سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    سعر طن الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة    تصعيد وشيك | إسرائيل تلوح بهجوم على إيران وواشنطن تتمسك بالحل الدبلوماسي مع التشديد على حرمان طهران من الطموح النووي.. ويتكوف: إيران النووية تهديد وجودي لإسرائيل والعالم    بعروض مبهرة.. الأوبرا المصرية تحتفل بعيد روسيا الوطني في أجواء فنية ساحرة| صور    أوروبا تواجه شبح الجفاف.. مايو يسجل درجات حرارة قياسية وتحذيرات من أزمة مياه    أسامة كمال: سموتريش تفوق على نفسه في الوقاحة.. مجرم حرب إسرائيلي في صورة وزير    المجموعة العربية بالأمم المتحدة: عجز مجلس الأمن تجاه غزة لا يعفى المجتمع الدولى من واجب التحرك    سيراميكا يضمن 10 ملايين جنيه بعد التتويج بكأس الرابطة    توماس فرانك مدربا لتوتنهام    مانشستر يونايتد يعلن رسميا تعاقده مع ماتيوس كونيا    تركي آل الشيخ ينتقد «استديو» إبراهيم فايق ويطالب بتغييره    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    كأس العالم للأندية - هاني: لا يوجد مستوى أعلى للعب.. ولم أتوقع انضمام زيزو    الاتحاد الإماراتي يطالب فيفا والآسيوي بالحيادية في ملحق كأس العالم    مأساة أسرية .. ارتفاع أعداد ضحايا حادث سمالوط في المنيا إلى 4 وفيات    المخرج محمد دياب يعلن فوز فيلمه «هابي بيرث داي» بثلاث جوائز من مهرجان ترايبكا    أحمد السقا عن تلقيب محمد رمضان نفسَه ب نمبر وان: يمكن ميقصدش (فيديو)    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة «2025/ 2026» الأسبوع القادم    وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتعيينات جديدة لقيادات الهيئة وعدد من الشركات    ليفربول يفتح المزاد لبيع دياز    صناعة الدواجن «بيضة من ذهب»|«بيرما».. سر الصناعة أكبر معقل لتربية الطيور فى مصر منذ 100 عام    حملات رقابية مكثفة وتحرير 114 محضر تمويني بالدقهلية    محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول لرفح.. قافلة الصمود قد تخدم أجندات خفية    رغم المراجعة| أستراليا تُشيد بصفقة الغواصات النووية الأمريكية    القومى للبحوث يعقد مؤتمره السنوي بشعار «من الرؤية إلى الواقع.. لغد بصحة أفضل»    «هنعمل إيه» ل آدم البنّا تتصدّر التريند على منصة «إكس» وتتجاوز نصف مليون مشاهدة    4 أبراج أكثر تنظيمًا ودقة.. هل برجك من بينها؟    مدرسة السكة الحديد فى الجيزة.. تعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة (تفاصيل)    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    حقوق إنسان النواب تبحث مع وفد الحوار المصري–الألماني سبل تعزيز العدالة والمواطنة    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    الداخلية تكشف حقيقة احتجاز «مُسنين» والتعدي عليهما بالضرب في المنوفية    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    التحفظ على سلع غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية موسعة ب قنا    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاط.. خبير قانوني يوضح كيفية تنفيذ أحكام النفقات؟
نشر في أهل مصر يوم 21 - 08 - 2021

آلاف القضايا والمنازعات تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة، يوميا، تتعلق غالبيتها بحقوق الزوجة سواء المطلقة أو التي تركها زوجها بدون أية مصاريف ولا نفقات، وبين الحين والآخر يتبارى طرفى الخصومة "الزوج وزوجته" في ساحات المحكمة، لإثبات حق ما أو التهرب منه، ويستعين كل طرف بمحامي يترافع عنه أمام محكمة الأسرة.
ناقشت "أهل مصر" مع المحامي بالنقض والخبير القانوني، هادي التهامي، كيفية تنفيذ أحكام النفقات؟.
رأى القانون
يوضح المحامي والخبير القانوني أن هناك عدة طرق قانونية لتنفيذ أحكام النفقات، أولها- عن طريق جهة عمل الزوج، إذا كان موظفا في الحكومة، وذلك بعدما يصدر حكم النفقة، فإنه يجرى إعلان الصيغة التنفيذية على جهة عمل الزوج، والتي تقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه، مع مراعاة ترك نسبة معينة له تكفي نفقاته الشخصية.
بنك ناصر الاجتماعي
أضاف الخبير القانوني موضحا أن ثاني تلك الطرق، يأتي من خلال بنك ناصر الإجتماعي، فإذا كان الزوج يعمل بمجال الأعمال الحرة، فيتم صرف النفقة من البنك، ولكن أكبر مبلغ نفقة يسمح البنك بصرفه هو 500 جنيه شهرياً فقط لا غير، لافتا إلى أن تلك الطريقة من أكثر الطرق شيوعا والتي تلجأ إليها الزوجة أو المطلقة للحصول على مبلغ نفقتها التي حكمت به المحكمة لصالحها.
اقرأ أيضا محمد لقاضي الأسرة: اكتشفت إن مراتي بتكلم شاب على النت بعد 3 شهور من الجواز
قلم المحضرين
ثالث الطرق القانوينة لتنفيذ حكم النفقة، فيكون من خلال التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وذلك بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكات، أو أمواله بالبنوك، كما أنه من الجائز رفع دعوى حبس على الزوج أو المطلق، صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة 30 يوما.
وآخر الطرق التي ينصح بها الخبير القانوني، فتكون عن طرق إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، ويعاقب فيها الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
عقوبات جديدة بسبب الامتناع عن دفع نفقة الزوجة
في وقت سابق، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وجاء ذلك التعديل بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.