كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، تفاصيل قيام 6 أشخاص (بينهم هارب) باحتجاز الطفل السوداني أكوك كوال وابنة خالته وصديقتها داخل شقتهم بعين شمس والاعتداء عليه بالضرب والتنمر عليهم، بالإضافة لاغتصاب إحدى الفتيات وهتك عرضهن. وقال المجني عليه (15 سنة)، طالب بالصف الرابع الابتدائي في المدرسة السودانية، إنه في السادسة صباح 29 أبريل الماضي كان عائدًا من "عيد ميلاد" في منزل خالته ومعه ابنة خالته "أتيب جيمس" وصديقتها "ويني"، وفوجئ بعدة شباب في شارع أحمد إسماعيل ممسكين ب"المطاوي" ووجهوا السباب لابنة خالته واحتجزوها داخل منزلهم، فهرب منهم لكنه تتبعوه وظلوا يوجهون السباب له. وأضاف في التحقيقات - حصل مصراوي على نسخة منها - أن والدة المتهمين "قالتهم خليكوا انتوا مع الولد.. وأنا مع البنات" ثم صوروه فيديو "الموضوع فضل 3 ساعات.. ولما عرفوا إن فيه حكومة جاية نزلونا المنور، وهربنا". وعما حدث داخل الشقة، قال أكوك إن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وسبوه وتنمروا على بشرته ثم صوروه بالإضافة لحلاقة جزء من شعره بالمقص، بالإضافة لضرب ابنة خالته وصديقتها وحلاقة شعرهن. بالإضافة إلى إجباره وابنة خالته وصديقتها على "تنضيف الشقة"، قائلًا: "أنا دخلوني المطبخ وخلوني أغسل أطباق.. ساعتها المتهم محمد سيد صورني وأنا بغسل المواعين وواحد تاني بيشتمني". ونفى "كوال" ما جاء في أقوال المتهم الأول محمد عبدالفتاح بمحضر تحريات معاون مباحث قسم عين شمس الرائد محمد عادل، بأنهم احتجزوه بعدما استدرج شقيقة المتهم الثاني عبدالرحمن سيد وفتاتين سودانية الجنسية لممارسة الجنس أعلى العقار سكنه، ما أثار حفيظة المتهم فقام بضربه وتصويره. واستمعت النيابة لأقوال نادية محمد متولي التي نفت احتجاز الطفل السوداني المجني عليه، كما نفت بعد مشاهدتها الفيديو أن تكون المشاهد خاصة بمسكنها وأن المطبخ الظاهر في الفيديو مغاير لمطبخها، لكن معاينة النيابة للمزل في الرابعة والنصف مساء يوم 30 أبريل أثبتت أن الواقعة حدثت في مطبخ (المتهمة) وهو بذات المواصفات التي ظهرت في الفيديو المتداول للواقعة. كما استمعت النيابة لأقوال أمجويك جيمس وشهرته "ويني" وهي ضمن المجني عليهم في الواقعة. وقالت المجني عليها إنها كانت في عيد ميلاد يوم 28 أبريل وظلت هناك لليوم التالي بسبب تأخر الوقت، وفجر 29 أبريل استقلت توك توك بصحبة صديقتها أتيب جيمس والطفل أكوك حتى اعترضهم المتهمين الثلاثة بموتوسيكل في شارع أحمد إسماعيل. وأضافت أن المتهمين عبدالرحمن سيد ومحمد سيد طلبوا منهم اصطحابها لممارسة الجنس معها مقابل 200 جنيه و50 جنيه لأكوك، لكنهم رفضوا، فأشهر أحد المتهمين مطواة لتهديدهم، ثم احتجزوها وصديقتها "أتيب" على سطح العقار، وعرض عليها أحد المتهمين ممارسة الجنس وطلب الآخر من صديقتها "بدأت أزعق وأطلب منهم يمشونا لكن مرضيوش.. وبعدها لقيت أمهم جت وضربتنا". وأشارت "ويني" إلى أن المتهمين اصطحبوها وصديقتها "أتيب" لشقتهم في الطابق الرابع وأغلقوا الباب الحديدي، وأن أحد المتهمين اغتصبها "وسابوا أتيب من غير حاجة" ثم نشبت مشاجرة أسفل المنزل وتمكنوا من الهرب. وأكدت المجني عليها "ويني" أن الاعتداء الجنسي كان بدون رضاها، قائلة "هما كانوا بيضربوني ويقلعوني هدومي غصب عني، وبعد كده واحد منهم كان بيمسك جسمي من مناطق حساسة في كل حتة في جسمي، أمّا الثاني فاغتصبها وفض غشاء بكارتها.. واستمر الموضوع لمدة 15 دقيقة". وأمرت النيابة بعرض المجني عليهم الطفل أكوك كوال، والفتاتين أتيب جيمس وأنجويك جيمس "أتيب" على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وبيان ما إذا تعرضت إحداهن للاعتداء الجنسي من قُبل أو دبر من قبل وبيان وجود عنف جنائي من عدمه. وخلال التحقيقات نفى المتهمون الأربعة قيامهم باحتجاز المجني عليهم وكذلك الاعتداء الجنسي على الفتاتين "كان برضاهم ومفيش اعتداء جنسي على ويني لأنه كان لديها الدورة الشهرية". وعن التهم الموجهة للمتهمين وعقوبتها وفق قانون العقوبات، قال المحامي عبدالرازق مصطفى، إن التنمر "هو كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو إستغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ المجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعية ،بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية" وتتراوح عقوبته من 6 أشهر إلى سنة وفي حالة تغليظ العقوبة تضاف غرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه. وأوضح "مصطفى" عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن الاتهام الخاص بضرب المجني عليهم وتعذيبهم، عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفق المادة 241 من قانون العقوبات. والاتهام الخاص بالقبض على أشخاص وحبسهم بدون أمر أحد الحكام المختصين واقترانه بالتعذيب البدني، فنصت المادتين 280 و282 على معاقبة المتهم بالسجن المشدد. أمّا عن جريمة هتك العرض، فأوضح محامي المجني عليه أن عقوبتها لا تقل عن المشدد 7 سنوات، موضحًا أن المادة 291 تحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري، ويُعاقب الفاعل بالسجن المشدد 5 سنوات مشددة.