أكد مجلس بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي، في اجتماع طاريء، احترامه للأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بكلية الآداب، التي يتعين تطبيقها احتراما للقضاء والقانون بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري رقم 3114 لسنة 1959 ق بإلغاء تخطي المدعية شيماء صبحي في وظيفة مدرس مساعد بقسم الصحافة بالكلية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلتزام الكلية بدفع خمسة الاف جنيه، تعويضا عما لحقها نتيجة خطأ المسئولين بالكلية، حيث حصل المطعون عليه ممدوح عبدالله محمد علي درجة الماجستير عام 2009، في حين حصلت المدعية علي درجة الماجستير في 2008، وبالتالي تكون هي الأقدم في التعيين طبقا لنص المادة 18 من القانون، وهذا ما أكد عليه المستشار القانوني للجامعة وادارة الشئون القانونية، واحتراما للحكم واجب النفاذ طبقا للمادة 23 (من قانون العقوبات، وأن ما تم كان نتيجة أخطاء ومخالفات في اجراءات اختيار المرشحين لوظائف بأقسام الكلية.