نصائح لتخطى الاكتئاب الموسمى    رئيس جامعة دمياط يتفقد المدينة الجامعية للطالبات في زيارة مفاجئة للاطمئنان عليهن في ظل التقلبات الجوية    ماذا حدث في لقاء رئيس النواب مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس؟    المطارات المصرية تحقق معدلات نمو قوية منذ بداية العام الجاري    محافظ قنا: إزالة 56 حالة تعد والتعامل الحاسم مع أي مخالفات والتصدي لها في المهد    محافظ البحيرة: تطوير ورفع كفاءة طريق جسر ترعة فرهاش بالدلنجات    وكالة إيرانية: تم إرسال رد طهران على واشنطن رسميًا أمس عبر الوسطاء    ميلان وباريس سان جيرمان يرغبان في التعاقد مع نجم برشلونة    المصري يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده"    تشكيل الجونة لمواجهة المصري في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    نائب محافظ سوهاج يوجه بالتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين    وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور    بدايات الصمت المقدس.. دير أثري يكشف جذور الرهبنة الأولى في وادي النطرون    عايدة فهمي تلقي كلمة "اليوم العالمي للمسرح"    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    «الصحة» تكرّم مدير مستشفى صدر العباسية لدوره المتميز في مكافحة الدرن    إصابة شخصين فى انهيار حائط منزل بقنا    أبو العينين: توافق «مصري - أوروبي» على رفض التصعيد في الشرق الأوسط    رئيس الوزراء الفلسطيني و الممثل الأوروبي للسلام يبحثان آخر المستجدات السياسية    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لمنزل بالبحيرة    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    تقارير: إنتر ميامي يسعى للتعاقد مع محمد صلاح    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    بعد قليل.. وزيرة التضامن تكرم الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية 2026    الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين    عادات خاطئة تدمر صحة الكبد، احذرها    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز    5 نصائح للحفاظ على السيارة بشكل دورى لعمر أطول للمحرك    الأم المثالية الثانية على الجمهورية: حرص الرئيس السيسى على تكريمنا شرف عظيم    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    مدير المتوسط للدراسات: واشنطن لن توقع اتفاقا مع طهران دون ضوء أخضر من تل أبيب    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    "أكياس الكربون" تفشل فى المرور من أجهزة المطار.. ضبط 400 ألف من بذور الماريجوانا قبل دخولها البلاد فى جيوب سحرية.. المضبوطات كانت بحوزة راكب قادم من بروكسل ورجال الجمارك يحبطون مخطط التهريب    إيران تعزّز دفاعاتها فى جزيرة خرج تحسبا لهجوم أمريكى    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    ضبط 2 طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالمنوفية    مياه الأمطار تغرق محال تجارية في الشيخ زويد بشمال سيناء    ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    دفاع المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة يتقدم بطلب رد المحكمة    وزير الإنتاج الحربي يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء دون المساس بالإنتاجية ومتابعة يومية للأداء المالي    الملحق الأوروبي.. 4 مسارات تؤهل 4 منتخبات لكأس العالم 2026    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    السجن 18 عاما غيابيا للباحث طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير المفوضين ببطلان تعيين " البابلي " رئيسا لتحرير الجمهورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 01 - 2013

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية المعزول وإصدار حكم قضائي بإلغاء تعيين السيد البابلى رئيس التحرير الحالى وعودة " عبد الرحيم " لمنصبه .
وأكد تقرير الهيئة أن نقابة الصحفيين هي الجهة التي أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة في ذلك وحدها دون غيرها إذا ما وجد لذلك مقتضى وبعد إتباع الإجراءات المقررة قانوناً– وهو الأمر الذي يكون معه ارتكان جهة الإدارة علية كسبب لتعيين آخر قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره، متضمناً غصباً للسلطة التي عينها القانون ومهدراً لكافة إجراءات وضمانات التأديب التي قررها المشرع للصحفيين
وقال " التقرير " انه لم يثبت إحالة المدعي لثمة تحقيقات أمام نقابة الصحفيين نتيجة ما نسب له عن ملاحظات علي حد قول جهة الإدارة وحيث أن الأصل في الشخص الصحة والبراءة إلي أن يثبت الإدانة وحيث انه لم تثبت إدانته أو صحة ما نسب إليه في ضوء تحقيقات فذلك كله لا يغير مما انتهينا إليه في شيء وسيما انه لا يصح أن يكون سبب ترتكن علية جهة الإدارة لإصدار قرارها طالما لم تثبت صحته ومخالفته لصحيح الواقع والقانون .
