إضراب المحامين في أسيوط اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية (صور)    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    رئيس جامعة العريش يكرم الطلاب المشاركين في الكشافة البحرية    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    دمياط تحيي ذكرى انتصارها التاريخي بوضع الزهور على نصب الجندي المجهول    وزير التموين: ندرس فتح مرحلة جديدة من مشروع «جمعيتي»    حزب حماة الوطن يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية    معهد بحوث البترول وجامعة قاصدى مرباح الجزائرية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك    الموالح المصرية الأولى عالميًا بفضل الجهود الحكومية    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على تنفيذ خطة تسويقية للحرف التراثية    وزير الصناعة: نتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع فرنسا    أكسيوس: أمريكا وإسرائيل تحاولان إقناع الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة غزة الخيرية الجديدة    دخان وردى.. ناشطات فى الفاتيكان يطالبن بمشاركة نسائية فى اختيار البابا.. فيديو    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    بريطانيا تعتقل إيرانيين استهدفوا السفارة الإسرائيلية فى لندن.. وطهران ترد    شوقي غريب يحضر حفل تنصيب السفير المصري الجديد بموريتانيا    احنا في مركب واحد، ميدو يوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك بعد إساءته إليه    بينهم 4 للإيقاف.. غياب 5 لاعبين عن اتحاد جدة أمام الفيحاء    كيف يفكر الزمالك في تدعيم الدفاع.. مصدر يوضح    فوز ناشئى اليد على التشيك وديا للمرة الثانية    ضبط شخص يروع العاملين بمستشفى بأسوان    فيديو يثير الجدل، ضبط بائعة اعترضت سائحا وطلبت مالًا للسماح بمروره في القاهرة    حبس رئيس مدينة بالمنوفية 3 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي    القبض على المتهم بخطف ابنه بعد ظهوره فى فيديو كاميرات المراقبة بالوراق    هشّم رأس شقيقه دفاعًا عن والده.. حبس المتهم في جريمة السمطا بقنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    الإعدام لمتهمين بقتل شاب بغرض سرقته فى قنا    مي عمر تعتذر عن "طه الغريب" وتستعد لفيلمين جديدين    محافظ الفيوم: أنشطة ثقافية مكثفة في أبريل لتعزيز الوعي والفن    مبدعون ومنتجون يقدمون مقترحاتهم لتطوير دراما رمضان 2026.. تذليل العقبات الإنتاجية وتسهيل إجراءات التصوير فى الأماكن العامة.. التأكيد على عدم الاستغلال الخاطئ للحرية.. وقواعد وقوانين واضحة للعاملين فى الصناعة    3 أبراج تحب بكل قلبها.. لكنها تجد أقل مما تستحق    ترى حفرة محاطة بالأشجار أم عين؟.. لغز يكشف مخاوفك من الحياة    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى حميات طنطا (صور)    نائب وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان    مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: تخصيص مليار جنيه للجينيوم المصرى    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    الصفا الثانوية بنات يتفوق على كل أفلام علي ربيع في السينما (بالأرقام)    القومي للترجمة وكلية اللغات بجامعة مصر يوقعان اتفاق لتعزيز التبادل الثقافي    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    وزير الري: كاميرات لقياس التصرف على ترعة الإسماعيلية    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    بوتين: التبادل التجارى مع الصين بلغ أكثر من 244 مليار دولار    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 طرق قانونية لتنفيذ أحكام النفقات.. أبرزها الحجز على الأموال والممتلكات
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 10 - 2017

قال خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، إنه فى حالة صدور حكم لصالح الزوجة أو الأبناء بالنفقة، فقد قرر المشرع أن دين النفقة من الديون التي لها الآولوية في السداد عند تزاحم الديون.
وأضاف "رجب" فى تصريح ل"صوت الأمة" أن هناك عدة طرق يمكن للصادر لصالحه حكم النفقة اتخاذها لتنفيذ الحكم تتمثل فى التالى:
أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:
ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي :
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
25 % للوالدين أو أحدهما .
35 % للولدين أو أقل .
40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

ثانيا : عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:
ويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .

ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.

رابعا : إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ".
خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:
والتي تنص على " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.