تكريم رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال احتفالية كلية الحقوق جامعة القاهرة    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة لعضوية المجلس المُسير لشبكة المنافسة الدولية    تذبذب أسعار الذهب في منتصف تعاملات الخميس 8 مايو    جيش الاحتلال يواجه صعوبات في إخلاء جنوده من منطقة الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية    والا: اتفاق محتمل لتولي صندوق إغاثة غزة مهمة إدخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس    حرب الإبادة    وزارة الرياضة ليلا كورة: القانون الجديد في البرلمان الأسبوع المقبل.. ومفاجأة بند ال 8 سنوات    أعمال شغب واعتقال 44 شخصاً خلال احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بتأهله لنهائي دوري الأبطال    تشكيل مباراة أفريقيا الوسطى وغانا في أمم أفريقيا للشباب    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    مصرع شخص دهسته سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بقنا    «رسالة حاسمة قبل دقيقة من وفاتها».. النيابة تكشف تحقيقات واقعة طالبة الزقازيق    النجم العالمى مينا مسعود يزور مدينة الإنتاج الإعلامى ويشيد بإمكانياتها    في عيد الوالدين، قافلة الثقافة الكورية تزور مكتبة مصر العامة ببورسعيد    الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز بالجناح المصري في مهرجان كان    مدبولي: «أورام طنطا الجديد» يسهم بشكل كبير في تحسين نسب الشفاء    تاج الدين: الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعا.. ويتسبب في 450 ألف حالة وفاة سنويا    الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    «لو صاحبك من الأبراج دي أوعى تحكيله سرك».. أبراج لا تعرف كتم الاسرار    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    قنا تستعد لجذب المستثمرين بطرح مشروعات سياحية وخدمية وترفيهية قريبًا    موعد بداية ذي الحجة 1446.. متى تحل وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر؟    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    عضو مجلس المحامين بجنوب الجيزة يثبت الإضراب أمام محكمة أكتوبر (صور)    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أشرف عبدالباقي: يجب تقديم بدائل درامية لجذب الجمهور دون التنازل عن القيم أو الرسالة (صور)    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بهيش داخل أرض فضاء بالصف.. صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحوال الشخصية .. بين الجد والهزل
نشر في محيط يوم 14 - 12 - 2014

الزواج عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات. وقد حدد القرآن الكريم أغراض الزواج في قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾.
والحق في الزواج من حقوق الإنسان يتمتع به الرجل والمرأة. وقد نصت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الحق في الزواج وتكوين أسرة للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج على قدم المساواة. ولم يرد في الدستور المصري لسنة 1971 نص يقرر حق الزواج واختيار الزوج
- شروط عقد الزواج:شروط عقد الزواج الشرعي متنوعة، فمنها شروط الانعقاد، ومنها شروط الصحة، ومنها شروط النفاذ، ومنها شروط اللزوم، ومنها أخيراً الشروط القانونية لتوثيق الزواج رسمياً. وهذه الشروط القانونية لا تمنع صحة العقد شرعاً، لكنها متطلبة لإمكان إبرام عقد الزواج الرسمي بواسطة الموظف المختص.
هذه الشروط القانونية مستحدثة، ويجب التوعية بها لأنها تضمن حقوق المرأة والرجل، ويقصد منها التأكد من قدرتهما على تحمل مسؤولية الزواج، ومعرفة كل طرف بما يترتب على الزواج من التزامات وحقوق لكل من الطرفين.ولا يخفى على العام قبل الخاص ماتلاقيه محاكم الاسره من دعاوى طلاق او خلع وهذا او ماالزم بالتنويه عن حق الطرفين فيما له وعليه وكان على راسها
حق الزوجة في نفقه
- تقدير النفقة الزوجية: طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية...". ويتضح من هذا النص ما يلي:
- المعول عليه في تقدير النفقة المقدرة المالية للزوج من حيث يسره وعسره، لأنه هو الملتزم بالإنفاق، وهو ما يتفق مع صحيح الدين لقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته..".
- يراعى في تقدير النفقة حالة الأسعار والقوة الشرائية للنقود.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ويفي بالحاجات الضرورية للزوجة. ويمكن أن تشمل النفقة أجر الخادم إن كان الزوج ميسور الحال وكانت الزوجة ممن يخدم في بيت أهلها.
- في حالة النزاع حول دخل الزوج المدعى عليه، يجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وترسل النتائج إلى المحكمة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
- يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات وما في حكمها وفاء لدين النفقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50٪ تقسم بين المستحقين.
- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة، وثبت للمحكمة قدرته على الوفاء، أمرته بالوفاء، فإن لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
- في حالة التزاحم بين الديون، تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة .
- دين النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ولا يسقط نشوز الزوجة نفقتها
- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
- الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات وما في حكمها واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.3- مشاكل التقاضي في أمور النفقة: توجد عدة مشاكل تحتاج إلى تدخل تشريعي منها:
- إلزام الزوجة بإعادة إعلان الزوج الذي لم يحضر
- طول إجراءات التحري عن دخل الزوج الذي يجتهد في إخفاء مصادر دخله. وعلاج ذلك يكون بإقرار المحكمة لمبلغ الدخل الذي تدعيه الزوجة مع إعطاء الزوج حق إثبات دخله الحقيقي.
- عمل الزوج بالخارج يجعل إجراءات الإعلان والتحري عن الدخل أكثر صعوبة. وعلاج ذلك يقتضي تعاون وزارة الخارجية في تيسير هذه الأمور بناء على طلب المحكمة.
- محاولات تقليل النفقة المحكوم بها برفع دعاوى نفقة صورية من الزوجة الثانية أو الوالدين لاقتسام النفقة مع الزوجة والصغار. وعلاج ذلك يكون بالنص صراحة على عدم قبول دعاوى النفقة التي تقام بعد الحكم للزوجة وأطفالها بالنفقة
- قابلية الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات للطعن عليها بالاستئناف. وعلاج ذلك يكون بتعديل المادة 9 من قانون 1 لسنة 2000 لجعل الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات وما في حكمها نهائية إذا كانت المبالغ المحكوم بها في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي (خمسة آلاف جنيه).
تظل مشكلة الحصول على النفقة الشرعية أكثر المشكلات التي تعاني منها المرأة بسبب طول الإجراءات والعجز عن تنفيذ الأحكام. ويقتضي هذا تدخلاً تشريعياً لتيسير حصول المرأة على نفقتها، وتلك مسؤولية تقع على عاتق المجلس القومي للمرأة الذي يجب عليه تبني الدعوة لإدخال التعديلات اللازمة على القانونيين رقم 1 لسنة 2000 ورقم 11 لسنة 2004 لتحقيق هذه الغاية. ونشير أخيراً إلى أن المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 نص على علاج جزئي لمشكلة طول إجراءات التقاضي في مسائل النفقة، فقرر إلزام القاضي بأن يفرض للزوجة وصغارها في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.