وأكدت الهيئة أن النظام القانوني المصري سما بحرية الصحافة إلي أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى لحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها، وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذلك إدراكاً منه بأن الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجه الخلل والقصور تنبيها وتحذيراً وتقويماً لأي اعوجاج ، ولكونها الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وبحسبانها رافداً من روافد الفكر والثقافة لدى الأفراد
وإيماناً من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها ومن أولي مقتضيات حماية القائمين عليها احترام جهة الإدارة لقراراتها الصادرة بتعيين رؤساء تحرير الصحف والمقررة قانونا والمحددة المدة بثلاث سنوات طالما كانت الغاية من التعيين تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها قانونا وأصبح يترتب لهم حقوقا مكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ، ويستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل في شئ أن تهدد الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم والأصل انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة او بالمراكز القانونية والتي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار وإلا تتدخل جهة الإدارة بإصدار قرارات من شأنها الالتفاف علي الأحكام القضائية الصادرة للأفراد للنيل من مراكزهم القانونية ومحاولة لتمرير قرارات جديدة تنال منهم حيث أن احترام احتكام القضاء لا يتجلي إلا بتنفيذها وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم فأن تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لحجية تلك الأحكام وإهدار لأحكام الدستور والقوانين
وذكر " التقرير " أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي السيد جمال احمد عبد الرحيم عين بتاريخ 8/8/2012 رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عملا بالمادة 65 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم سلطة الصحافة وبتاريخ 17/10/2012 أصدر رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا بتكليف السيد عبد العظيم البابلي للقيام بعمل رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
وطعن المدعي علي ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوي رقم 3954 لسنة 67ق وبجلسة 6/11/2012 أصدرت المحكمة حكمها " بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد المدعي عن عملة كرئيس لتحرير صحيفة الجمهورية ، وتكليف السيد عبد العظيم البابلي بالقيام بعمل رئيس التحرير مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها إعادة المدعي لممارسة عملة كرئيس للتحرير مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها " استنادا من المحكمة علي أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة مستهدفا في حقيقته مساءلة المدعي ومجازاته تأديبيا عما نشر بالصحيفة ومغتصبا بذلك للسلطة التي عينها القانون ومهدرا لضمانات التحقيق والتأديب المقررة للصحفيين إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم وهو الأمر الذي حدا به إلي إقامة الاشكال رقم 334 لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإداري وبتاريخ بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 3954 لسنة 67 ق.
وبجلسة 13/11/2012 حكمت المحكمة " بقبول الإشكال شكلا وبإلزام رئيس مجلس الشورى بصفته في الاستمرار بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 3954 لسنة 67 ق مع ما يترتب علي ذلك من أثار واخصها عودة المستشكل إلي ممارسة عملة كرئيس تحرير جريدة الجمهورية ، وألزمت المستشكل ضده بصفته المصاريف " .
وحيث انه ولما كان الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ، فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ، ويستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل في شئ أن تهدد الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم والأصل انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية والتي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار.
إلا انه وبتاريخ 26/11/2012 فوجئ المدعي بقرار مجلس الشورى رقم 11 لسنة 2012 بتعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير.
وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 11 بتاريخ 26/11/2012 من قبل رئيس مجلس الشورى متضمنا تعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير بدلا من المدعي الذي كان يشغلها من قبل أي بتاريخ 8/8/2012 والتي يكون تاريخ نهوها عملا بالقانون بتاريخ 7/8/2015 ما لم يتم التجديد له عملا بالقانون وهو الميعاد الذي لم يحن بعد لتدخل جهة الإدارة وإصدارها لقرارها وذلك قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات المقررة قانونا لشغل الوظيفة
فضلا عن ذلك فلم يبين من الأوراق صدور قرارا بسحب أو الفاء قرار تعيين المدعي والصادر من قبل بتاريخ 8/8/2012 بتعيينه رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية الأمر الذي يجعل قراره مازال ساريا .
وبذلك يكون قرار رئيس مجلس الشورى رقم 11 لسنة 2012 قد جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعي ولعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة ولما انطوي علية القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفة علي مدار ثلاث سنوات بقرار من جهة الإدارة فليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة ،حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم علي الوجه الأكمل .
فضلا عن ذلك فلم يطرأ علي المدعي ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في إعادة اختيار رؤساء التحرير وهو الآمر الذي تغل معه سلطة مجلس الشورى في استصدار قرارات من شأنها مساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء طالما لم تنته مدة الثلاث سنوات المقررة قانونيا أو يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش وأنة وان كان لجهة الإدارة أن تستقل بتقدير مناسب لإصدار قراراتها إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يتقدم علي وقائع صحيحة متفقة وصحيح الواقع والقانون مستفادة من أصول ثابتة وإلا يمس حقوق مكتسبة سواء بالقانون أو بقرارات تنظيمية مع التأكيد علي ضرورة احترام جهة الإدارة لقراراتها أو يكون محاولة للالتفاف علي أحكام قضائية صادرة وواجبة النفاذ.
وهو الآمر الذي يكون معه القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 11 بتاريخ 26/11/2012 والمتضمن تعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير بدلا من المدعي الذي كان يشغلها من قبل قد صدر ،مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومحاولة للالتفاف علي الأحكام القضائية الصادرة من قبل والواجبة النفاذ لصالح المدعي ومركزة القانوني الذي رتبة له الحكم السابق وبذلك يكون القرار محل الدعوي مستوجبا الإلغاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.