حصل "أهل مصر" علي نص أقوال "محمد عدلي عوض "قهوجي" في القضية رقم 8151 لسنة 2021 جنح عين شمس، والمتهم فيها كل من "محمد. س"، و"عبد الرحمن.س"، و"خالد.ي"، باحتجاز طفل سوداني بالشقة سكنهم والتنمر عليه والتعدي عليه بالضرب وتصويره فيديو يوثق جريمتهم. وقال الشاهد محمد عدلي:" إن الواقعة بدأت أحداثها في منتصف شهر رمضان الماضي في ذات التوقيت كنت بأغلق المقهى الخاص بي القاطن في شارع أحمد إسماعيل ولقيت واحدة شكلها سوداني طالعة من عمارة و بتجري خلف المتهم يدعي "عبد الرحمن"، وشهرته (بخه) لحد لما ركبت البنت توك توك فسابها المتهم ورجع تاني وقف أمام العمارة رحلته اساله فيه ايه؟، وقولتله مايصحش كدا احنا في شهر رمضان، قال لي مالكش وخليك في قهوتك وبدأنا الشجار مع بعضنا البعض ولقيت شقيقه الأكبر وبرفقته ولد سوداني صغير واقفين في بلكونة وبيحدفوا عليا زجاج". وأضاف: "كانت الواقعة في تمام الساعة السادسة صباحا في شارع أحمد إسماعيل، واللي شوفته وقتها تحديدا أنا شوفتت بنت سودانية خارجة من العمارة بتجري وبيجري وراها المتهم والبنت ركبت التوك توك ومشيت والولد جرى وراها لحد ماركبت التوك توك ورجع وقف تحت العمارة". اقرأ أيضا كل ما تريد معرفته عن باسل الزارو بعد التنمر عليه.. مصري أردني فلسطيني.. بدأ تقديم البرامج ودخل الفن بلعبة موت وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني وعضو بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل وعضو الدفاع عن الطفل الضحية، إن التهم الموجهة للمتهمين ما بين تنمر كما نص قانون العقوبات يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء المجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية (عقوبته من 6 أشهر إلى سنة في حالة تغليظ العقوبة وغرامة من من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف في حالة التغليظ). اقرأ أيضا القبض على المتهمين بالتنمر والاعتداء على طفل عين شمس ويضيف دفاع المجني عليه أما الاتهام الخاص بضربهم وتعذيبهم، وجرح باستعمال الآت وعصي كما نصت المادة 241 من قانون العقوبات المصرى تكون العقوبة بالحبس الذي لا يزيد على سنتين، أما الاتهام الخاص بالقبض على أشخاص أو حبسهم بدون أمر أحد الحكام المختصين وعذبه بالتعذيبات البدنية، ونصت عليه مادة 280 ، 282من قانون العقوبات المصرى وإقتران الحبس والتعذيب البدني يضع المتهم أمام ظرف مشدد للجريمة، و(الطعن رقم 27674 لسنة 67 ق جلسة 12/4/2000) نص على أن يحكم في جميع الأحوال في هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة. وأضاف أن تحقيقات أيضًا تضمنت اتهامات هتك عرض لأطفال، وهذا بموجب قانون العقوبات مادة 268 السجن سبع سنوات مشددة، وهناك مادة 291 من ذات القانون، يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري إلخ. ويتم معاقبة الفاعل بالسجن خمس سنوات مشددة، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة، ومن المتوقع أن هذه الاتهامات التي ستحيل بها النيابة التحقيقات لمحكمة الجنايات. اقرأ أيضا الزمالك يتقدم باحتجاج لاتحاد الكرة ضد الأعداد الزائدة في القمة.. والتنمر ضد اللاعبين من المفاجآت أن الطفل نفسه لم يحكِ لأمه على الواقعة لخوفه من التهديد، ومنها لأنه على غير دراية أن ما حدث يعد جريمة في حقه. وعلمت الأم بالواقعة عندما أتت المباحث لتطلبهم للتحقيق أثناء ذلك رأت الفيديو المصور وحكي لها.