الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك    مقتل 7 فلسطينيين في غارة جوية على حي الرمال وسط مدينة غزة    سواريز ينضم لكولومبيا لمواجهتي بيرو والأرجنتين    تشيلسي يقترب من ضم جيتينز قبل كأس العالم للأندية    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في الغربية    مها الصغير ترد لأول مرة على شائعات ارتباطها بطارق صبري    القوات المسلحة تهنئ الرئيس بعيد الأضحى    محافظ أسوان: عدم التهاون مطلقا في الحفاظ على أراضي الدولة    محافظ القليوبية يتفقد منافذ خير مزارعنا لأهالينا بمناسبة عيد الأضحى.. صور    وصول جميع حجاج السياحة المصريين إلى الأراضي المقدسة    أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو    وزيرة البيئة تطلق الحوار المجتمعي الوطني حول تغير المناخ    "صرف الإسكندرية": بحث مقترح لتحويل الحمأة إلى مصدر للطاقة النظيفة– صور    «الأعلى للإعلام» يصدر 4 قرارات جديدة بشأن بعض البرامج الرياضية (تعرف عليها)    بعد إقالات ترامب.. مسؤول هولندي مؤيد لإسرائيل ينسحب من الحكومة    حماس تطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية آمنة لتوزيع المساعدات بإشراف دولى    بلدية غزة تطلق نداءً عاجلا لتوفير الآليات والوقود    الصحة الفلسطينية: مراكز المساعدات في غزة تحولت إلى مصائد موت تهدد حياة المدنيين    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 990800 فرد    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى    نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من جنيف: المنصات الرقمية تفرض تحديات جديدة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين    تقارير: برشلونة يتحرك للتعاقد مع لويس دياز    حقيقة الممر الشرفي لبيراميدز.. هاني سعيد يتحدث عن نهائي الكأس ضد الزمالك    الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع صفقة برازيلية    «بيتشتم بعد كل اللي عمله».. شوبير يكشف موقف مصيلحي من العودة إلى الاتحاد    بدء اختبارات عمال مصريين للعمل في صناعة الزجاج بالأردن    رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يراجع خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات غدًا    بعد تداول الأسئلة.. «تعليم دمياط» تعلن إعادة توزيع درجات مادة الهندسة للشهادة الإعدادية    موسم الحج 2025، السعودية تعلن جاهزية قطار المشاعر المقدسة لبدء تشغيله اليوم (فيديو)    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر    «أمن المنافذ»: ضبط 2628 مخالفة مرورية وتنفيذ 162 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    سويلم يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"    تشييع جثمان سميحة أيوب من مسجد الشرطة بعد صلاة العصر    المركز القومي للمسرح ناعيا سميحة أيوب: أفنت عمرها في تشكيل ملامح تاريخ الفن    احذرهم.. 3 أبراج قاسية في التعامل يصعب كسب ودهم بسهولة    بالأسماء، الطلاب الفائزون في مسابقة "تحدي القراءة العربي"    رئيس الهيئة الدولية للمسرح ينعى سيدة المسرح العربي سميحة أيوب    محافظة القاهرة تجهز 366 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لزيادة الرزق وقضاء الحوائج.. ردده الآن    استعدادًا للعيد.. طريقة عمل «الممبار البوبس» في المنزل    مستشار الرئيس: إجراءات لضبط نقل الدواء مع المسافرين    تفاصيل بحث علمي دولي حول مستقبل رعاية الكلى في مصر بكلية طب قصر العيني    بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سميحة أيوب «سيدة المسرح العربي»    رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالأقصر خلال إجازة عيد الأضحى    غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة بقنا    من الصفائح التكتونية إلى الكوارث.. كيف تحدث الزلازل ؟    لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو    وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا    مستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحى الحضرى لمتابعة مستوى الخدمات الطبية    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    وزارة التعليم: فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية على موقعها    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في قنا    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «مقدرش احتفل قدام الزمالك».. رسائل خاصة من مصطفى فتحي قبل نهائي كأس مصر    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملاحظات من وزارة التجارة والصناعة على قانون الاستثمار الجديد
نشر في أهل مصر يوم 20 - 03 - 2017

قانون الاستثمار به العديد من التعديلات التي تقوم وزارة الصناعة والتجارة بعمل مذكرة تتضمن ملاحظات حول قانون الاستثمار الجديد، لتكون محل اعتبار خلال مناقشة القانون باللجنة الاقتصادية.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن هناك تنسيق بين الوزارة ولجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية بالنواب، حول تعديل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وكشف مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، أن هناك ملاحظات لوزارة الصناعة والتجارة على قانون الاستثمار، والتي تتقدم بها الوزارة في الأيام القادمة للبرلمان، فقد جاءت ملاحظات الصناعة علي القانون بمطالبتها بمراعاة معايير الصحة والسلامة المقرر بالقانون في المنتجات والخدمات بالمادة رقم 5 من الباب الأول.
