاب والذي نص في المادة 29 منة على تجريم حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال المتقدمة في غير ما يتفق مع أفكار وسياسات النظام، كما تعرض المادة صاحب أي رأى مخالف على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن ما لا يقل عن 5 سنوات وفي المادة 46 يعطى النيابة الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل، ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وشبكات الاتصال والمعلومات والمواقع الإلكترونية بكل الصور، والأجهزة الأمنية حماية للأمن القومي والمادة 16 من قانون الجريمة الالكترونية، تنص علي السجن المشدد لكل من انشأ أو استخدم موقعًا إلكترونيًا أو شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي بهدف انشاء عصابة إرهابية أو تمويل لأفكار.
وأشار مهران إلى أهمية أن يتم تشريع قانون حرية تداول المعلومات قبل صدور قانون الجريمة الإلكترونية، مؤكدًا أنه يقطع كل الألسنة المعارضة بحجة أنها تمس الأمن القومي، وأن نصوص قانون الجريمة الإلكترونية هو نفسه قانون الإرهاب، وأن قانون الجريمة الإلكترونية لا يحارب الإرهاب بقدر ما هو تقييد حقيقي للحقوق والحريات، معلنًا تحديه لمجلس النواب بكامل أعضائه أن يخرج عضو واحد من أعضائه يوضح مفهوم وماهية الأمن.
تفاصيل القانون
كانت البداية مع النائب رياض عبد الستار، الذى تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، ويهدف مشروع قانون وضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، ينص على إنشاء إدارة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات تكون مهمتها منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ويقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، يدخل عليه طالب الترخيص فيما يضع الجهاز نموذج يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص، بينها، الاسم رباعيًا، والرقم القومى، والبريد الإلكترونى الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسما حقيقيا، أو شهرة أو وهمى.
مهلة 6 أشهر
وينص المشروع،على منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، وبعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة - حسب الأحوال - وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يوفق أوضاعه طبقًا للقانون.
ووفقا لنص المادة الخامسة، يحرر محضر ضد كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
وتعاقب المادة السادسة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة التى لا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجريمة الإلكترونية
وفى نفس السياق تقدم النائب تامر الشهاوى بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية بدور الانعقاد الماضى، وتم مناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان التى قررت الموافقة عليه وإحالته للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية.
وذكر الشهاوى، فى نص المشروع، أنه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية وارتباطًا بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائره المحلية والإقليمية والدولية، ونظرًا لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخيرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكترونى والمعلوماتى، أصبح من الضرورى وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.
المرحلة الحالية
وأوضح فى مشروعه، أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد فاصلة فى تاريخها الحديث، وتحتشد فيها الجهود وتتضافر فيها القوى، لخوض معركة التقدم نحو المستقبل الأفضل والشعور بالأمن والأمان الذى يصبو إليه جموع المصريين، ولعل أبرز ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة من التقدم والتنمية، هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرة التقدم والازدهار، لذا كان لزامًا أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وإنقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخ أفضل لمواصلة الجهود نحو الإصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون.
حالات الحبس
وتضمن القانون، العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل إلى موقع أو نظام معلوماتى، مستخدما حق مخول له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
كما شمل العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجه حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى، أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
وتضمن القانون، العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية، بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفائتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تصنت أو التقط أو اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
عقوبات إتلاف البريد الإلكترونى للغير
كما تضم المواد، العقاب بالحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين ضد كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونيا خاصا بأحد الناس، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
ونص القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا بهدف الترويج لارتكاب جريمة.
أيضا، تضمن المقترح، حق جهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقًا للإجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.
كما أن يكون السجن المؤبد عقوبة كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافه، كما شمل المقترح العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاستيلاء لنفسه أو غيره على أموال أو سندات خاصة بالغير باستخدام طرق احتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها.
كما تضمن العقاب، الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الإلكترونى أو ما فى حكمها.
وتضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
إيقاف الخدمة عن أى مستخدم
وأجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.