وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير المفوضين ببطلان تعيين " البابلي " رئيسا لتحرير الجمهورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 01 - 2013

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية المعزول وإصدار حكم قضائي بإلغاء تعيين السيد البابلى رئيس التحرير الحالى وعودة " عبد الرحيم " لمنصبه .
وأكد تقرير الهيئة أن نقابة الصحفيين هي الجهة التي أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة في ذلك وحدها دون غيرها إذا ما وجد لذلك مقتضى وبعد إتباع الإجراءات المقررة قانوناً– وهو الأمر الذي يكون معه ارتكان جهة الإدارة علية كسبب لتعيين آخر قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره، متضمناً غصباً للسلطة التي عينها القانون ومهدراً لكافة إجراءات وضمانات التأديب التي قررها المشرع للصحفيين
وقال " التقرير " انه لم يثبت إحالة المدعي لثمة تحقيقات أمام نقابة الصحفيين نتيجة ما نسب له عن ملاحظات علي حد قول جهة الإدارة وحيث أن الأصل في الشخص الصحة والبراءة إلي أن يثبت الإدانة وحيث انه لم تثبت إدانته أو صحة ما نسب إليه في ضوء تحقيقات فذلك كله لا يغير مما انتهينا إليه في شيء وسيما انه لا يصح أن يكون سبب ترتكن علية جهة الإدارة لإصدار قرارها طالما لم تثبت صحته ومخالفته لصحيح الواقع والقانون .
وأكدت الهيئة أن النظام القانوني المصري سما بحرية الصحافة إلي أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى لحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها، وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذلك إدراكاً منه بأن الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجه الخلل والقصور تنبيها وتحذيراً وتقويماً لأي اعوجاج ، ولكونها الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وبحسبانها رافداً من روافد الفكر والثقافة لدى الأفراد
وإيماناً من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها ومن أولي مقتضيات حماية القائمين عليها احترام جهة الإدارة لقراراتها الصادرة بتعيين رؤساء تحرير الصحف والمقررة قانونا والمحددة المدة بثلاث سنوات طالما كانت الغاية من التعيين تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها قانونا وأصبح يترتب لهم حقوقا مكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ، ويستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل في شئ أن تهدد الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم والأصل انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة او بالمراكز القانونية والتي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار وإلا تتدخل جهة الإدارة بإصدار قرارات من شأنها الالتفاف علي الأحكام القضائية الصادرة للأفراد للنيل من مراكزهم القانونية ومحاولة لتمرير قرارات جديدة تنال منهم حيث أن احترام احتكام القضاء لا يتجلي إلا بتنفيذها وإذا كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم فأن تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لحجية تلك الأحكام وإهدار لأحكام الدستور والقوانين
وذكر " التقرير " أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي السيد جمال احمد عبد الرحيم عين بتاريخ 8/8/2012 رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عملا بالمادة 65 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم سلطة الصحافة وبتاريخ 17/10/2012 أصدر رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا بتكليف السيد عبد العظيم البابلي للقيام بعمل رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
وطعن المدعي علي ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوي رقم 3954 لسنة 67ق وبجلسة 6/11/2012 أصدرت المحكمة حكمها " بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد المدعي عن عملة كرئيس لتحرير صحيفة الجمهورية ، وتكليف السيد عبد العظيم البابلي بالقيام بعمل رئيس التحرير مع ما يترتب علي ذلك من أثار اخصها إعادة المدعي لممارسة عملة كرئيس للتحرير مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها " استنادا من المحكمة علي أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة مستهدفا في حقيقته مساءلة المدعي ومجازاته تأديبيا عما نشر بالصحيفة ومغتصبا بذلك للسلطة التي عينها القانون ومهدرا لضمانات التحقيق والتأديب المقررة للصحفيين إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم وهو الأمر الذي حدا به إلي إقامة الاشكال رقم 334 لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإداري وبتاريخ بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 3954 لسنة 67 ق.
وبجلسة 13/11/2012 حكمت المحكمة " بقبول الإشكال شكلا وبإلزام رئيس مجلس الشورى بصفته في الاستمرار بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 3954 لسنة 67 ق مع ما يترتب علي ذلك من أثار واخصها عودة المستشكل إلي ممارسة عملة كرئيس تحرير جريدة الجمهورية ، وألزمت المستشكل ضده بصفته المصاريف " .
وحيث انه ولما كان الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ، فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ، ويستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل في شئ أن تهدد الحقوق كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم والأصل انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية والتي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار.
إلا انه وبتاريخ 26/11/2012 فوجئ المدعي بقرار مجلس الشورى رقم 11 لسنة 2012 بتعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير.
وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 11 بتاريخ 26/11/2012 من قبل رئيس مجلس الشورى متضمنا تعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير بدلا من المدعي الذي كان يشغلها من قبل أي بتاريخ 8/8/2012 والتي يكون تاريخ نهوها عملا بالقانون بتاريخ 7/8/2015 ما لم يتم التجديد له عملا بالقانون وهو الميعاد الذي لم يحن بعد لتدخل جهة الإدارة وإصدارها لقرارها وذلك قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات المقررة قانونا لشغل الوظيفة
فضلا عن ذلك فلم يبين من الأوراق صدور قرارا بسحب أو الفاء قرار تعيين المدعي والصادر من قبل بتاريخ 8/8/2012 بتعيينه رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية الأمر الذي يجعل قراره مازال ساريا .
وبذلك يكون قرار رئيس مجلس الشورى رقم 11 لسنة 2012 قد جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعي ولعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة ولما انطوي علية القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفة علي مدار ثلاث سنوات بقرار من جهة الإدارة فليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة ،حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم علي الوجه الأكمل .
فضلا عن ذلك فلم يطرأ علي المدعي ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في إعادة اختيار رؤساء التحرير وهو الآمر الذي تغل معه سلطة مجلس الشورى في استصدار قرارات من شأنها مساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء طالما لم تنته مدة الثلاث سنوات المقررة قانونيا أو يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش وأنة وان كان لجهة الإدارة أن تستقل بتقدير مناسب لإصدار قراراتها إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يتقدم علي وقائع صحيحة متفقة وصحيح الواقع والقانون مستفادة من أصول ثابتة وإلا يمس حقوق مكتسبة سواء بالقانون أو بقرارات تنظيمية مع التأكيد علي ضرورة احترام جهة الإدارة لقراراتها أو يكون محاولة للالتفاف علي أحكام قضائية صادرة وواجبة النفاذ.
وهو الآمر الذي يكون معه القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 11 بتاريخ 26/11/2012 والمتضمن تعيين عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير بدلا من المدعي الذي كان يشغلها من قبل قد صدر ،مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومحاولة للالتفاف علي الأحكام القضائية الصادرة من قبل والواجبة النفاذ لصالح المدعي ومركزة القانوني الذي رتبة له الحكم السابق وبذلك يكون القرار محل الدعوي مستوجبا الإلغاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.