كما طالبت أيضا، بإضافة فقرة فى المادة 15 والختصة بضمانات وحوافز الاستثمار التي تنص على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك إلا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب حكم بات في كل حالة على حدة، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر".
وطالبت الوزارة بإضافة فقرة تنص على أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أوتجميدها إلا بناءً على حكم قضائي نهائى، كما لايجوز نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادلي دفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه.
أما المادة رقم 32 في الباب الثالث من نظام الاستثمار جاءت ملاحظات الوزارة عليها بإضافة فقرة لنظام العمل بمكاتب الاعتماد " فيما عدا ما يخص التراخيص الصناعية طبقًا للقانون الخاص بالتراخيص الصناعية.
كما شملت الملاحظات المطالبة بتعديل المادة 40 والتي تنص "مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليه من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها يعتبر ذلك قبولًا للطلب، وذلك دون أن يخالف قانون التراخيص الصناعية وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال أسبوع من تاريخ انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 96 من هذا القانون".
وشملت الملاحظات أيضا المطالبة بتعديل المادة 45 لتنص على " تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون الحدالأقصى الواجب التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار وفقا لأحكامه، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أوإجراءات يتم اقرارها تتيح للمستثمر إجراءات أيسر للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص أومدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين،وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة،من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.
كما طالبت بتعديل المادة 51 بتعديل نسبة خطاب الضمان في أحكام التصرف بالمجان في الأراضى إلى نسبة لا تزيد عن 2%
وطالبت الوزارة باضافة فقرة فى المادة 60 بالفقرة رقم 4 " مخالفة شروط العقد أوالترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أيه مرحلة من مراحل المشروع بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك في مدة زمنية مناسبة.وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع أوتقاعس المستثمرعن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.
كما طالبت في ملاحظتها باضافة فقرة للمادة 62 تنص على " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مناطق حرة خاصة تهدف إلى التصدير بما لا يقل عن 50% من الإنتاج،تقتصر كلمنها على مشروع استثماري أوأكثرإذا اقتضت طبيعته ذلك،لايقل رأسمال المشروع المدفوع عن10 ) مليون دولار وتزاول أحد الأنشطة التى يصدربتحديدها قرارامن مجلس الوزراء.
كما طالبت باضافة فى أخر الفقرة الثانية من المادة 68 ما ينص على " مع مراعاة رسوم الإغراق ورسوم الصادر ورسوم المنع للسلع والمنتجات "، واضافة فى الفقرة الاخيرة من المادة 69 من القانون " يجوزلمجلس الوزراء،إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم الجمركية أوتحصيلها بسعرأقل من السعر المقرر قانونًا لمدة زمنية محددة؛ وذلك لمواجهة ضرورة تستدع ىسد حاجة البلاد من سلعة استراتيجية وفي حدود ماتقتضيها المصلحةالعليا للبلاد،وبما لايضر بالمنتج المحلي.، وتعديل المادة 70 بوضع فقرة "خمسة من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلسا لوزراء ويحدد معاملتهم المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.