قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فتح باب الاجتهاد وتفعيل تلك الفريضة بعد توقف دام قرون إلا بمحاولات فردية من بعض العلماء. وحض شيخ الأزهر، العلماء على الاجتهاد وفقا لظروف المسلمين الآن والخروج بآراء تريح المجتمع، فى خطوة هامة نحو مسيرة الأزهر التنويرية، حيث يناط بتلك اللجنة الاجتهاد فى المسائل التى تشغل بال المجتمع ومحاولة الاجتهاد فيها وبيان الرأى فى هذه المسائل. ومن بين الموضوعات التي أحالها للجنة الفقه لبحثها والاجتهاد فيها والخروج بآراء تريح بال المسلمين، "رئاسة المرأة للدولة، وفوائد البنوك، ولاية المرأة، الإشهاد على الطلاق، المسلمة بين الحجاب والنقاب، تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، حكم الفنون بأكملها على سبيل المثال حكم الموسيقى والتماثيل والمسارح". وتعني فريضة الاجتهاد وفقًا لما قالت به دار الإفتاء: "الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة لتحصيل حكم شرعى كما سبق، ومن ثم فإنه عملية مركبة تحتاج إلى إدراك الواقع وفهم النصوص فهما عميقا، ثم المزاوجة بين النص والواقع فى تنزيل النص على الواقع من غير تقصير فى تنفيذ النصوص الشرعية، ولا غياب عن الواقع الفعلى، ولا تضيق على المكلفين فى أمر دينهم، كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى من عباده بتنفيذ أحكامه واجتناب نهيه والتزام أمره". وأشارت "الإفتاء"، إلى أن حكم الاجتهاد "فرض كفاية"، إذ لا بد للمسلمين من استخراج الأحكام لما يحدث من الأمور، وكشفت الدار عن الشروط التى يجب توافرها فى الاجتهاد فقد قال الإمام الشافعى فيما رواه عنه الخطيب: لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله، إلا رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتى. والاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد، فعن أبى قيس، مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) فالمجتهد على كل حال مثاب؛ فى حالة الصواب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وفى حالة الخطأ له أجر الاجتهاد، قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده فى طلب الصواب لا على الخطأ.