سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الإدارى" بالإسكندرية: الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء "وصمة عار" ويعصف بدولة القانون ويشيع الفوضى بالبلاد.. المحكمة تلزم جامعة الإسكندرية بتعويض "عوض" لتراخيها عن تنفيذ حكم لصالحه
قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية: إن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ يوجب التعويض للصادر لصالحه الحكم الذى لا يعوضه أى مال.. مشيرة إلى أن إهدار تلك الأحكام التى لها قوة الأمر المقضى به، يتعارض مع أمانى الشعب وأحلامه فى بناء دولة القانون، والتى ثار من أجلها الشعب وضحى بأرواح أغلى الأبناء، فضلاً عن المصابين من أجل تحقيق غاية أسمى، هى أن تكون لمصر قاعدة قانونية راسخة لا تهتز. وقالت المحكمة: "إن عدم احترام الجهات الإدارية الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يُعد وصمة عار فى جبينها، وخرقًا صارخًا لأحكام الدستور الجديد والسابق وكافة المواثيق الدولية، ويعصف -لا محالة- بدولة القانون والشرعية، ويؤدى إلى عدم حاجة المواطنين إلى خدمات القضاء والعدل، ويصبح المجتمع فوضويًا لا حاكم له، ولا ريب أن عدم احترام أحكام القضاء نزولاً على قدسيتها وما حازته من حجية لا يعوضه ثمة مال مهما كثر". وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدى إلى الدكتور محمود عوض مبلغًا مقداره مائة ألف جنيه جبرًا للأضرار المادية والمعنوية التى لحقته من جراء تراخيها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، إلا بعد بلوغه سن المعاش وألزمت الجامعة المصروفات. وكان الدكتور محمود عوض، قد حصل على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى عام 2004 بتسوية حالته فى وظيفة زميل بمستشفى طلبة الجامعة طبقًا للقانون رقم 115 لسنة 1993، إلا أن الجامعة قد تراخت فى تنفيذ الحكم حتى تاريخ إحالته للمعاش ثم عينته بعد ذلك فى وظيفة زميل متفرغ بقسم العظام بمستشفى طلبة الجامعة، ما أصابه بأضرار جسيمة، وطلب المدعى الحكم له بنصف مليون جنيه تعويضًا له. وأضافت المحكمة: "إنه يلزم لقيام مسئولية الإدارة توافر 3 أركان هى الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وأن الثابت أن الجامعة قد تراخت فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر من المحكمة عام 2004 حتى بلغ المدعى سن المعاش، ما يمثل عصفًا بأحكام القانون وإهدارًا لأحكام القضاء واجبة النفاذ، ومن ثم يكون قد توافر ركن الخطأ فى جانب الإدارة. وقد ترتب على ذلك الخطأ أضرار جمة لحقت بالمدعى، تمثلت فيما فاته من كسب وهى المكافأة المقررة لوظيفة زميل، التى تعادل الفرق بين ما كان يحصل عليه من راتب مضافًا إليه البدلات الأخرى قبل بلوغه سن المعاش، وبين المعاش المقرر له وهى تقدر بمبلغ 2757 جنيهًا شهريًا، فضلاً عن الأضرار المعنوية التى ألمت بنفسيته من جراء عسف الجامعة تجاهه بحرمانه من حق منحه له القانون، لا سيما وهو يرى أقرانه ينعمون بذلك الحق، ما يتعين على الجامعة أن تؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه جبرًا للأضرار التى حاقت به.